ناظورسيتي: متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور، مدرسة خصوصية، بأداء تعويض مدني لفائدة طفل كان قد تعرض للإهمال مما أدى إلى سقوطه على رأسه، وقضت بأدائها 60 ألف درهم لوالد الضحية وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وتوبعت المؤسسة، من أجل جنحة الجرح الخطأ الناتج عن عدم الحيطة والحذر طبقا للفصل 433 من القانون الجنائي.
أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور، مدرسة خصوصية، بأداء تعويض مدني لفائدة طفل كان قد تعرض للإهمال مما أدى إلى سقوطه على رأسه، وقضت بأدائها 60 ألف درهم لوالد الضحية وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وتوبعت المؤسسة، من أجل جنحة الجرح الخطأ الناتج عن عدم الحيطة والحذر طبقا للفصل 433 من القانون الجنائي.
تفاصيل القضية تعود إلى نونبر 2023، حين فتحت الشرطة القضائية بالناظور، بحثا بناء على شكاية تقدم بها والد الطفل ريان البوجدايني، يتهم فيها مؤسسة للتعليم الخصوصي في التسبب في وقوع حادثة لابنه تعرض خلالها لكسر في الجمجمة وما دفعه لتقديم الشكاية هو رفض المدرسة الكشف عن الفيديو الذي يوثق للحادثة.
وبناء على محضر الاستماع لممثل المؤسسة، فقد أكد أن مجموعة من الأطفال تدافعوا وسط الدرج ما ترتب عنه فتح النافذة التي سقط منها إبن المشتكي مع طفلين آخرين وعليه تم نقل الجميع إلى مصحة خاصة بعد التكلف بجميع المصاريف العلاجية.
وأكدت المحكمة في حكمها، أنه بناء على تصريح رئيس المؤسسة التعليمية في محضر قانوني بأنه سقط ثلاثة أطفال من النافذة بمن فيهم المطالب بالحق المدني بعد دفعهم للنافذة المذكورة، "وحيث إنه باستقراء محضر المعاينة الذي استفرغ فيه شريط الفيديو الموثق للحادثة، تبين من خلاله أن المطالب بالحق المدني سقط في غفلة من مربياته رفقة طفلين آخرين بعد أن كانت النافذة مغلقة".
واعتبرت المحكمة، أن المسؤولية الجنائية للمؤسسة التعليمية قائمة على أساس تقصيرها واهمالها مراقبة الأطفال المتواجدين في عهدتها، وهي الأفعال التي تكون العناصر التكوينية لجنحة الجرح غير العمدي، ولكون أن المدرسة شخص معنوي ولا يمكن إدانتها بالسجن، فقد ارتأت الحكم عليها بغرامة مالية.
ولهذه الأسباب، قررت المحكمة، إدانة المؤسسة بالمنسوب إليها، والحكم عليها بغرامة مالية قدرها 500 درهم، وأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 60 ألف درهم.
وبناء على محضر الاستماع لممثل المؤسسة، فقد أكد أن مجموعة من الأطفال تدافعوا وسط الدرج ما ترتب عنه فتح النافذة التي سقط منها إبن المشتكي مع طفلين آخرين وعليه تم نقل الجميع إلى مصحة خاصة بعد التكلف بجميع المصاريف العلاجية.
وأكدت المحكمة في حكمها، أنه بناء على تصريح رئيس المؤسسة التعليمية في محضر قانوني بأنه سقط ثلاثة أطفال من النافذة بمن فيهم المطالب بالحق المدني بعد دفعهم للنافذة المذكورة، "وحيث إنه باستقراء محضر المعاينة الذي استفرغ فيه شريط الفيديو الموثق للحادثة، تبين من خلاله أن المطالب بالحق المدني سقط في غفلة من مربياته رفقة طفلين آخرين بعد أن كانت النافذة مغلقة".
واعتبرت المحكمة، أن المسؤولية الجنائية للمؤسسة التعليمية قائمة على أساس تقصيرها واهمالها مراقبة الأطفال المتواجدين في عهدتها، وهي الأفعال التي تكون العناصر التكوينية لجنحة الجرح غير العمدي، ولكون أن المدرسة شخص معنوي ولا يمكن إدانتها بالسجن، فقد ارتأت الحكم عليها بغرامة مالية.
ولهذه الأسباب، قررت المحكمة، إدانة المؤسسة بالمنسوب إليها، والحكم عليها بغرامة مالية قدرها 500 درهم، وأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 60 ألف درهم.