ناظورسيتي: متابعة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر هذا الأسبوع، ضد متهم بالتحرش الجنسي بالحكم عليه بسنة واحدة سجنا نافذا.
وكان ذات المتهم قد تمت متابعته من طرف النيابة بتهمة التحرش الجنسي، ويجري إحالته على المحاكمة ومتابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية.
وقضت ذات المحكمة، بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب اليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر مجبرا في الادنى. ومصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر هذا الأسبوع، ضد متهم بالتحرش الجنسي بالحكم عليه بسنة واحدة سجنا نافذا.
وكان ذات المتهم قد تمت متابعته من طرف النيابة بتهمة التحرش الجنسي، ويجري إحالته على المحاكمة ومتابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية.
وقضت ذات المحكمة، بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب اليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر مجبرا في الادنى. ومصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بحكمها على المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وبتحميله الصائر والاجبار في الأدنى.
وفي ملف آخر قضت ذات الغرفة بإدانتها متهما ثانٍ من اجل التحرش الجنسي والتهديد، وحكمت عليه بشهر حبسا نافذا.
ويعاقب القانون المغربي الذي صدر في 2018، التحرش بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهما او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
هذا، ويعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.
وفي ملف آخر قضت ذات الغرفة بإدانتها متهما ثانٍ من اجل التحرش الجنسي والتهديد، وحكمت عليه بشهر حبسا نافذا.
ويعاقب القانون المغربي الذي صدر في 2018، التحرش بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهما او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
هذا، ويعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.