ناظورسيتي: ذ.عبد المجيد البوغي
تحتل الإدارة التربوية ( مدير، ناظر، حارس عام، رئيس الأشغال ) باعتبارها قيادة إجرائية،مكانة حساسة داخل المنظومة التربوية الى جانب باقي القيادات الثلاث: الإستراتيجية، التنفيذية، والتقويمية. واعتبارا لمكانة هذه القيادة وموقعها ضمن تسلسل القيادات الأربع فان المشرع خصها بمقتضيات تنظيمية وازنة ودقيقة، إن على مستوى الإسناد والتأطير ( القرار الوزاري رقم 05/1849 الصادر بتاريخ 8 غشت 2005) أو الاختصاصات والمهام ( المرسوم رقم 376.2.02 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2002). هذا بالإضافة إلى كون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الفئة من الأسرة التعليمية للنهوض بالقطاع، بدأت تفرض على المشرع تطوير الميكانيزمات التنظيمية والتأطيرية لتأهيل أطر الادارة التربوية للانخراط بشكل أكثر فعالية ونجاعة في القادم من مشاريع الاصلاح . وفي هذا الصدد تم إحداث سلك خاص بتكوين أطر الادارة التربوية ببعض المراكز الجهوية للتربية والتكوين وفتحه عند مستهل الموسم الدراسي الحالي، كما تم تنقيح المذكرة الإطار المنظمة لانتقاء مديري المؤسسات التعليمية الجدد برسم الموسم الدراسي القادم. وسنقف من خلال هذه المقالة عند عملية مصاحبة أطر الادارة التربوية الممارسين تحت التمرين انطلاقا من القرار الوزاري رقم 05/1849 والمذكرة رقم 131/14 المؤطرين لها من خلال البعدين التاطيري والتشريعي للعملية. وإذا كانت المناسبة شرطا كما يقول الفقهاء، فالشرط عندنا يؤثثه قرار فجائي أقدم عليه المكلف بتدبير النيابة الإقليمية - تاوريرت - والقاضي ببتر عضوية مفتش المصالح المادية و المالية من الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية كما سنوضح لاحقا.
في الشق التأطيري
ترمي عملية المصاحبة الى مرافقة أطر الادارة التربوية الجدد الممارسين تحت التمرين طيلة الموسم الدراسي عبر محطات تبرمجها النيابة الاقليمية بجدولة زمنية مضبوطة ، على أن يتولى فريق مكون من المفتشين و أطر الادارة التربوية المتمرسين والمراكمين لتجربة تدبيرية، تنفيذ العملية عبر تنظيم زيارات ميدانية للأطر المتمرنة بمقرات عملها والوقوف على ما يلي : مدى استيعاب هؤلاء لمضامين المصوغات النظرية التي تلقوها عبر سلسلة الحلقات التكوينية النظرية بمراكز التكوين جهويا وسبل تنزيلها على أرض الواقع ،عبر ترجمتها إلى قرارات ميدانية. مدى تمكن المتمرنين من الكفايات التدبيرية الضرورية لمجال التدبير التربوي، الإداري والمالي . رصد الأخطاء والهفوات التي قد تشوب عملهم مع الحرص على توجيههم لتصحيحها وتداركها مستقبلا. تمكينهم من الترسانة التشريعية المنظمة لمهامهم تقنيا، مسطريا ووثائقيا . هذا بالإضافة الى تنظيم زيارات ميدانية لهؤلاء الأطر لمصالح الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو مصالحها الإقليمية، مع تنظيم عروض و لقاءات من طرف الفريق الاقليمي لفائدة المستفيدين من التكوين في مواضيع مرتبطة بمستجدات نظام التربية والتكوين . لتنتهي عملية التكوين الميداني التي تستغرق 5 اسابيع موزعة على السنة الدراسية بزيارة تقويمية لكل مستفيد على حدة وإعداد تقرير مفصل من لدن الفريق الاقليمي عن الأنشطة الميدانية للمصاحب ( بفتح الحاء ) ومنحه نقطة عددية تتراوح بين 0 و 20 ، وترفع النتائج المحصل عليها في التكوين الميداني الى رئيس لجنة التقويم النهائي تحت إشراف مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. مع الاشارة الى أن هذه النتائج تنضاف إلى النتائج المحصل عليها في إطار التكوين الذاتي من خلال تقرير مفصل يعده المستفيد و ينقط بدور بنقطة عددية من 0 الى 20 و معدل النقط المحصل عليها خلال دورات التكوين النظري الستة وذلك استنادا الى الفقرة 4 من المذكرة رقم 131/14.
