ناظورسيتي: متابعة
كشف مصدر من الإدارة الترابية، فضل عدم الكشف عن هويته، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سبق له وأن راسل الولاة والعمال بشأن المساطر القانونية التي يجب تطبيقها في حالة صدور أحكام قضائية من المحاكم الإدارية لعزل المنتخبين من عضوية المجالس المنتخبة، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة أمس الخميس حكما يقضي بعزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان.
وفي هذه الحالة، قال المصدر نفسه "إن وزير الداخلية، وجه العمال والولاة في دوريته المذكورة، إلى ضرورة التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية".
كشف مصدر من الإدارة الترابية، فضل عدم الكشف عن هويته، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سبق له وأن راسل الولاة والعمال بشأن المساطر القانونية التي يجب تطبيقها في حالة صدور أحكام قضائية من المحاكم الإدارية لعزل المنتخبين من عضوية المجالس المنتخبة، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة أمس الخميس حكما يقضي بعزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان.
وفي هذه الحالة، قال المصدر نفسه "إن وزير الداخلية، وجه العمال والولاة في دوريته المذكورة، إلى ضرورة التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية".
وأشارت الدورية، إلى أنه في حالة صدور حکم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل نائب أو عدة نواب رئيس مجلس جماعة ترابية، يرتقي النائب أو النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية
وما دامت المحكمة قد عزلت جميع نواب الرئيس، فلا يمكن حسب المصدر نفسه "ارتقاء نواب آخرين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا"، يضيف مصدر "ناظورسيتي".
وأردفت الدورية، أنه "في حالة صدور حکم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية، فإنه يتعين اللجوء إلى مسطرة ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة وفقا للقواعد المقررة في المواد 98 و123 و153 من القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 06.21 والقانون التنظيمي رقم 34.15".
جدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية بوجدة، قررت أمس الخميس 12 دجنبر الجاري، عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وذلك بعد قبولها للطلبات التي تقدم بها عامل إقليم الناظور في إطار التفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص.
وهكذا، فقد أصدرت المحكمة الإدارية المذكورة، ستة أحكام قضائية، تتعلق بقبول طعون عامل إقليم الناظور، وعزل الأعضاء الستة من عضوية ومهام النيابة بمجلس جماعة سلوان، مع ترتيب الآثار القانونية مع النفاذ المعجل.
ويتعلق الأمر بكل من؛ عبد الحي لغريسي النائب الأول للرئيس، وعبد الرحيم الطاهري النائب الثاني، و لحبيب لمنور النائب الثالث، وتوفيق المالكي النائب الرابع، وكريم بنتلا النائب الخامس، إضافة إلى النائب السادس سمير بوسخاف.
وصدرت هذه الأحكام، بعدما أحالت المحكمة الإدارية في جلسة الأسبوع الماضي المذكرات الجوابية للمعنيين على المفوض الملكي، والذي طالب بتطبيق القانون، نظرا لجسامة الأفعال التي ارتكبها النواب الستة خلال فترة توليهم للمسؤولية داخل مجلس جماعة سلوان.
وجاءت طلبات عامل إقليم الناظور، تطبيقا لمضامين المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على حق ممثل الإدارة الترابية في طلب للعزل في حالة ارتكاب أحد الأعضاء بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وحسب النص القانوني، فإن صدور مقررات العزل بعد إحالة الطلبات على المحكمة الإدارية، لا يحول دون ترتيب المتابعات القضائية الأخرى في حالة الاقتضاء.
وما دامت المحكمة قد عزلت جميع نواب الرئيس، فلا يمكن حسب المصدر نفسه "ارتقاء نواب آخرين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا"، يضيف مصدر "ناظورسيتي".
وأردفت الدورية، أنه "في حالة صدور حکم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية، فإنه يتعين اللجوء إلى مسطرة ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة وفقا للقواعد المقررة في المواد 98 و123 و153 من القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 06.21 والقانون التنظيمي رقم 34.15".
جدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية بوجدة، قررت أمس الخميس 12 دجنبر الجاري، عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وذلك بعد قبولها للطلبات التي تقدم بها عامل إقليم الناظور في إطار التفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص.
وهكذا، فقد أصدرت المحكمة الإدارية المذكورة، ستة أحكام قضائية، تتعلق بقبول طعون عامل إقليم الناظور، وعزل الأعضاء الستة من عضوية ومهام النيابة بمجلس جماعة سلوان، مع ترتيب الآثار القانونية مع النفاذ المعجل.
ويتعلق الأمر بكل من؛ عبد الحي لغريسي النائب الأول للرئيس، وعبد الرحيم الطاهري النائب الثاني، و لحبيب لمنور النائب الثالث، وتوفيق المالكي النائب الرابع، وكريم بنتلا النائب الخامس، إضافة إلى النائب السادس سمير بوسخاف.
وصدرت هذه الأحكام، بعدما أحالت المحكمة الإدارية في جلسة الأسبوع الماضي المذكرات الجوابية للمعنيين على المفوض الملكي، والذي طالب بتطبيق القانون، نظرا لجسامة الأفعال التي ارتكبها النواب الستة خلال فترة توليهم للمسؤولية داخل مجلس جماعة سلوان.
وجاءت طلبات عامل إقليم الناظور، تطبيقا لمضامين المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على حق ممثل الإدارة الترابية في طلب للعزل في حالة ارتكاب أحد الأعضاء بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وحسب النص القانوني، فإن صدور مقررات العزل بعد إحالة الطلبات على المحكمة الإدارية، لا يحول دون ترتيب المتابعات القضائية الأخرى في حالة الاقتضاء.