ناظورسيتي | تمسمان
أكد مصدر مطلع لناظورسيتي أن عدد طلبات الإذن بالزواج للقاصرات دون الثامنة عشر سنة الموافق عليها قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاثة الماضية مقارنة بالسنوات الفائتة في جميع الجماعات القروية المتواجدة ضمن تراب المحكمة الابتدائية بتمسمان.
وعلى الرغم من أن مدونة الأسرة الجديدة يقول نفس المصدر غير الراغب في الكشف عن هويته حددت (مدونة الاسرة) أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية إلا أن المتقدمين بطلبات الإذن بالزواج يستندون إلى الاستثناء الوارد في المادة 20 من مدونة الأسرة الذي منحت لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بتزويج القاصر وفق إجراءات خاصة وردت في نفس المادة.
وقد أشار ذات المصدر المتحدث مع ناظورسيتي الى مجموعة من المشاكل المترتبة عن الزواج المبكر بالنسبة للفتيات دون الثامنة عشر سنة المتمثلة أساسا في عدم استكمالها مناحي الحياة من دراسة وتعلم مما يقلص من فرص بلوغهما مستوى معين من الهرم الإداري والاجتماعي ويقلل بالتالي من إمكانية تحقيق شروط الحياة المستقرة ناهيك عن أن الزوجة الصغيرة في السن قد لا يتوفر لها النضج الكافي والوعي اللازم لمعرفة حقوقها وواجباتها وما هي مقدمة عليه من مسؤوليات وتبعات تتمثل في تكوين أسرة ورعاية أبناءها مما يجعل زواجها قابل في أية لحظة للفشل بسبب حملها لمقومات الفشل في حياته.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المادة 20 من مدونة الأسرة نصت على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي..."
أكد مصدر مطلع لناظورسيتي أن عدد طلبات الإذن بالزواج للقاصرات دون الثامنة عشر سنة الموافق عليها قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاثة الماضية مقارنة بالسنوات الفائتة في جميع الجماعات القروية المتواجدة ضمن تراب المحكمة الابتدائية بتمسمان.
وعلى الرغم من أن مدونة الأسرة الجديدة يقول نفس المصدر غير الراغب في الكشف عن هويته حددت (مدونة الاسرة) أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية إلا أن المتقدمين بطلبات الإذن بالزواج يستندون إلى الاستثناء الوارد في المادة 20 من مدونة الأسرة الذي منحت لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بتزويج القاصر وفق إجراءات خاصة وردت في نفس المادة.
وقد أشار ذات المصدر المتحدث مع ناظورسيتي الى مجموعة من المشاكل المترتبة عن الزواج المبكر بالنسبة للفتيات دون الثامنة عشر سنة المتمثلة أساسا في عدم استكمالها مناحي الحياة من دراسة وتعلم مما يقلص من فرص بلوغهما مستوى معين من الهرم الإداري والاجتماعي ويقلل بالتالي من إمكانية تحقيق شروط الحياة المستقرة ناهيك عن أن الزوجة الصغيرة في السن قد لا يتوفر لها النضج الكافي والوعي اللازم لمعرفة حقوقها وواجباتها وما هي مقدمة عليه من مسؤوليات وتبعات تتمثل في تكوين أسرة ورعاية أبناءها مما يجعل زواجها قابل في أية لحظة للفشل بسبب حملها لمقومات الفشل في حياته.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المادة 20 من مدونة الأسرة نصت على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي..."