ناظورسيتي: م ا
قررت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الخميس 12 دجنبر الجاري، عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وذلك بعد قبولها للطلبات التي تقدم بها عامل إقليم الناظور في إطار التفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص في وقت سابق.
وهكذا، فقد أصدرت المحكمة الإدارية المذكورة، ست أحكام قضائية، تتعلق بقبول طعون عامل إقليم الناظور، وعزل الأعضاء الستة من عضوية ومهام النيابة بمجلس جماعة سلوان، مع ترتيب الآثار القانونية مع النفاذ المعجل.
قررت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الخميس 12 دجنبر الجاري، عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وذلك بعد قبولها للطلبات التي تقدم بها عامل إقليم الناظور في إطار التفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص في وقت سابق.
وهكذا، فقد أصدرت المحكمة الإدارية المذكورة، ست أحكام قضائية، تتعلق بقبول طعون عامل إقليم الناظور، وعزل الأعضاء الستة من عضوية ومهام النيابة بمجلس جماعة سلوان، مع ترتيب الآثار القانونية مع النفاذ المعجل.
ويتعلق الأمر بكل من؛ عبد الحي لغريسي النائب الأول للرئيس، وعبد الرحيم الطاهري النائب الثاني، و لحبيب لمنور النائب الثالث، وتوفيق المالكي النائب الرابع، وكريم بنتلا النائب الخامس، إضافة إلى النائب السادس سمير بوسخاف.
وصدرت هذه الأحكام، بعدما أحالت المحكمة الإدارية في جلسة الأسبوع الماضي المذكرات الجوابية للمعنيين على المفوض الملكي، والذي طالب بتطبيق القانون، نظرا لجسامة الأفعال التي ارتكبها النواب الستة خلال فترة توليهم للمسؤولية داخل مجلس جماعة سلوان.
وجاءت طلبات عامل إقليم الناظور، تطبيقا لمضامين المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على حق ممثل الإدارة الترابية في طلب للعزل في حالة ارتكاب أحد الأعضاء بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وحسب النص القانوني، فإن صدور مقررات العزل بعد إحالة الطلبات على المحكمة الإدارية، لا يحول دون ترتيب المتابعات القضائية الأخرى في حالة الإقتضاء.
وصدرت هذه الأحكام، بعدما أحالت المحكمة الإدارية في جلسة الأسبوع الماضي المذكرات الجوابية للمعنيين على المفوض الملكي، والذي طالب بتطبيق القانون، نظرا لجسامة الأفعال التي ارتكبها النواب الستة خلال فترة توليهم للمسؤولية داخل مجلس جماعة سلوان.
وجاءت طلبات عامل إقليم الناظور، تطبيقا لمضامين المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على حق ممثل الإدارة الترابية في طلب للعزل في حالة ارتكاب أحد الأعضاء بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وحسب النص القانوني، فإن صدور مقررات العزل بعد إحالة الطلبات على المحكمة الإدارية، لا يحول دون ترتيب المتابعات القضائية الأخرى في حالة الإقتضاء.