NadorCity.Com
 


خاتشي فاظمة حق ضائع وقدر محتوم


خاتشي فاظمة حق ضائع وقدر محتوم
جواد الغليظ

بثت قناة الأمازيغية الأسبوع الماضي ضمن برنامج "نتاث" في فقرة "هي والحقوق" الذي تعده وتقدمه الصحفية يسرا طارق، ربورطاج تطرق لحالة لامرأة مسنة عمرها أكثر من 80 سنة من نواحي تزضوضين إقليم الدريوش

خاتشي فاظمة شاءت الأقدار أن لا ترزق بأبناء يعوضون عجزها الدائم لمقاومة اكراهات الحياة القاسية، زوجها الوحيد توفي منذ عقود، بقية وحيدة في منزل شبه مهجور فقد روح الحركة التي عهدناها في حياتنا العادية

كاميرا القناة نقلت معاناة خاتشي فاظمة مع عائلة زوجها الذين يريدون حرمانها من حقها في إرث زوجها الذي توفي، وبدون وجه حق رغم أن فاظمة تملك أوراق قانونية تثبت ملكية الأملاك، ناهيك عن الأوراق الحقيقية التي تملكها كل امرأة وهي أوراق الشرع الذي منحها إياها مالك الكون

قضية هذه المرأة هي نموذج لمئات من الزوجات اللواتي يعانين في الريف من هذا الإجحاف الرجولي إن صح التعبير، ومجموعة من التقاليد البائدة والدخيلة على ثقافة شعب لم يكن وبشهادة التاريخ يعامل المرأة بهذا الظلم اللانساني اتجاه حقها

تقول خاتشي فاظمة المقعدة التي عجزت عن المشي بسبب مرض أصاب رجلها اليسرى والتي تعيلها امرأة من نفس القبيلة أنها كانت تعمل بجد بدون ملل، وباعت صداقها كي تقوم بشراء الأرض وبناء المنزل، لكي ينفعها في كبرها وفي المحن لكن عائلة زوجها أبت إلا أن يحرموها وبطرق واهية من حقها في ارث زوجها

فيديو الحلقة تعبير حي عن حالة خاتشي فاظمة التي تعاني الأمرين، مرض أرغمها على الاستسلام للكرسي في غياب العلاج الذي حرمت به، وظلم مجحف أرغمها على الاستنجاد بالجهات المسؤولة سواء الحقوقية المهتمة بالمرأة أو الحكومية قصد منحها حقها في ارثها من زوجها المتوفى













من الاحدث الى الاقدم | من الاقدم الى الاحدث

56.أرسلت من قبل Tarifasht في 01/09/2010 20:50
Maskina Allah y rahma

55.أرسلت من قبل Toes3ieth في 01/09/2010 20:41
Maskiena Allah y rahma Gatshi Fadma

54.أرسلت من قبل malak في 20/08/2010 18:57
la 7awla wla 9owata ila bilahh 7sbia lah wni3ma lwakil fhad nasss 7ram 3lihom bssif 3lihom y3tiwh rz9ha wykhafo mn lah mskina bach t3ich ewa lah ystre wsafi 3chna wchofna

53.أرسلت من قبل jamal في 17/07/2010 19:03
alatif 3la had anas kaifakro rir fadanya nsau bli kayna hata lakhira

52.أرسلت من قبل med izaran في 16/07/2010 20:38
salam aythma
ana med man alhoceima .allahoma hada monkar arah rif kamal hakda iwa allah ihfad osaf walakin had nass li darola hayda makaykhafoch allah koffar osaf
iwa allah ichad fihom al ha9 o kol bnadam t3adda 3la ay warth
viva khalti fadmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

51.أرسلت من قبل RACHID في 16/07/2010 13:24
ALATIF ALATI ALTIF. IWDANA WATSADHIN O WATAGDAN SIDI RABI. ALLAH IN3AL HA-SAL3A.
BRAVO NADORCITY. AKANIW I3AWAN ARBI.

50.أرسلت من قبل siegen في 14/07/2010 21:08
اللهم إن هذا منكر

49.أرسلت من قبل hamza في 14/07/2010 19:18
ALLAH YAKHOD ALHA9, ARABBI WAYADIYI3 HAD.

48.أرسلت من قبل sadinov في 14/07/2010 17:19
هدا ما نريد الاطلاع عليه امور كهده تستحق ان تعلن للعامة ولكي يعرف اولائك السفلة انهم تعدوا حدود الله والاية معروفة في هدا الصدد.فمزيدا من المواضيع والزيارات الى هؤلاء المستضعفين والى كل من يتعدب في صمت

47.أرسلت من قبل aziz_ahriouil_cat في 14/07/2010 15:18
salam . lah yakhoud l7a9 fi kol wa7ad . chek awma __amazigh__ chek tagad copie tasad tagat di nador city dgani za3ma chek taghRit dawRad khanagh d abdelhamid kechk .soubhan lah lah yansaf had lmaskina

46.أرسلت من قبل mou3awana fadma في 13/07/2010 20:10
salam .

azogh ath3awnagh thamghatha walakin ikhasayi l'adresse inass nigh chi nadni bach aghas ahagh .

chokran.