في الشق التشريعي والمسطري
تولى القرار الوزاري رقم 05/1849 الصادر في 2 رجب 1426 الموافق 8 غشت 2005 و المذكرة الوزارية رقم 131/14 بتاريخ 26.9.2014 المتممة والمنزلة له ، تاطير عملية المصاحبة الميدانية ، إن على مستوى تشكيلة الفريق و اختصاصاته اواهداف و مرامي التكوين وطرق تدبيره في سياق تكوين يتكامل فيه الشق النظري بالميداني والذاتي. في هذا الاطار افرد المشرع المواد 3 و 4 من القرار الوزاري اعلاه و الفقرة الثانية من المذكرة المنزلة له لتشكيلة فريق المصاحبة وطريقة اشتغاله و تنظيم عمله ، اذ اشترطت المادة الرابعة عضوية كل من: أستاذ باحث أو أستاذ ينتمي الى هيأة التدريس ويعمل بإحدى المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين مفتش تربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الاعدادي أو الثانوي التاهيلي حسب الاطار الذي ينتمي إليه المستفيد من التكوين . مفتش في التخطيط التربوي او مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الاولى. مفتش في التوجيه التربوي او مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الاولى . مفتش المصالح المادية و المالية او ممون من الدرجة الاولى . مدير مؤسسة للتربية والتعليم. مشرف على التكوين ذي تجربة في مجال الادارة التربوية لا تقل عن أربع سنوات يتولى ارشاد وتوجيه ومساعدة المستفيد من التكوين على الاداء اليومي للمهام المنوطة به وذلك حسب البرنامج المحدد من لدن الفريق الاقليمي للمصاحبة الميدانية . هذا ويقوم مدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بتعيين الفريق بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 4 المشار إليها أعلاه.
انطلاقا من تشكيلة الفريق نستنتج أن المشرع راعى تعدد و تنوع الاختصاصات عند تنصيصه على مسطرة التنصيب بهدف مسايرة تنوع محاور التكوين وتوزعها بين ما هو تربوي، إداري، مادي ومالي . وبالتالي يبقى حضور جميع مكونات الفريق من بداية فترة التكوين الى نهايتها ملزمة وضرورية لا اختيارية خاصة وأن العملية تتوج بقرار الاقرار في المنصب او عدمه والذي يستند بدوره الى نقطة عددية من 0 الى 20 يمنحها أعضاء الفريق بشكل متضامن للمستفيد من التكوين بمعامل 3 من أصل 8 حسب المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 05/1849.
عودة و بنقاش قانوني و مسطري هادئ لما أقدم عليه المكلف بتدبير النيابة الإقليمية - تاوريرت - : انتظر المسؤول عن تدبير النيابة الإقليمية المحطة الرابعة من سلسلة حلقات التكوين الميداني لأطر الادارة التربوية الجدد بالإقليم لإقصاء مفتش المصالح المادية والمالية من مواصلة عمله الى جانب زملائه في الفريق بعدم استدعائه رسميا لحضور لقاء 14 ابريل 2015 وهي اخر محطة قبل شروع الفريق في تنظيم زيارات تقويمية تهدف الى تنقيط المستفيدين من التكوين بهدف الاقرار في المنصب.
ملاحظات حول قرار ضمني:
1 - عدم استدعاء مفتش المصالح المادية و المالية رسميا رغم اتصاله بمصالح النيابة الاقليمية وتذكيرها بذلك، يعتبر قرارا ضمنيا بإبعاده من الفريق.
2 - عدم إشعار المعني بالأمر كتابة او شفويا على الأقل بموضوع القرار يعتبر خرقا مسطريا خطيرا في التقاليد والأعراف الادارية
3 - عدم إشعار منسق الفريق و من تم باقي اعضائه بالأمر يعتبر احتقارا للفريق ككل وتحقيرا لأشغاله.
4- هل القرار اجتهاد شخصي للمكلف بتدبير النيابة أم هناك تنسيق مع السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين – وجدة – وفي جميع الحالات وجب احترام مبدأي الاختصاص وتطابق وتقابل القرارات المعمول بهما في القانون الإداري.
5- عدم تبرير القرار وتعليله وتبليغ المعني بالأمر بذلك أو على الأقل إحاطة منسق الفريق بحيثيات الموضوع يعتبر تجاوزا خطيرا لمبدأ الشرعية باعتباره احدى دعامات القرار الاداري .
6- من سيتولى تقييم الاطر الادارية المتمرنة في مجال التدبير المادي والمالي بحكم تخصص المقصي من الفريق من جهة ، وإشرافه طيلة الموسم الدراسي على تأطير المستفيدين من التدريب ميدانيا في هذا المجال من جهة أخرى.
لندفع بمنطق النقاش إلى مداه و نتساءل عن أية مصداقية لعمل فريق بدأ اشغاله متكاملا وأنها مبتورا على مستوى عضوية أحد مكوناته من دون مبرر شكلا ومضمونا . وأي شرعية لما سيفيض عنه من قرارات حاسمة وراسمة لمستقبل أطر تسند لها مهام أجراة السياسة التعليمية على أرض الواقع و قيادة المنظومة ميدانيا . أسئلة محرجة و كل سؤال يفضي بنا الى حزمة أسئلة أخرى أكثر احراجا . لكن المشكل في تقديري الشخصي المتواضع وكمتتبع للشأن التعليمي على الاقل في شقه الاداري لاينحصر في هكذا قرار متسرع لا يخلو من ارتجالية وعدم تقدير عواقبه ، فالأمر لا يعدو اكثر من عارض يزاحم جملة اعراض مرض خطير ينخر المنظومة ويسائلها على مستوى القيادة الاستراتيجية . فكيف يعقل مثلا أن تترك المنظومة التربوية على مستوى القيادة التنفيذية (نيابة أو أكاديمية ) تائهة تعيش على إيقاع التكليف الذي قد يتجاوز موسم دراسي بكامله أحيانا. مما يفضي بالقطاع إقليميا أو جهويا إلى متاهات أخرى قد تزيد من تعميق جراح المدرسة العمومية المعطوبة أصلا . إنه وجه اخر من أوجه أزمة المنظومة التعليمية المتشعبة والله أعلم .
تحتل الإدارة التربوية ( مدير، ناظر، حارس عام، رئيس الأشغال ) باعتبارها قيادة إجرائية،مكانة حساسة داخل المنظومة التربوية الى جانب باقي القيادات الثلاث: الإستراتيجية، التنفيذية، والتقويمية. واعتبارا لمكانة هذه القيادة وموقعها ضمن تسلسل القيادات الأربع فان المشرع خصها بمقتضيات تنظيمية وازنة ودقيقة، إن على مستوى الإسناد والتأطير ( القرار الوزاري رقم 05/1849 الصادر بتاريخ 8 غشت 2005) أو الاختصاصات والمهام ( المرسوم رقم 376.2.02 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2002). هذا بالإضافة إلى كون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الفئة من الأسرة التعليمية للنهوض بالقطاع، بدأت تفرض على المشرع تطوير الميكانيزمات التنظيمية والتأطيرية لتأهيل أطر الادارة التربوية للانخراط بشكل أكثر فعالية ونجاعة في القادم من مشاريع الاصلاح . وفي هذا الصدد تم إحداث سلك خاص بتكوين أطر الادارة التربوية ببعض المراكز الجهوية للتربية والتكوين وفتحه عند مستهل الموسم الدراسي الحالي، كما تم تنقيح المذكرة الإطار المنظمة لانتقاء مديري المؤسسات التعليمية الجدد برسم الموسم الدراسي القادم. وسنقف من خلال هذه المقالة عند عملية مصاحبة أطر الادارة التربوية الممارسين تحت التمرين انطلاقا من القرار الوزاري رقم 05/1849 والمذكرة رقم 131/14 المؤطرين لها من خلال البعدين التاطيري والتشريعي للعملية. وإذا كانت المناسبة شرطا كما يقول الفقهاء، فالشرط عندنا يؤثثه قرار فجائي أقدم عليه المكلف بتدبير النيابة الإقليمية - تاوريرت - والقاضي ببتر عضوية مفتش المصالح المادية و المالية من الفريق الإقليمي للمصاحبة الميدانية كما سنوضح لاحقا.
في الشق التأطيري
ترمي عملية المصاحبة الى مرافقة أطر الادارة التربوية الجدد الممارسين تحت التمرين طيلة الموسم الدراسي عبر محطات تبرمجها النيابة الاقليمية بجدولة زمنية مضبوطة ، على أن يتولى فريق مكون من المفتشين و أطر الادارة التربوية المتمرسين والمراكمين لتجربة تدبيرية، تنفيذ العملية عبر تنظيم زيارات ميدانية للأطر المتمرنة بمقرات عملها والوقوف على ما يلي : مدى استيعاب هؤلاء لمضامين المصوغات النظرية التي تلقوها عبر سلسلة الحلقات التكوينية النظرية بمراكز التكوين جهويا وسبل تنزيلها على أرض الواقع ،عبر ترجمتها إلى قرارات ميدانية. مدى تمكن المتمرنين من الكفايات التدبيرية الضرورية لمجال التدبير التربوي، الإداري والمالي . رصد الأخطاء والهفوات التي قد تشوب عملهم مع الحرص على توجيههم لتصحيحها وتداركها مستقبلا. تمكينهم من الترسانة التشريعية المنظمة لمهامهم تقنيا، مسطريا ووثائقيا . هذا بالإضافة الى تنظيم زيارات ميدانية لهؤلاء الأطر لمصالح الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو مصالحها الإقليمية، مع تنظيم عروض و لقاءات من طرف الفريق الاقليمي لفائدة المستفيدين من التكوين في مواضيع مرتبطة بمستجدات نظام التربية والتكوين . لتنتهي عملية التكوين الميداني التي تستغرق 5 اسابيع موزعة على السنة الدراسية بزيارة تقويمية لكل مستفيد على حدة وإعداد تقرير مفصل من لدن الفريق الاقليمي عن الأنشطة الميدانية للمصاحب ( بفتح الحاء ) ومنحه نقطة عددية تتراوح بين 0 و 20 ، وترفع النتائج المحصل عليها في التكوين الميداني الى رئيس لجنة التقويم النهائي تحت إشراف مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. مع الاشارة الى أن هذه النتائج تنضاف إلى النتائج المحصل عليها في إطار التكوين الذاتي من خلال تقرير مفصل يعده المستفيد و ينقط بدور بنقطة عددية من 0 الى 20 و معدل النقط المحصل عليها خلال دورات التكوين النظري الستة وذلك استنادا الى الفقرة 4 من المذكرة رقم 131/14.
