متابعة
نصت مدونة الطيران المدني و التي تمت المصادقة عليها يوم الثلاثاء الماضي، على مجموعة من العقوبات الحبسية والغرامات، منها عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من 1200 درهم إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مالك أو مستغل للطائرة عمل على التحليق أو محاولة التحليق بطائرة لا تحمل علامات التعرف عليها أو تحمل علامات صارت غير مقروءة بأي وسيلة من الوسائل أو تم وضعها خارج المواضع المقررة قانونا.
كما نصت المدونة بحسب ما أوردته “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، على المعاقبة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5000 درهم إلى 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بتغيير حالة الأماكن التي وقعت بها الحادثة وأخذ عينات منها، وقام على متن الطائرة أو حطامها بمناولة لأشياء أو أخذ عينات منها، أو تحويل مكانها أو إزاحتها بدون إذن من السلطة القضائية أو الباحثين التقنيين أو لضرورة تقديم الإسعاف للمصابين.
إلى جانب ذلك نصت المدونة التي أعطت المؤسسة التشريعية، تعليماتها بتطبيقها، على أن إحداث المطارات يتم من لدن الدولة أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، على أن يتم منح الإذن بإنشاء هذه المطارات لمن يثبت توفره على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية.
نصت مدونة الطيران المدني و التي تمت المصادقة عليها يوم الثلاثاء الماضي، على مجموعة من العقوبات الحبسية والغرامات، منها عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من 1200 درهم إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مالك أو مستغل للطائرة عمل على التحليق أو محاولة التحليق بطائرة لا تحمل علامات التعرف عليها أو تحمل علامات صارت غير مقروءة بأي وسيلة من الوسائل أو تم وضعها خارج المواضع المقررة قانونا.
كما نصت المدونة بحسب ما أوردته “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، على المعاقبة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5000 درهم إلى 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بتغيير حالة الأماكن التي وقعت بها الحادثة وأخذ عينات منها، وقام على متن الطائرة أو حطامها بمناولة لأشياء أو أخذ عينات منها، أو تحويل مكانها أو إزاحتها بدون إذن من السلطة القضائية أو الباحثين التقنيين أو لضرورة تقديم الإسعاف للمصابين.
إلى جانب ذلك نصت المدونة التي أعطت المؤسسة التشريعية، تعليماتها بتطبيقها، على أن إحداث المطارات يتم من لدن الدولة أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، على أن يتم منح الإذن بإنشاء هذه المطارات لمن يثبت توفره على القدرات المالية والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية الضرورية.