45.أرسلت من قبل nisrine في 13/07/2010 15:54
fin tasawi bayena nass fin dimou9eratia .had nass lidarouleha haka ma3ndhoumch le9lb wala i7esas.choukran nador city

44.أرسلت من قبل marouan france في 13/07/2010 14:24
la hawla walla 9owata ila billahi 3aliya al3adime , hassbia allah wani3ma allwakille , ita9o allah ya koffare , ya a3daa allah , alame takhjalo mine anfossikome ???

43.أرسلت من قبل zarioh ali في 13/07/2010 13:55
اللهم هذا منكر٠ ستأكل النار هؤلاء في الدنيا قبل الأخرة إذا لم يتوبوا

42.أرسلت من قبل البهلولي بهلول في 13/07/2010 08:18
ولعنة الله على القوم الظالمين

41.أرسلت من قبل momet_lokiyo في 13/07/2010 08:17
MASKINA KHATCHI FADMA

40.أرسلت من قبل أوارياغل في 13/07/2010 00:35
والله أحسدتك يا فاعل الخير أحسدتك على لو كنت أنا مكانك الذي أقوم بكفل وخدمة هذه المرأة المسنة المسكينة.فبشر نفسك بخير

39.أرسلت من قبل rif13 في 12/07/2010 23:12
commentaire 17 tu es trop fort frére j'aurait bien aimer avoir un cerveau comme toi

38.أرسلت من قبل frankfurt في 12/07/2010 22:13
lahawla wala kuwata ika bila , yini stahlan a3adab ni dithajith

37.أرسلت من قبل tarifacht-zi-wuppertal في 12/07/2010 21:57
mayami ewdan warasan or dahnin naschin aka watnasin ocha tanranar mayami tagim amo mayamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ma da alha9 anas ewa ajmtat oba3da agmas adwa ayorawan an wazro

36.أرسلت من قبل wayaw_afnigh@hotmail.fr في 12/07/2010 21:05
والله تحية خالصة لكل المجاهدات ضد الفقر والله نقبل اقدامكم
تموت الحرة و لا تاكل من ثديها فلمثل هؤلاء تنحني الرؤوس استكبارا و تكتب الاقلام اشعارا
مادا افاد العلم في جولاته
عبر الفضاء محاولا كشف الغيوب
الجهل فوق الارض ينشر ظله
والفقر و الامراض تفتك بالشعوب
لا خير في مال ولاعلم ولو
ملك الفضاء ادا تحجرت القلوب

35.أرسلت من قبل shiraz-españa في 12/07/2010 20:16
السلام عليكم
قال تعالى : { ... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ..} النساء آية رقم : 12.
إن الأحكام المتعلقة بإرث الزوجة شأنها شأن بقية الأحكام الشرعية المتعلقة بالإقتصاد والسياسة والحكم،أو المتعلقة بالعبادات أو العقوبات و سائر المعاملات ، فهي أحكام شرعية ، أي هي أوامر من الله سبحانه ، وأوامر الله تعالى تؤخذ كما هي ولا دخل للعقل إلا في فهمها ، فما أوجبه الله تعالى يبقى على الوجوب إلى يوم القيامة ، وما حرمه يبقى محرما إلى يوم القيامة. ورفض الإلتزام بهذه الأوامر والنواهي ، هو معصية من أكبر المعاصي ، إن إعتقد أحد ببطلانها أو عدم صلاحيتها فقد كفر وخلع رقبة الإسلام ، ولما كانت هذه الأحكام الشرعية هي أوامر من الله تعالى خالق الكون والإنسان و الحياة ، كانت هي وحدها الصالحة للإنسان و الحياة ، وهي وحدها التي يصلح بها الإنسان وتصلح بها الحياة . وهي رسالة رب العالمين إلى البشرية جمعاء .
فأتت مدونة الأسرة لتثبت أوامر الله في هذا الموضوع حيث تنص:
المادة 323 :
الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.
المادة 329 :
أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.
المادة 342 :
أصحاب النصف خمسة :
الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.
البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
بنت الإبن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها.
الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.
الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.
المادة 343 :
أصحـاب الربع اثنان :
الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
أظن أن حق هذه السيدة واضح وصريح شرعا وقانونا لا يمكن لأحد إنكاره وهو الربع من مجموع التركة . إلا إذا كانت شريكة في الأملاك بالنص على ذلك في عقد الملكية . أما النصف الذي يتحدث عنه ذلك المحامي الذي ظهر في الفيديو لا أعلم من أين أتى به وأرجو توضيح ذلك ؟؟ شيراز.

34.أرسلت من قبل hanan في 12/07/2010 19:44
iwa la3natou lahou 3alyhoum hchouma 3lihoum had lamra maskina achnou braw manha
akoulchi ib9a hna albgaaaarrrr machi bachar mabzaf 3likoum takoun albachar 3lach darouliha haka hram 3lihoummmmmmmm a3ibdlah wach kayn chinas inoudou iw9fou m3aha alstima loukan rani falmarib lah ihsan 3awn
maskina iwa lah iw9f m3aha inchlah
walou maskina ma3nda matkal walou dwa yarbi iw9f m3ha iw9fou m3ha nas mouslimin yarbi al3almine alhouma hada monkar
choukran nadorciti

33.أرسلت من قبل nada في 12/07/2010 19:26
salam. ya rmonka itrirassen i iwdan mch ha raken dan tfo ya lhayat ...adi3awen abi mara imssermen

