ناظورسيتي: متابعة
في أول جلسة ضمن الملف 05/2024 الذي يتابع فيه البرلماني محمد سيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهماً معه من الموظفين بالمجلس، قرر قاضي غرفة الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط منح مهلة للمتهمين لإعداد الدفاع، وتأجيل الجلسة إلى 07 أكتوبر المقبل.
وحضر في قاعة المحكمة صباح الخميس جميع المتهمين مع دفاعهم، لكن دفاع بعض المتهمين التمس مهلة، ما دفع رئيس القاعة إلى إعلان تأجيل الجلسة إلى غاية الشهر المقبل، لاستمرار المحاكمة على ذمة جرائم "اختلاس وتبديد أموال عمومية".
في أول جلسة ضمن الملف 05/2024 الذي يتابع فيه البرلماني محمد سيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهماً معه من الموظفين بالمجلس، قرر قاضي غرفة الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط منح مهلة للمتهمين لإعداد الدفاع، وتأجيل الجلسة إلى 07 أكتوبر المقبل.
وحضر في قاعة المحكمة صباح الخميس جميع المتهمين مع دفاعهم، لكن دفاع بعض المتهمين التمس مهلة، ما دفع رئيس القاعة إلى إعلان تأجيل الجلسة إلى غاية الشهر المقبل، لاستمرار المحاكمة على ذمة جرائم "اختلاس وتبديد أموال عمومية".
وكانت قاضية التحقيق، لبنى لحلو، قد اقتنعت بأن ارتكاب البرلماني محمد السيمو، ومن معه لمجموعة من الوقائع، تشكل جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها البرلماني المذكور، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129، 241 و245 من القانون الجنائي.
وبحسب وثيقة المحضر فإن المتهم محمد السيمو باعتباره رئيسا للجماعة، هو موظف عمومي طبقا للمادة 224 من مجموعة القانون الجنائي قد تبين أنه المسؤول عن اخلالات تسببت بالإضرار بمالية الجماعة والتي تبين أن لها طابعا جرميا يكيف باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في مؤسسة يتولى تسييرها والإشراف عليها.
وبحسب محضر الاستنطاق فإن المبالغ موضوع التبديد تفوق 100.000,00 درهم، مما يكون معه قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة مختصا نوعيا ومحليا للنظر والبت في الجنايات المذكورة المرتكبة من طرفهم وكذا الجنح المرتبطة بها طبقا للمادة 03 من القانون 10.36 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 150.11.1 بتاريخ 2011/08/17.
وبحسب وثيقة المحضر فإن المتهم محمد السيمو باعتباره رئيسا للجماعة، هو موظف عمومي طبقا للمادة 224 من مجموعة القانون الجنائي قد تبين أنه المسؤول عن اخلالات تسببت بالإضرار بمالية الجماعة والتي تبين أن لها طابعا جرميا يكيف باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في مؤسسة يتولى تسييرها والإشراف عليها.
وبحسب محضر الاستنطاق فإن المبالغ موضوع التبديد تفوق 100.000,00 درهم، مما يكون معه قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة مختصا نوعيا ومحليا للنظر والبت في الجنايات المذكورة المرتكبة من طرفهم وكذا الجنح المرتبطة بها طبقا للمادة 03 من القانون 10.36 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 150.11.1 بتاريخ 2011/08/17.