بقلم الأستاذ/ميمون لغميري
يعرف مرفق النظافة بهذه المدينة تفريطا وإهمالا كبيرين وأصبح معه المواطن ببعض الأزقة ينام ويستيقظ على روائح الأزبال والنفايات ، المرض الذي يهدد صحته ويقلق راحة السكان وكذا يضحك الأجنبي الزائر، فبعض الشوارع لا تمر بها إطلاقا ناقلات الأزبال رغم الاتصالات المتكررة بالقسم المختص بالبلدية مما دفع بسكان بعض الممرات يتكلفون شخصيا من أجل التخلص من النفايات وذلك بحملها على ظهورهم أو دراجاتهم لرميها بعيدا أو بحملها بأيديهم ورميها في الخفاء أمام منازل الجوار بالأزقة الأخرى.
وحيث إهمال المجلس البلدي لمثل هكذا واجب يعتبر إهانة للمواطن وتقصيرا ألحق ولا يزال أضرارا بليغة بصحته وحياته .
وحيث أن المجلس البلدي بحكم الاختصاصات المخولة له في الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم الجماعي يتحمل كامل المسؤولية على مصالح السكان ، وتهربه من ذلك أو إهماله يعتبر مخالفة للتعليمات السامية للمرحوم الحسن الثاني في خطابه الشهير بتاريخ 30/10/1996 بشأن ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة للحفاظ على نظافة المملكة والذي جاء بما يلي:
( إن اللامركزية التي سهرنا على ترسيخها تسند إلى المجالس المنتخبة مسؤولية السهر على مصالح السكان وتعطيها صلاحيات واسعة لتسخير جميع الوسائل المادية والبشرية وتعبئة السكان أنفسهم في حملات متواصلة وجهد جماعي مستمر لضمان النظافة الكاملة للمدن ومحيطها والأحياء ومرافقها وذلك بحكم الاختصاصات المخولة لها في الظهير الشريف بمثابة قانون 30 شتنبر 1976 والمتعلق بالتنظيم الجماعي وبحكم الموارد المالية وعلى الخصوص الواجبات المستوفاة من السكان برسم ضريبة النظافة).
إذن استخلاص ضريبة النظافة يكون مقابل التزام المجلس البلدي بتخليص الأحياء والأزقة من الأزبال .
وحيث في نفس السياق جاء خطاب صاحب الجلالة محمد السادس بتاريخ 28/10/1999 (حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام) والذي تطرق فيه لما يلي:
(أول واجبات المرفق العام الالتزام بالأخلاق الحميدة وامتلاك روح المسؤولية مع احترام حقوق المواطن وتلافي تضييع المصلحة بعدم الاهتمام أو بالتسويف والتأجيل والإرجاء).
وحيث طبقا للقانون فإن استخلاص ضريبة النظافة يكون مقابل التزام المجلس الجماعي بتخليص الأحياء من الأزبال ، وأن عدم تبصره وإهماله لمثل هكذا التزام وواجب يخول الحق الكامل لسكان الأزقة أو الأحياء المتضررين في المطالبة بالتعويض (طبقا للمادة 79 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن سير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ).
إذن في إطار دولة الحق والقانون يحق لكل حي أو لكل ممر عمومي متضرر من هكذا إهمال أن يرفع سكانه دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض وكذا رفع الضرر لأن القاعدة في القانون المغربي (الضرر يزال) وحيث أشير في هذا السياق إلى حكم صدر عن المحكمة الادارية بمكناس بتاريخ 28/02/1999 في الملف رقم 12-98-4.ش قضى ضد المجلس البلدي بتعويض مالي لفائدة المدعي (المتضرر) بقيمة 75000.00درهم عن مدة التقصير في تسيير مرفق النظافة وكذا عدم الإلتزام بتخليص الشارع من الازبال .
(القرار منشور بمجلة الأمن الوطني عدد 200 لسنة 1999 ص 38).
