ناظورسيتي: علي كراجي
أنهى البرلمان المغربي الجدل الذي خلقه مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بعدما ناقشه وصوت عليه في مجلسي النواب والمستشارين، في انتظار القراءة الثانية بمجلس النواب، وبعده الصدور بالجريدة الرسمية للمملكة، على أن يدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أٌقصاه سنة.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أشار خلال تقديمه لهذا القانون، بأنه يندرج الأوراش التشريعية بالمغرب ويعتبر محركا أساسيا لمنظومة العدالة الجنائية، وذلك لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة.
ودافع وزير العدل المغربي، على هذا مشروع هذا القانون الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ العام القادم، حيث اعتبره ثورة تشريعية في صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم، اعتبارا لكون نظام العقوبات البديلة أصبح مطلبا أساسيا وطموحا منشودا حمله ودافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، في العديد من المحطات والمناسبات الكبرى، من بينها هيئة الإنصاف والمصالحة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية لسنة 2004، والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
أنهى البرلمان المغربي الجدل الذي خلقه مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بعدما ناقشه وصوت عليه في مجلسي النواب والمستشارين، في انتظار القراءة الثانية بمجلس النواب، وبعده الصدور بالجريدة الرسمية للمملكة، على أن يدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أٌقصاه سنة.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أشار خلال تقديمه لهذا القانون، بأنه يندرج الأوراش التشريعية بالمغرب ويعتبر محركا أساسيا لمنظومة العدالة الجنائية، وذلك لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة.
ودافع وزير العدل المغربي، على هذا مشروع هذا القانون الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ العام القادم، حيث اعتبره ثورة تشريعية في صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم، اعتبارا لكون نظام العقوبات البديلة أصبح مطلبا أساسيا وطموحا منشودا حمله ودافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، في العديد من المحطات والمناسبات الكبرى، من بينها هيئة الإنصاف والمصالحة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية لسنة 2004، والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
ما هي العقوبات البديلة؟
عرف مشروع القانون 43.22، العقوبة البديلة، بأنها تلك العقوبة التي يحكم بها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكومة بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.
ونص الفصل 1-35 من هذا القانون، أن العقوبات البديلة لا تطبق على المتهمين بحالة العود، كما تحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها. ووفق مشروع القانون الذي صادق عليه مجلسي النواب والبرلمان، فإن العقوبات البديلة تسري عليها المقتضيات القانونية الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب.
وحددت أنواع العقوبات البديلة، في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابة أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية.
واستثنى القانون عدد من "المدانين" من الاستفادة من العقوبات البديلة، وذلك في حالة ارتكابهم لجرائم مرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار في المؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وينص الفصل 35-4 من القانون الجديد، أنه إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.
وفي هذه الحالة يجب على المحكمة، أن تحدد العقوبة الحبسية الأصلية، والعقوبة البديلة المناسبة إضافة إلى الالتزامات الناتجة عنها، مع إشعارها للمحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها عليها.
وفي هذا الإطار، نصت المادة نفسها، أنه بإمكان المحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر قبل النطق بالحكم، إذا اقتضى الأمر ذلك، مع مراعاتها عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف هذا الإجراء في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود.
ويؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم العقوبة الحبسية الأصلية، ولا يبدأ في احتساب مدة التقادم إلا من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها.
العمل لأجل المنفعة العامة.
حدد الفصل 5-35 من القانون القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أول عقوبة بديلة، حيث نص على إمكانية تغيير العقوبة من الحبس للعمل لأجل المنفعة العام، وذلك كإجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر 25 سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.
ويكون العمل من أجل المنفعة العامة حسب الفصل 6-35، غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
وتعتبر المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها لثلاث ساعات من العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل. ويراعى في العمل، عند الاقتضاء توافقه مع جنس وسن ومهنة وحرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد.
وبالنسبة للأحداث، فإن القانون المذكور، ألزم القاضي التأكد أولا من مدى ملاءمة العمل لأجل المنفعة العام مع القدرة الجسدية للمحكوم عليه ومصلحته الفضلى ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه.
