ناظورسيتي: متابعة
تنظر شعبة قضايا خرق حالة الطوارئ الصحية، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، خلال هذا الأسبوع، في 151 ملف يتابع فيه مواطنون توبعوا من طرف النيابة العامة بسبب عدم تقيدهم بإجراءات مكافحة انشتار فيروس كورونا المستجد.
وعلمت "ناظورسيتي"، أن المحكمة قررت إدراج جميع الملفات للتأمل نظرا لجاهزيتها بعد عرضها عليها يوم الثلاثاء الماضي.
ويتابع بهذه التهمة، حوالي 160 مواطن ومواطنة، أغلبهم تم ضبطهم من طرف مصالح الشرطة والسلطات المختصة إثر خرقهم لحالة الطوارئ الصحية أثناء تشديد القيود من طرف الحكومة وإلزام التوفر على جواز التلقيح وارتداء الكمامة.
تنظر شعبة قضايا خرق حالة الطوارئ الصحية، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، خلال هذا الأسبوع، في 151 ملف يتابع فيه مواطنون توبعوا من طرف النيابة العامة بسبب عدم تقيدهم بإجراءات مكافحة انشتار فيروس كورونا المستجد.
وعلمت "ناظورسيتي"، أن المحكمة قررت إدراج جميع الملفات للتأمل نظرا لجاهزيتها بعد عرضها عليها يوم الثلاثاء الماضي.
ويتابع بهذه التهمة، حوالي 160 مواطن ومواطنة، أغلبهم تم ضبطهم من طرف مصالح الشرطة والسلطات المختصة إثر خرقهم لحالة الطوارئ الصحية أثناء تشديد القيود من طرف الحكومة وإلزام التوفر على جواز التلقيح وارتداء الكمامة.
وكانت شعبة الجنحي العادي، التابعة للمحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت منذ 2022 عشرات الأحكام، أدانت فيها متهمين توبعوا أمامها من أجل ارتكابهم لجنحة خرق قرارات السلطة العمومية المتخذة في نطاق حالة الطوارئ الصحية.
وقضت المحكمة في جميع الأحكام التي أصدرتها، بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وأجبرتهم على أداء غرامة مالية قدرها ما بين 300 و 500 لفائدة الدولة.
وتعاقب المادة الرابعة من مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو باحدى هاتين العقوبين وذلك دونالإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
كما يدان بنفس العقوبة كل من قام بعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعية العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الاشرطة.
وقضت المحكمة في جميع الأحكام التي أصدرتها، بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وأجبرتهم على أداء غرامة مالية قدرها ما بين 300 و 500 لفائدة الدولة.
وتعاقب المادة الرابعة من مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو باحدى هاتين العقوبين وذلك دونالإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
كما يدان بنفس العقوبة كل من قام بعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعية العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الاشرطة.