يعرف مرفق النظافة بهذه المدينة تفريطا وإهمالا كبيرين وأصبح معه المواطن ببعض الأزقة ينام ويستيقظ على روائح الأزبال والنفايات ، المرض الذي يهدد صحته ويقلق راحة السكان وكذا يضحك الأجنبي الزائر، فبعض الشوارع لا تمر بها إطلاقا ناقلات الأزبال رغم الاتصالات المتكررة بالقسم المختص بالبلدية مما دفع بسكان بعض الممرات يتكلفون شخصيا من أجل التخلص من النفايات وذلك بحملها على ظهورهم أو دراجاتهم لرميها بعيدا أو بحملها بأيديهم ورميها في الخفاء أمام منازل الجوار بالأزقة الأخرى.
وحيث إهمال المجلس البلدي لمثل هكذا واجب يعتبر إهانة للمواطن وتقصيرا ألحق ولا يزال أضرارا بليغة بصحته وحياته .
وحيث أن المجلس البلدي بحكم الاختصاصات المخولة له في الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم الجماعي يتحمل كامل المسؤولية على مصالح السكان ، وتهربه من ذلك أو إهماله يعتبر مخالفة للتعليمات السامية للمرحوم الحسن الثاني في خطابه الشهير بتاريخ 30/10/1996 بشأن ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة للحفاظ على نظافة المملكة والذي جاء بما يلي:
( إن اللامركزية التي سهرنا على ترسيخها تسند إلى المجالس المنتخبة مسؤولية السهر على مصالح السكان وتعطيها صلاحيات واسعة لتسخير جميع الوسائل المادية والبشرية وتعبئة السكان أنفسهم في حملات متواصلة وجهد جماعي مستمر لضمان النظافة الكاملة للمدن ومحيطها والأحياء ومرافقها وذلك بحكم الاختصاصات المخولة لها في الظهير الشريف بمثابة قانون 30 شتنبر 1976 والمتعلق بالتنظيم الجماعي وبحكم الموارد المالية وعلى الخصوص الواجبات المستوفاة من السكان برسم ضريبة النظافة).
إذن استخلاص ضريبة النظافة يكون مقابل التزام المجلس البلدي بتخليص الأحياء والأزقة من الأزبال .
وحيث في نفس السياق جاء خطاب صاحب الجلالة محمد السادس بتاريخ 28/10/1999 (حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام) والذي تطرق فيه لما يلي:
(أول واجبات المرفق العام الالتزام بالأخلاق الحميدة وامتلاك روح المسؤولية مع احترام حقوق المواطن وتلافي تضييع المصلحة بعدم الاهتمام أو بالتسويف والتأجيل والإرجاء).
وحيث طبقا للقانون فإن استخلاص ضريبة النظافة يكون مقابل التزام المجلس الجماعي بتخليص الأحياء من الأزبال ، وأن عدم تبصره وإهماله لمثل هكذا التزام وواجب يخول الحق الكامل لسكان الأزقة أو الأحياء المتضررين في المطالبة بالتعويض (طبقا للمادة 79 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن سير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ).
إذن في إطار دولة الحق والقانون يحق لكل حي أو لكل ممر عمومي متضرر من هكذا إهمال أن يرفع سكانه دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض وكذا رفع الضرر لأن القاعدة في القانون المغربي (الضرر يزال) وحيث أشير في هذا السياق إلى حكم صدر عن المحكمة الادارية بمكناس بتاريخ 28/02/1999 في الملف رقم 12-98-4.ش قضى ضد المجلس البلدي بتعويض مالي لفائدة المدعي (المتضرر) بقيمة 75000.00درهم عن مدة التقصير في تسيير مرفق النظافة وكذا عدم الإلتزام بتخليص الشارع من الازبال .
(القرار منشور بمجلة الأمن الوطني عدد 200 لسنة 1999 ص 38).