32.أرسلت من قبل awaryagher في 12/07/2010 19:26
والله العظيم الى هذا منكر بعينه أناس يستولون على ملك ليس لهم الحق بأخذه كله.أين حق المرأة العجوز المسكينة التي ضحت مع زوجها بالغالي والنفيس أيها إِمَزِغِنْ إِمَنْدَجَّ أنْيِشِّن رحق نخاشي فاظمة؟والله ثم والله إمَتابْحَمْ أََيَيَثْ بُوعَدِّيسَنْ تَتَّمْ رَحْرَمْ تْخَزَّامْ دَايََسْ إوا باز باز إمارْكَ إمزغن .أقول للمحامي الذي تكلم في الفيديو دافع عن تلك المسكينة التي تستحق الدفاع عنها حتى النهاية وأقصد هنا النهاية حتى يعطى لها حقها الذي أعطاه لها الله أياها ،أنا أعدك أن أتحمل مصاريف المحامات إن لم يكن هناك من يتحملها.إلى الذين حرموا خاشي فاظمة من حقوقها أقول لهم إتقوا الله في تلك المسكينة الععجوز التي قدر الله لها بأن لا تلد من يقف في وجوهكم اللعين ويقول لكم أيها المخزيون أغربوا عن وجهي وعن ملك أبي لكن مع الأسف المسكينة لم تلد.. والله ثم والله ووالله ثم والله ستفلسون آجلا أم عاجلا فانتظروا خزي الله.. أريفي أورياغر

31.أرسلت من قبل M.hollanda في 12/07/2010 18:27
la ha owla wala 9owat illa billah all3li all3dim.
ta9oullena ana alfakira fadma la boda an tadhab li lmahkama wahiya la takdir an tamchi wala
ta3rif ayna satadhab....?inaha imraa mosina la boda ana ya3awinoha mohsin fi baladina aw
ta9omo aldawla bi mo3awanatiha....?law konto fi almaghrib alan la dahabte li mo3awanatiha altlib min
koli mohsin an yo3awinoha jazakom allah wa chokran li nadorcitiy wa salam olykom M.hollanda

30.أرسلت من قبل nouna في 12/07/2010 15:53
la hawla wala 9awata ila b lahi l3ali l3adim had zman walaw lirwa b hal la3daa

29.أرسلت من قبل محمد من زايو في 12/07/2010 14:51
اصبري خاتشي فاضمة الله غادي يخد فيهم الحق وما ربك بظلام للعبيد

28.أرسلت من قبل محمد من زايو في 12/07/2010 14:44
السلام عليكم ياعائلة خاتشي فاضمة اتقو الله تعالى وهي الان في سن 80 كم ستزيد في العمر,,,,,,,,, اترك الجواب لكم اعتدر,,,,,,,,,,,,,

27.أرسلت من قبل hafid bagur في 12/07/2010 13:32
asalam 3alikom IA ESLAM allah iarana mahada

26.أرسلت من قبل Hassan man Almanya في 12/07/2010 12:37
السلام عليكم ورحمة الله, اخواني الافاضل. امرأة مسنة ومريضة مقطوعة من شجرة, يجب ان ترفع دعوة الى المحكمة ?? مت ياحمار ان تحكمة لها المحكمة (يبقا الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء) هذا يعني ان المحامي والقضاه ان يلهفوا اضعاف ثمن الارض والمنزل. وكل هذا في خلال 20 سنة ان شاء الله,

25.أرسلت من قبل ahmed في 12/07/2010 12:33
za3ma wani ghayachan agra nas akis akis tafagh chan da3wa adyahfad arbi waha :s

24.أرسلت من قبل rania في 12/07/2010 12:08
rabi kayakhla9na d3af o hit nkabro ona3yaw da3f hakda rabi bgha ichof 3ibado walakin hna albachar khaybin kansaw rah hna f had daniya kandawzo ghir l imti7anat osa3datak afa3al alkhir
walakin m3aman tahdar .

23.أرسلت من قبل amine في 12/07/2010 00:18
allahoma ina hada monkar
la ya9baloho llaho warasoloh

22.أرسلت من قبل younes azouaghe في 12/07/2010 00:05
soubhane lahe walahila tazidzayi iwa lahe yahsane 3awane mara ini 2itatane agra nmidane athane yi3a9abe sidabi ncha3alah

21.أرسلت من قبل misnarrif في 11/07/2010 23:25
azul nadorcity. نواحي تزضوضين إقليم الدريوش

arjou min idarat almaw9e3 attaakud mina alkhabar thumma annach tiztoutine i9lim annador machi i9lim adriwch . amma fima yakhus 9adeyat khatchi fadma nelhadi fahuwa ismuha alkamil fahiya min a9rabi jirani , a3rifu 3alayha alkathir ,hunaka chakhsun ma3roouf jidan wahuwa SARAH NBU....alladi istawla 3ala mayu9arib 3 hiktarat min alaradi assa9wiya wahiya fimulkiat assayida fadma nelhadi,wakullama talabathu bistirja3 amlakiha ,ya9olo laha la9ad dafa3tou laki thamana alkira.ana chakhsiyan 9ala li 3ami talabtu min alhaj salah anyastarji3a alarda lihadihi assayida , fa ajabahu 3an ayyi ardi tata7addath. falilma3luma falard allati tata7addathu 3anha hadihi assayida almussinna fathamanuha yafou9 25 milion lil hiktar.net9ada inmadorcity.com


20.أرسلت من قبل anasmlilia في 11/07/2010 22:46
alah o mahada monkarr

19.أرسلت من قبل بسم اللله الرحمن الرحيم اللهم اني هاذا مونكر العلم نور وال في 11/07/2010 22:43
akhokom mohamed zaio sakan f españa , lahawla wala 9awata ila bilah

18.أرسلت من قبل mohamed في 11/07/2010 21:47
ما هذا المنكر يا بشر نحن مسلمين
أقول لكم بصوتي عال
يا دولة الإسلام أين حكم الله عز وجل الذي خلقنا
ولم يخلقنا عبثا
أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا

17.أرسلت من قبل أمازيغ في 11/07/2010 21:17
أولاً ـ حق المرأة في التملك والتصرف في ملكها:
لم يقف القرآن الكريم بالمرأة عند حد تسويتها بالرجل في المسؤولية أمام الله عز وجل، وتسويتها بالرجل في حق حرية الرأي واحترامه، ومساواتها بالرجل في كافة الحقوق، بل سوى بينهما في حق التملك، ومباشرة عقود التصرفات بجميع أنواعها، فالمرأة إذا بلغت وظهرت عليها علامات الرشد وحسن التصرف زالت عنها ولاية وليها أو الوصي عليها، سواء أكان أباً أم غيره، ويكون لها حق التصرف في شؤونها المالية والشخصية.
فالقرآن الكريم جعل للمرأة الحق في الملك ملكاً خاصاً بها، وجعلها صاحبة السلطان في إدارته والتصرف فيه، وحظر على الرجل أن يمد يده إلى شيء منه إلا بإذنها ورضاها، فأعطى الاسلام المرأة حق التملك وحق التصرف في ملكها بما تشاء: من البيع، والشراء، والهبة، والصدقة، والوصية، والإجارة، والإنفاق، والوقف، والرهن، كما أن للمرأة حق التقاضى والدفاع عن نفسها، وعن ملكها، كما أن للمرأة حق إقامة الدعوى.
كما أن الاسلام لم يحرم المرأة حقها في البيع والشراء (دون خلوة ولا اختلاط) فالشريعة الاسلامية تحتفظ للمرأة بأهليتها الكاملة في إدارة أموالها، وإجراء مختلف العقود، كما جعل القرآن الكريم للمرأة حق التخلص بما لها في حالة سوء معاشرة الزوج لها إذا رأت أن في ذلك سبيلاً لراحتها، وقد كان شأنها في ذلك شأن الرجال، يتخلصون بأموالهم من كل ما ينزل بهم متى رأوا أن بذل المال سبيل للخلاص منه، وهذا دليل على حق الملكية التامة، وحق الحرية الكاملة في التصرفات.
ولننظر إلى قوله تعالى في سورة البقرة:
(فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون).
ثانياً ـ حق المرأة في مباشرة عقود المدنيات كافة:
جعل القرآن الكريم للمرأة الحق الكامل ـ مثل الرجل في الأهلية ـ للتملك والتصرف فيه، كما جعل لها الحق في مباشرة عقود المدنيات من بيع، وشراء، ورهن، وإجارة، ووقف، كما أنه يصح للمرأة أن تكون وصية على الصغار وناقصي الأهلية، وأباح القرآن الكريم للمرأة أن توكل غيرها في كل ما تملكه بنفسها، أو تتوكل عن غيرها في كل ما يملكه، فلها أن تكون وكيلة لأية جماعة من الأفراد في إدارة أموالهم، وأباح القرآن الكريم للمرأة أن تضمن غيرها، وأن يضمنها غيرها، على نحو ما أبيح للرجال من كل هذه التصرفات، لقوله تعالى:
(للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن).
وقد أجمع فقهاء الاسلام على أن النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل والمرأة على السواء.
لقد أعطى الاسلام المرأة الحرية ـ كل الحرية ـ في التصرف في مالها وما تملك، متزوجة كانت أو غير متزوجة، ما دامت قد بلغت سن الرشد، وهي حرية لم يصل إليها أكثر التشريعات تقدماً، حتى في عهدنا الحاضر، حيث يشترط القانون الفرنسي الذي صدر عام 1942، موافقة الزوج على تصرف الزوجة في مالها. فالاسلام منح المرأة الاستقلال الاقتصادي الكامل، كما منحه للرجل، فللمرأة الحق أن تبيع وتشتري، وتؤجر وتهب، وتستأجر بحرية كاملة في إطار الصالح العام لأفراد المجتمع، ولها أن تتصرف بشخصها مباشرة لا وكالة، وتعامل المجتمع بلا وسيط، كما أنه ليس للزوج أن يأكل من مالها إلا عن طيب نفس، وذلك طبقاً لقوله تعالى:
(فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً).
كما أن الاسلام يمنع الرجل من الولاية على مال زوجته. ويقول المرحوم الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، في كتابه (الاسلام عقيدة وشريعة):
(وإذا كان القرآن الكريم في مقام الشهادة اعتبر امرأتين مقابل الرجل، وقد علل ذلك في الآية الكريمة:
(أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى).
بأنه إذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى، فإنه ليس من شأن المرأة الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها، حيث تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ـ فلا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي من شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل. ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويمارسونها ويكثر اشتغالهم بها).
ثالثاً ـ حق المرأة في الميراث:
كانت المرأة قبل الاسلام تحرم هي وأطفالها من حقهم في ميراث رب الأسرة، وعندما جاء الاسلام أصلح هذا الفساد، وجعل القرآن الكريم للمرأة حقاً في الميراث، وجعل لها نصيباً باعتبارها زوجة وبنتاً وأماً وأختاً.
أ ـ باعتبارها زوجة:
تستحق الميراث ولو بمجرد عقد الزواج عقداً صحيحاً، فالزوجة المدخول بها لها الحق فيا لميراث من زوجها المتوفى، وقرر القرآن نصيبها في الميراث في قوله تعالى:
(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين).
والولد المقصود به هنا الذكر والأنثى.
فالزوجة تستحق الربع من تركة زوجها المتوفى ما لم يكن للزوج فرع وارث ـ ذكراً أو أنثى ـ والفرع الوارث هو الابن أو الابنة، سواء كان منها أو من غيرها. فإن كانت حاملاً منه تنتظر حتى تضع حملها فينقص ميراثها من الربع إلى الثمن بنص الآية الكريمة.
وتستحق الزوجة الثمن في تركة زوجها عند وجود الفرع الوارث للزوج، سواء كان منها أو من غيرها.
كذلك الزوجة غير المدخول بها لها الحق في الميراث من زوجها المتوفى، فقد روى الإمام أحمد أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها (فقال: أقول فيها برأيي، فإن يك صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث). فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله (ص) قضى به في (بروغ بنت واشق) ففرح عبدالله بذلك فرحاً شديداً.
إذا طلقت الزوجة:
إذا كانت لا تزال في العدة:
المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي ما زالت في مدة العدة فإنها ترثه إذا كان الطلاق رجعياً، لأنها في حكم الزوجة، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض (الخلع)، وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة، فإذا مات زوجها فإنها ترثه لقوله تعالى:
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم).
وقوله تعالى:
(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً).
فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة، وقوله تعالى: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) يعني به الرجعة.
انقضاء مدة العدة:
أما إذا طلقت المرأة طلاقاً سراً أو جهراً وعلمت بالطلاق أو لم تعلم، وانقضت مدة العدة قبل وفاة زوجها، فلا حق لها في الإرث منه، كما أنه لا حق له في الإرث منها إن ماتت قبله. أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها مطلقة طلاقاً بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة، أو أعطت الزوج عوضاً ليطلقها (الخلع) أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق، فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
وهناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقاً بائناً، مثل إذا طلقها الزوج في مرض متهماً بقصد حرمانها، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة، ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا إرث لها. والمرأة التي انقضت عدتها لا يطلق عليها اسم الزوجة.
ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز أن ترث الزوجة الكتابية زوجها المسلم، فيرى الإمام الشافعي أن الكتابية التي يجوز نكاحها كالمسلمة فيما لها وما عليها إلا أنهم لا يتوارثان.
كما أنه لا يجوز أن يرث المسلم غير المسلم ولو كان أباه.
قال صاحب الرحبية:
ويمنع الشخص من الميراث واحـدة من عـلل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين
فموانع الميراث ثلاث:
1 ـ الرق: فالرقيق لا يرث ولا يورث.
2 ـ والقتل: لقوله (ص): (ليس للقاتل من الميراث شيء).
3 ـ واختلاف الدين: فالمسلم لا يرث غير المسلم، وبالعكس، سواء كان الارتباط بينهما بقرابة أو بزواج أو بولاء، وسواء كان الاسلام قبل قسمة التركة أو بعدها.
ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) وهذا ما عليه الخلفاء والجمهور.
ب ـ باعتبارها بنتاً:
قرر القرآن الكريم نصيبها في الميراث باعتبارها بنتاً في قوله تعالى:
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف).
فللبنت الواحدة النصف فرضاً إذا لم يوجد معها معصبها، وهو أخوها فأكثر. وللاثنتين فأكثر الثلثان عند فقد المعصب.
ج ـ باعتبارها أماً:
قرر القرآن الكريم نصيبها في الميراث باعتبارها أماً في قوله تعالى:
(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين).
فالأم تأخذ سدس التركة فرضاً عند وجود الفرع الوارث للميت.
وتأخذ ثلث التركة فرضاً عند عدم وجود الفرع الوارث للميت.
د ـ باعتبارها أختاً:
كما قرر القرآن الكريم نصيبها في الميراث باعتبارها أختاً في قوله تعالى:
(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم).
وقوله تعالى:
(إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم).
فللأخت الواحدة النصف فرضاً عند عدم معصبها، وهو أخوها الشقيق، والجد أحياناً.
وللأثنتين فأكثر الثلثان فرضاً عند عدم معصبهما.
وترث الواحدة فأكثر بالتعصيب مع معصبها، وله ضعف الواحدة.
ويلاحظ هنا استخدام القرآن الكريم للام الاختصاص والملكية، وتأتي هذه اللام في كل نصيب:
ففي نصيب الزوجة: (ولهن الربع) و (فلهن الثمن).
وفي نصيب البنت: (فلهن ثلثا ما ترك).
وفي نصيب الأم: (فلأمه الثلث) و (فلأمه السدس).
وفي نصيب الأخت: (فلكل واحد منهما السدس) و (فلها نصف ما ترك).
كل ذلك يؤكد مبدأ حق المرأة في الميراث بمقدار نصف ما يرث شقيقها.
هـ ـ للذكر مثل حظ الأنثيين:
لقد أعطى الاسلام المرأة نصيباً في الميراث، كما أعطى الرجل نصيباً، وإن كان نصيب المرأة أقل من نصيب الرجل، فلأن الرجل هو الذي ينفق عليها وعلى أولادها ومن يعولهم. إن النساء يرون أن يكون الرجل هو الباذل من أجلهن، المنفق المتكفل بالإنفاق عليهن، حتى يشعرن برجولته المنبثقة من القوامة والإنفاق، فالقوامة معناها القيادة والرعاية والسند والملجأ والحصن والأمن.
وإذا كان أهم مواضع التفرقة بين الرجل والمرأة مسألة تقسيم الإرث، ومسألة القوامة، فذلك حق، ولكن ليس معناه منح ميزة للرجل على المرأة، فالاسلام يجعل الرجل هو المكلف الإنفاق، ولا يطلب من المرأة أن تنفق شيئاً من مالها على غير نفسها وزينتها.
إن الاسلام فرض للمرأة النصف لأنها معفاة من أي تكليف، وفرض للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه حمله كل أعباء الصداق والنفقة على زوجته وأولادهما، وعلى الأقارب من ذوي الأرحام.
فأين الظلم الذي يزعمه دعاة المساواة المطلقة؟ إن المسألة مسألة حساب لا عواطف ولا ادعاءات. تأخذ المرأة ثلث الثروة الموروثة لتنفقه على نفسها، ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقهما على زوجة وعلى أسرة وأولاد، فأيهم نصيبه أكثر من الآخر بمنطق الحساب والأرقام؟!
إن المنهج الاسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف وتقسيم الأنصبة بين الرجال والنساء، والفطرة ابتداء جعلت الرجل رجلاً والمرأة امرأة، وأودعت كلاً منهما خصائصه المميزة، لتنوط بكل منهما وظائف معينة، لا لحسابه الخاص، ولا لحساب جنس منهما بذاته، ولكن لحساب هذه الحياة الانسانية التي تقوم وتنتظم وتستوفى خصائصها وتحقق غايتها من الخلافة في الأرض، وعبادة الله بهذه الخلافة عن طريق هذا التنوع بين الجنسين، والتنوع في الخصائص، والتنوع في الوظائف، وعن طريق تنوع الخصائص، وتنوع الوظائف ينشأ تنوع التكاليف، وتنوع الأنصبة، وتنوع المراكز لحساب المجتمع المسلم، ولحساب الخلق والصلاح، والخير والعدل المطلق المتكامل الجوانب والأسباب. على أن هذا في المال الموروث بلا تعب، أما في المال المكتسب فلا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة، وإنما المساواة الكاملة في الجهد والجزاء.
فيقول تعالى:
(ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً).
في هذه ـ من الآية الكريمة توجيه للنفوس وتربيتها على عدم التطلع إلى ما أنعم الله به على البعض، والتوجه إلى الله صاحب العطاء، وسؤال من بيده الفضل والعطاء، وذلك التوجه مصاحب لتقرير حق الرجال ونصيبهم فيما اكتسبوا، وحق النساء ونصيبهن فيما اكتسبن. إنها لمسة وجدانية مؤثرة، وتوجيهات تربوية من صنع العليم بالانسان وتكوينه النفسي ومسالك نفسه ودروبها الكثيرة.
هذا، والجدير بالذكر أنه في بعض الحالات سوى الاسلام بين الذكر والأنثى في الإرث، وذلك عند اتحاد السبب والعاطفة، كأولاد الأم، فإن المورث ليس له من أخيه لأمه من عاطفة التراحم الناشئة من صلة الأمومة أكثر مما له من أخته لأمه.
و ـ بداية تقرير حق المرأة في الميراث:
يقول الله تعالى:
(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا).
يقول القرطبي:
في تفسير قوله تعالى: (للرجال نصيب...)، إنها نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري. توفى وترك امرأة يقال لها: (أم كجة) وثلاث بنات له منها، فقام رجلان ـ هما ابنا عم الميت ووصياه ـ يقال لهم: (سويد وعرفجة) فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئاً، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير، وإن كان ذكراً، ويقولون: (لا نعطي إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة).
فجاءت (أم كجة) إلى رسول الله (ص) وشكت إليه استيلاء ابني العم على التركة وترك البنات بدون شيء مما ترك والدهن، وأضافت قائلة: (ولا ينكحن إلا ولهن مال). فدعاهما الرسول، فقالا: (يا رسول الله، ولدها لا يركب فرساً، ولا يحمل كلاً، ولا ينكأ عدواً). فقال عليه الصلاة والسلام: (انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله فيهن).
فأنزل الله تعالى هذه الآية:
(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان).
فأرسل النبي (ص) إلى (سويد وعرفجة): ألا تفرقا من مال أوس شيئاً، فإن الله جعل لبناته نصيباً، ولم يبين كم هو، حتى أنظر ما ينزل ربنا.
فنزلت آيات المواريث الثلاث من قوله تعالى:
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) إلى قوله تعالى: (وذلك الفوز العظيم).
فأرسل الرسول (ص) إليهما:
(أن أعطيا (أم كجة) الثمن مما ترك، والبنات الثلثين، ولكما بقية المال).
وقد روى أصحاب السنن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أنها نزلت في امرأة سعد بن الربيع، حيث جاءت إلى رسول الله 0ص) بابنتيهما من سعد، فقالت:
(يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيداً، وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا ينكحان إلا بمال). فقال الرسول (ص): (يقضي الله في ذلك)، فنزلت آيات المواريث.
ز ـ من قضايا الإمام علي بن أبي طالب في الميراث:
1 ـ قضاؤه رضي الله عنه في المسألة المنبرية المشهورة ـ (زوجة وبنتين وأم وأب).
فقد سئل عنها وهو يخطب على المنبر، فأجاب على البديهة (صار ثمنها تسعاً).
2 ـ وقضاؤه في امرأة جاءت تشكو القاضي شريحاً، قالت له: مات أخي عن ستمائة دينار، فأعطاني ديناراً واحداً.. فقال ـ رضي الله عنه ـ على البديهة: لعل أخاك خلف سواك زوجة وأما وابنتين واثنى عشر أخاً.
قالت: نعم. فقال: فذلك حقك. وقد نظم هذه المسألة بعض الشعراء، فقال:
وصائحة جاءت علياً لتشتكي شريحاً تنادي الظلم سراً وإجهارا
فقالت أخ عن نصف ألف وعشره توفى فأعطاني عن الكل دينارا
فقال علي مات عنك وزوجة وبنتين مع أم أتى الخير مدرارا
ومثل شهور العام في العد إخوة فحقك ما أعطى شريح وما جارا
----------------------------------------------
المصدر: الحقوق العامة للمرأة

16.أرسلت من قبل touria في 11/07/2010 21:11
salam ayaw ina adrahan jahanama nichan atatane agra midan

15.أرسلت من قبل naoual-deutschland في 11/07/2010 21:10
yarabi salama mana yawdana atrirasan armawt watagi mascha ma3lich sidabi a9at ikhaza di koschi wani yiwyan ar7a9 an had a9a nasan mara mindas ra yamsan

14.أرسلت من قبل أمازيغ في 11/07/2010 20:54
بعد أن اطلعنا على ما كان عليه حال ميراث المرأة قبل الإسلام ومبلغ الظلم الذي لحق بها من جراء تلك التشريعات والأنظمة الفاسدة ، والتي كان للطمع والهوى فيها دور كبير ، جاء الإسلام بنوره وعدله ليرفع عنها ما لحق بها من البغي والإجحاف ، وليقرر أنها إنسان كالرجل ، لها من الحقوق ما لا يجوز المساس به أو نقصانه ، كما عليها من الواجبات ما لا ينبغي التفريط أو التهاون به ، وبمقارنة سريعة بين نظام الإسلام في توريث المرأة وبين الشرائع  والأنظمة القديمة والحديثة نجد :
أن الذي تولى أمر تقسيم التركات في الإسلام هو الله تعالى وليس البشر ، فكانت بذلك من النظام والدقة والعدالة في التوزيع ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه لولا أن هداهم الله ، قال تعالى : ((آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )) [النساء/11]
الإسلام نظر إلى الحاجة فأعطى الأكثر احتياجا نصيباً أكبر من الأقل احتياجا ولذلك كان حظ الأبناء أكبر من حظ الآباء ، لأن الأبناء مقبلون على الحياة والآباء مدبرون عنها ؛
ولذلك كان للذكر مثل حظ الأنثيين في معظم الأحيان فلا شك أن الابن الذي سيصير زوجاً باذلا لمهر زوجته ، منفقا عليها وعلى أولاده منها أكثر احتياجا من أخته التي ستصير زوجة تقبض
 مهرها ، ويرعاها وينفق عليها زوجها .
إن الإسلام قد حصر الإرث في المال ولم يتعداه إلى الزوجة كما كان في الجاهلية ، بل كرم رابطة الزوجية ، وجعل ما بين الزوجين من مودة ورحمة حال الحياة سبباً للتوارث عند الوفاة ، فلم يهملها كما فعلت بعض الشرائع .
الإسلام لم يهمل حق القرابة كسبب من أسباب التوارث  كما فعل القانون الروماني واليوناني بل إعتبر أن قرابة الرجل من الروابط الوثيقة بينه وبين أسرته، ولها حق طبيعي من الشعور الخالص والصلة الموفورة ، والمرء يقوى بقرابته ، ويأنس بها في حياته ، ويبذل في سبيلها ما يمكنه من عطاء وخدمة ونصرة، ويجعلها في الدرجة الأولى من الرعاية .
أما المساواة بين الأقارب في القانون المصري القديم فأمر يرفضه الإسلام أيضاً لتعلق توارث الأقارب بمفهوم القرب والبعد من المورث ، وعليه فالبنوة مقدمة على الأبوة وهذه مقدمة على الأخوة وهكذا ... كما لم يقر الإسلام المساواة في الإرث بين الأخوة بالشكل الذي ذهب إليه القانون الفرنسي والروماني بل جعل الأخوة على درجات ثلاث ( لأبوين ، للأب ،لأم ) وقد راعى تلك الدرجات وورث الأقوى والأقرب .
إيثار أرشد الذكور وتمييزه عن باقي أخوته في النصيب الإرثي مبدأ لم يقره الإسلام كما درجت عليه شرائع الأمم الشرقية القديمة والعرب في الجاهلية .
ليس للابن كونه بكراً أية أفضلية على باقي الأبناء في الإسلام ، على النحو الذي ذهبت إليه الشريعة اليهودية ، حيث خصت البكر بنصيب اثنين من أخوته .
لقد ضمن الإسلام حق مشاركة البنات للأبناء في الإرث من والدهن ولم يحجبهن بالأبناء كما ذهبت إليه الشريعة اليهودية ، قال تعالى ((لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا )) [النساء/7] .
و بعد هذه المقارنة يتبين لنا حقيقة ساطعة وهي أن نظام الإسلام في الميراث عامة وما يتعلق منه بالمرأة خاصةً هو النظام الوحيد الذي يوافق حركة السعي والنشاط في الجماعات البشرية ، ولا يعوقها عن التقدم الذي تستحقه بسعيها ونشاطها .

