ناظورسيتي: متابعة
صادقت اليوم الخميس تاسع مارس الجاري، لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأتي مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي حضي بموافقة 11 نائبا، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ووافق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في اجتماع اللجنة، على عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، والتي بلغت أربع تعديلات.
صادقت اليوم الخميس تاسع مارس الجاري، لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأتي مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي حضي بموافقة 11 نائبا، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ووافق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في اجتماع اللجنة، على عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، والتي بلغت أربع تعديلات.
وأتى مشروع القانون من أجل تجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.
وضمن المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما.
وينص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.
وضمن المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما.
وينص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.