أنشطة العمل لأجل المنفعة العام، حسب القانون المشار إليه، تطبق عليه المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية أمن وصحة العاملين، حيث تتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه والتي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويحق لها الرجوع إلى المحكوم عليه للمطالبة بما تم أداؤه.
وفصلت المادة 5-647 في تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، حيث أوردت أنه "تحيل النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات، لإصدار مقرر يقضي عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. وإذا كان المحكوم عليه معتقلا، يبقى رهن الاعتقال إلى غاية إصدار مقرر تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة الذي يجب أن يصدر داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف".
وهكذا فإن قاضي العقوبات سيصدر مقرر التنفيذ الذي سيتضمن هوية المحكوم عليه، وطبيعة العمل المسندة إليه والمؤسسة التي سيؤديه فيها، وعدد الساعات الإجمالية وتوزيعها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع المؤسسة المعنية، ويتم الإفراج عن المعتقل بمجرد توصل المؤسسة السجنية بالمقرر السالف ذمره.
المراقبة الإلكترونية.
يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية بديلا للعقوبة السالبة للحرية، حيث يتم الخضوع لهذا الإجراء الجديد من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المتعمدة. ويحدد مكان ومدة المراقبة الإلكترونية من طرف المحكمة، كما يراعي في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.
وتتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له.
وحسب القانون نفسه، يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كان، من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وأشارت المادة 13-647، إلى إحداث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم الموجودين في حالة اعتقال وبالمحاكم بالنسبة للمحكوم عليهم في حالة سراح تتولى الإشراف على عملية وضع وإزالة القيد الإلكتروني عن المحكوم عليهم، وذلك بناء على نص تنظيمي يحدد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.
وأولت المادة 10-647، الإدارة المكلفة بالسجون صلاحية تتبع وتنفيذ المراقبة الالكترونية المحدد في الحكم القاضي بالإدانة. كما يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يتخذ التدابير للازمة للتحقق من تنفيذ هذا التدبير بما في ذلك طلب تقارير من الإدارة المكلفة بالسجون.
تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
منح القانون 43.22، في فصله الـ 11-35، للمحكمة إمكانية الحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بديلا للعقوبات السالبة للحرية، وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
والعقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية تأهيلية، حددها القانون المذكور، في مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا؛ أو إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته بشكل دائم أو في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة بصفة نهائية أو محددة؛ التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت؛ خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان؛ تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.
الغرامة اليومية
الفصل 14-35 من القانون نفسه، أقر بإمكانية أداء المحكوم عليه غرامة يومية بديلا للعقوبة الحبسية، وتتمثل هذه الغرامة في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة المحكوم بها، ويمكن أن تشمل هذه العقوبة الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
ولا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
ويحدد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، حيث تراعي المحكمة في تحديد الغرامة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
ويلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي للعقوبة. وفي المقابل يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة، بناء على طلب المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك، بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.
إلى ذلك، فقد نصت المادة 18-647 من هذا القانون، على أداء مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، غير أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها، شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة. ولا تحتسب مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية الواجب أداؤها.
عرف مشروع القانون 43.22، العقوبة البديلة، بأنها تلك العقوبة التي يحكم بها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكومة بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.
ونص الفصل 1-35 من هذا القانون، أن العقوبات البديلة لا تطبق على المتهمين بحالة العود، كما تحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها. ووفق مشروع القانون الذي صادق عليه مجلسي النواب والبرلمان، فإن العقوبات البديلة تسري عليها المقتضيات القانونية الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب.
وحددت أنواع العقوبات البديلة، في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابة أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية.
واستثنى القانون عدد من "المدانين" من الاستفادة من العقوبات البديلة، وذلك في حالة ارتكابهم لجرائم مرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار في المؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وينص الفصل 35-4 من القانون الجديد، أنه إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.
وفي هذه الحالة يجب على المحكمة، أن تحدد العقوبة الحبسية الأصلية، والعقوبة البديلة المناسبة إضافة إلى الالتزامات الناتجة عنها، مع إشعارها للمحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها عليها.
