المزيد من الأخبار






للحد من جرائم الاستيلاء على العقارات المغرب يعتمد "البصمة الإلكترونية"


ناظورسيتي: متابعة

فشلت المنظومة القانونية لحد الآن لوحدها في مواجهة استفحال ظاهرة الإستيلاء على العقارات بالمغرب، تلك التشريعات التي تحكم الملكية العقارية في مختلف هياكلها، رغم عملها على بناء الأمن العقاري حيث أن المشهد القانوني بالمملكة اتسم بالثخمة في النصوص القانونية المنظمة لمختلف هذه الهياكل، وتظل مع ذلك ظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير، ماضية في الإنتشار بالمدن والقرى في المغرب.

وهذا ما دفع بالمغرب لاعتماد "البصمة الإلكترونية" وبشكل رسمي منذ بداية شهر فبراير الماضي.. فماهي هذه "البصمة الإلكترونية"؟ وما الدور المنتظر من استعمالها؟ وهل ستنجح في القضاء على جرائم الإستيلاء العقاري أو على الأقل الحد منها؟

وتفعيل هذه "البصمة الإلكترونية" يأتي ارتباطا بالرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل في 2016، والتي حثته على الانكباب الفوري في أفق وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها. وقد تم في هذا السياق تزويد مكاتب الموثقين بنحو 1830 جهازا إلكترونيا فاحصا للهوية وذلك بتعاون وتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، والتي ستُمكن الموثّقين من التأكد من بيانات الأشخاص المتعاقدين تفاديا لأي عملية تزوير بمجرد وضع بطائقهم الوطنية على الجهاز أو بصماتهم.


هشام صابري وهو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثّقين في المغرب، أوضح في تصريح سابق للإعلام، أنه "تم اللجوء لتقنية البصمة الإلكترونية استجابة للرسالة الملكية، والتي شُكّلت على إثرها لجنة في الموضوع، إذ تأكد أن تزوير الهوية من أهم المداخل إلى مواجهة ظاهرة السطو على عقارات الغير" قبل أن يضيف أن "جهاز البصمة الإلكترونية الذي يُربط بجهاز الحاسوب، يُمكّن الموثّق من التعرف على جميع البيانات الخاصة بالمتعاقد"، وأن "هذه التقنية ستحدّ نهائيا من انتحال صفة مالك العقار علما أن المغرب هو الدولة الرابعة عالميا التي قررت اعتماد تقنية التحقق الإلكتروني من الهوية المعتمَدة عبر البصمات”.

وفي خبر متصل، ودائما في جرائم السطو العقاري وبالناظور هذه المرة، أصدرت محكمة الاستئناف قبل أسبوع، أولى أحكامها، في واحد من الملفات المحالة عليها من طرف قاضي التحقيق، ضد متهمين باستعمال التزوير للاستيلاء على عقارات الغير.

ووزعت غرفة الجنايات الابتدائية، 13 سنة سجنا على شخصين، توبعا أمامهما من أجل تزوير الأوراق الرسمية والتوصل بغير حق بوثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

وهكذا، قضت بالسجن النافذ 7 سنوات في حق المتهم الأول "م،ر"، وبـست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني "م، ب"، فيما أصدرت حكما بالبراءة لفائدة متهم ثالث.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح