ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بتازة، حكما يقضي ببراءة شخص توبع بجنحة "زعزعة عقيدة مسلم" المنصوص عليها في الفصل 220 من القانون الجنائي، مؤيدة بذلك المحكمة الابتدائية التي أصدرت نفس الحكم.
وكان المتهم قد توبع بالفصل 220 من القانون الجنائي، وذلك بعدما سلم لشاب مغربي كتبا تتحدث عن الانجيل والديانة المسيحية، وقد اعتبرت المحكمة أن هذا لا يدخل في زعزعة عقيدة المسلمين ما داموا يؤمنون بجميع الكتب السماوية من بينها الانجيل.
وتعود حيثيات الواقعة إلى يناير من السنة الماضية، حين تقدم شخص بشكاية لدى النيابة العامة طالب من خلالها انزال العقوبات المنصوص عليها على شاب اخر سلمه كتبا تتحدث عن الإنجيل.
وتوبع المتهم وفق المادة 220 من القانون الجنائي التي تجد سندها في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب والتي تنص على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام.
واعتبرت هيئة الحكم أن "الإنجيل من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون"، ما جعل الملف خال مما يفيد قيام العناصر التكوينية للجريمة، خصوصاً أن الوقائع المضمنة بالملف لا تفيد أن المتهم سعى من خلال تسليم المشتكي كتباً تتحدث عن الإنجيل إلى التشكيك في عقيدته كمسلم أو دعوته للارتداد عن دينه.
في غياب ما يُفيد أن المُتهم سعى بطريقة مهيكلة ومنظمة وبطريقة اعتيادية أو غير اعتيادية إما فردياً أو جماعياً إلى دعوة المشتكي إلى الارتداد عن دينه الإسلام واعتناق المسيحية، فإن العنصر لا المادي ولا المعنوي للجنحة يبقى غير متوفر في نازلة الحال.... ويدخل في إطار القول الرباني: وخلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا.. يضيف الحكم القضائي المذكور.
وبناءً على كل هذه الاستنادات، اعتبرت محكمة الاستئناف أن الحُكم ببراءة المتهم "مؤسس ويتعين تأييده"، وقضت بتحميل خسائر الدعوى الخزينة العامة، وطبقت في ذلك الفصول 286 و287و290 و299 و312 و313 و314 و315 من قانون المسطرة الجنائية.
أصدرت محكمة الاستئناف بتازة، حكما يقضي ببراءة شخص توبع بجنحة "زعزعة عقيدة مسلم" المنصوص عليها في الفصل 220 من القانون الجنائي، مؤيدة بذلك المحكمة الابتدائية التي أصدرت نفس الحكم.
وكان المتهم قد توبع بالفصل 220 من القانون الجنائي، وذلك بعدما سلم لشاب مغربي كتبا تتحدث عن الانجيل والديانة المسيحية، وقد اعتبرت المحكمة أن هذا لا يدخل في زعزعة عقيدة المسلمين ما داموا يؤمنون بجميع الكتب السماوية من بينها الانجيل.
وتعود حيثيات الواقعة إلى يناير من السنة الماضية، حين تقدم شخص بشكاية لدى النيابة العامة طالب من خلالها انزال العقوبات المنصوص عليها على شاب اخر سلمه كتبا تتحدث عن الإنجيل.
وتوبع المتهم وفق المادة 220 من القانون الجنائي التي تجد سندها في الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب والتي تنص على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام.
واعتبرت هيئة الحكم أن "الإنجيل من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون"، ما جعل الملف خال مما يفيد قيام العناصر التكوينية للجريمة، خصوصاً أن الوقائع المضمنة بالملف لا تفيد أن المتهم سعى من خلال تسليم المشتكي كتباً تتحدث عن الإنجيل إلى التشكيك في عقيدته كمسلم أو دعوته للارتداد عن دينه.
في غياب ما يُفيد أن المُتهم سعى بطريقة مهيكلة ومنظمة وبطريقة اعتيادية أو غير اعتيادية إما فردياً أو جماعياً إلى دعوة المشتكي إلى الارتداد عن دينه الإسلام واعتناق المسيحية، فإن العنصر لا المادي ولا المعنوي للجنحة يبقى غير متوفر في نازلة الحال.... ويدخل في إطار القول الرباني: وخلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا.. يضيف الحكم القضائي المذكور.
وبناءً على كل هذه الاستنادات، اعتبرت محكمة الاستئناف أن الحُكم ببراءة المتهم "مؤسس ويتعين تأييده"، وقضت بتحميل خسائر الدعوى الخزينة العامة، وطبقت في ذلك الفصول 286 و287و290 و299 و312 و313 و314 و315 من قانون المسطرة الجنائية.