وفي هذا الإطار، نصت المادة نفسها، أنه بإمكان المحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر قبل النطق بالحكم، إذا اقتضى الأمر ذلك، مع مراعاتها عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف هذا الإجراء في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود.
ويؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم العقوبة الحبسية الأصلية، ولا يبدأ في احتساب مدة التقادم إلا من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها.
العمل لأجل المنفعة العامة.
حدد الفصل 5-35 من القانون القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أول عقوبة بديلة، حيث نص على إمكانية تغيير العقوبة من الحبس للعمل لأجل المنفعة العام، وذلك كإجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر 25 سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.
ويكون العمل من أجل المنفعة العامة حسب الفصل 6-35، غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
وتعتبر المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها لثلاث ساعات من العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل. ويراعى في العمل، عند الاقتضاء توافقه مع جنس وسن ومهنة وحرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد.
وبالنسبة للأحداث، فإن القانون المذكور، ألزم القاضي التأكد أولا من مدى ملاءمة العمل لأجل المنفعة العام مع القدرة الجسدية للمحكوم عليه ومصلحته الفضلى ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه.
أنشطة العمل لأجل المنفعة العام، حسب القانون المشار إليه، تطبق عليه المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية أمن وصحة العاملين، حيث تتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه والتي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويحق لها الرجوع إلى المحكوم عليه للمطالبة بما تم أداؤه.
وفصلت المادة 5-647 في تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، حيث أوردت أنه "تحيل النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات، لإصدار مقرر يقضي عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. وإذا كان المحكوم عليه معتقلا، يبقى رهن الاعتقال إلى غاية إصدار مقرر تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة الذي يجب أن يصدر داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف".
وهكذا فإن قاضي العقوبات سيصدر مقرر التنفيذ الذي سيتضمن هوية المحكوم عليه، وطبيعة العمل المسندة إليه والمؤسسة التي سيؤديه فيها، وعدد الساعات الإجمالية وتوزيعها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع المؤسسة المعنية، ويتم الإفراج عن المعتقل بمجرد توصل المؤسسة السجنية بالمقرر السالف ذمره.
المراقبة الإلكترونية.
يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية بديلا للعقوبة السالبة للحرية، حيث يتم الخضوع لهذا الإجراء الجديد من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المتعمدة. ويحدد مكان ومدة المراقبة الإلكترونية من طرف المحكمة، كما يراعي في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.
وتتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له.
وحسب القانون نفسه، يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كان، من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وأشارت المادة 13-647، إلى إحداث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم الموجودين في حالة اعتقال وبالمحاكم بالنسبة للمحكوم عليهم في حالة سراح تتولى الإشراف على عملية وضع وإزالة القيد الإلكتروني عن المحكوم عليهم، وذلك بناء على نص تنظيمي يحدد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.
وأولت المادة 10-647، الإدارة المكلفة بالسجون صلاحية تتبع وتنفيذ المراقبة الالكترونية المحدد في الحكم القاضي بالإدانة. كما يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يتخذ التدابير للازمة للتحقق من تنفيذ هذا التدبير بما في ذلك طلب تقارير من الإدارة المكلفة بالسجون.
تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
منح القانون 43.22، في فصله الـ 11-35، للمحكمة إمكانية الحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بديلا للعقوبات السالبة للحرية، وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
والعقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية تأهيلية، حددها القانون المذكور، في مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا؛ أو إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته بشكل دائم أو في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة بصفة نهائية أو محددة؛ التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت؛ خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان؛ تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.
الغرامة اليومية
الفصل 14-35 من القانون نفسه، أقر بإمكانية أداء المحكوم عليه غرامة يومية بديلا للعقوبة الحبسية، وتتمثل هذه الغرامة في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة المحكوم بها، ويمكن أن تشمل هذه العقوبة الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
ولا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
ويحدد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، حيث تراعي المحكمة في تحديد الغرامة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
ويلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي للعقوبة. وفي المقابل يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة، بناء على طلب المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك، بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.
إلى ذلك، فقد نصت المادة 18-647 من هذا القانون، على أداء مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، غير أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها، شريطة أداء قسط أولي يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة. ولا تحتسب مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية الواجب أداؤها.