13.أرسلت من قبل أمازيغ في 11/07/2010 20:43
إن العرب في الجاهلية ، لم يكن لهم نظام ارث مستقل أو خاص بهم ،إنما ساروا على نهج الأمم الشرقية .
فالميراث عندهم خاص بالذكور القادرين على حمل السلاح والذود دون النساء و الأطفال ، ذلك لأنهم أهل غارا ت وحروب ، بل أكثر من ذلك كانوا يرثون النساء كرها ، بأن يأتي الوارث ،ويلقي ثوبه على أرملة أبيه ثم يقول : ورثتها كما ورثت مال أبي .فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر ، أو زوجها من أراد ، وتسلم مهرها ممن يتزوجها أو حجر عليها لا يزوجها ولا يتزوجها .فمنعت الشريعة الإسلامية هذا الظلم حين نزل قوله تعالى :(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا )) [النساء/19] ، و في حالات قليلة كان منهم من يورث الإناث ويسويهن بالذكور في النصيب كما هو الحال عند قدماء المصريين والرومانيين

12.أرسلت من قبل touria في 11/07/2010 20:29
salam nach mamach atwari manaya machi ma39ol thamghartha itakhsa akis anbad amara wani dharha9 anas mara wadhas yanfa3 rakhtho marmi idas ghayanfa3 maskina ghas 80 asna itakhsa chan ijan akis ibad atas macha daghya adas ochan arha9a anas machi ata9im 8 snin 10 snin di almahkama natath maskina thamghar itakhsa amara at3awnan wasalam o3alikom

11.أرسلت من قبل sohaila في 11/07/2010 20:29
5atchi fatima arha9e ntmadrin hhhhhhhhh

10.أرسلت من قبل soumia في 11/07/2010 20:22
lah ya7san l3awan
lan yadi3a 7a9on wara2ahou motalib

9.أرسلت من قبل kim في 11/07/2010 19:31
اللهم هذا منكر٠ ستأكل النار هؤلاء في الدنيا قبل الأخرة إذا لم يتوبوا ٠والله شديد العقاب اما السيدة فظمة فهي الرابحة ان شاء الله٠

8.أرسلت من قبل ilham....holanda في 11/07/2010 19:23
salam o3alikom.wallah al3adem hram 3la had anas. 3la had achi ali kaydero fhad lamra maskina.hiya mabkalha walo tmout.wainama al3mar biyadi allah.ykhaliwha maskina tartah ot3ich hta yadi allah amanto.hram 3likom fin tamchiw m3a allah ??maskina lamra ma3andha lawald labnt laakh. ali ywakfo m3aha/walakin hamdo lilah kayan allah.rabi m3ak amimti allah inasrak 3lihom oykon m3ak allah hta tradi hakak inchalh.wakha t3ichi fih ghi sa3a oyadi allah amanto .makayan mochkil mohim tmoti martaha.. allah m3akkkkk amimti.raha bkat fiya bazaf maskina..

7.أرسلت من قبل brahim toufali في 11/07/2010 19:20
salam o3likom allahoma ina hada monkar. ama9ran etat amazian cha3b damasram ne3 ala.

1 2











المزيد من الأخبار

الناظور

فعاليات اليوم الثاني من أيام السينما العمالية تُلقي الضوء على واقع الفن السابع

المجلس العلمي للناظور يجتمع بالأئمة المرشدين ويستعرض توصيات المجلس الأعلى

حليم فوطاط ينظم حفل عشاء على شرف الوفد الجزائري ببني انصار

الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار

كمين أمني ينتهي باعتقال منتحلة صفة مسؤولة بوزارة العدل وسط الناظور

هلال الناظور لكرة اليد يحقق تعادلا هاما خارج دياره

السلطات تشرع في هدم منازل وفيلات آيلة للسقوط بأركمان