في الشق التشريعي والمسطري
تولى القرار الوزاري رقم 05/1849 الصادر في 2 رجب 1426 الموافق 8 غشت 2005 و المذكرة الوزارية رقم 131/14 بتاريخ 26.9.2014 المتممة والمنزلة له ، تاطير عملية المصاحبة الميدانية ، إن على مستوى تشكيلة الفريق و اختصاصاته اواهداف و مرامي التكوين وطرق تدبيره في سياق تكوين يتكامل فيه الشق النظري بالميداني والذاتي. في هذا الاطار افرد المشرع المواد 3 و 4 من القرار الوزاري اعلاه و الفقرة الثانية من المذكرة المنزلة له لتشكيلة فريق المصاحبة وطريقة اشتغاله و تنظيم عمله ، اذ اشترطت المادة الرابعة عضوية كل من: أستاذ باحث أو أستاذ ينتمي الى هيأة التدريس ويعمل بإحدى المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين مفتش تربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الاعدادي أو الثانوي التاهيلي حسب الاطار الذي ينتمي إليه المستفيد من التكوين . مفتش في التخطيط التربوي او مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الاولى. مفتش في التوجيه التربوي او مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الاولى . مفتش المصالح المادية و المالية او ممون من الدرجة الاولى . مدير مؤسسة للتربية والتعليم. مشرف على التكوين ذي تجربة في مجال الادارة التربوية لا تقل عن أربع سنوات يتولى ارشاد وتوجيه ومساعدة المستفيد من التكوين على الاداء اليومي للمهام المنوطة به وذلك حسب البرنامج المحدد من لدن الفريق الاقليمي للمصاحبة الميدانية . هذا ويقوم مدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بتعيين الفريق بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 4 المشار إليها أعلاه.
انطلاقا من تشكيلة الفريق نستنتج أن المشرع راعى تعدد و تنوع الاختصاصات عند تنصيصه على مسطرة التنصيب بهدف مسايرة تنوع محاور التكوين وتوزعها بين ما هو تربوي، إداري، مادي ومالي . وبالتالي يبقى حضور جميع مكونات الفريق من بداية فترة التكوين الى نهايتها ملزمة وضرورية لا اختيارية خاصة وأن العملية تتوج بقرار الاقرار في المنصب او عدمه والذي يستند بدوره الى نقطة عددية من 0 الى 20 يمنحها أعضاء الفريق بشكل متضامن للمستفيد من التكوين بمعامل 3 من أصل 8 حسب المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 05/1849.
عودة و بنقاش قانوني و مسطري هادئ لما أقدم عليه المكلف بتدبير النيابة الإقليمية - تاوريرت - : انتظر المسؤول عن تدبير النيابة الإقليمية المحطة الرابعة من سلسلة حلقات التكوين الميداني لأطر الادارة التربوية الجدد بالإقليم لإقصاء مفتش المصالح المادية والمالية من مواصلة عمله الى جانب زملائه في الفريق بعدم استدعائه رسميا لحضور لقاء 14 ابريل 2015 وهي اخر محطة قبل شروع الفريق في تنظيم زيارات تقويمية تهدف الى تنقيط المستفيدين من التكوين بهدف الاقرار في المنصب.
ملاحظات حول قرار ضمني:
1 - عدم استدعاء مفتش المصالح المادية و المالية رسميا رغم اتصاله بمصالح النيابة الاقليمية وتذكيرها بذلك، يعتبر قرارا ضمنيا بإبعاده من الفريق.
2 - عدم إشعار المعني بالأمر كتابة او شفويا على الأقل بموضوع القرار يعتبر خرقا مسطريا خطيرا في التقاليد والأعراف الادارية
3 - عدم إشعار منسق الفريق و من تم باقي اعضائه بالأمر يعتبر احتقارا للفريق ككل وتحقيرا لأشغاله.
4- هل القرار اجتهاد شخصي للمكلف بتدبير النيابة أم هناك تنسيق مع السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين – وجدة – وفي جميع الحالات وجب احترام مبدأي الاختصاص وتطابق وتقابل القرارات المعمول بهما في القانون الإداري.
5- عدم تبرير القرار وتعليله وتبليغ المعني بالأمر بذلك أو على الأقل إحاطة منسق الفريق بحيثيات الموضوع يعتبر تجاوزا خطيرا لمبدأ الشرعية باعتباره احدى دعامات القرار الاداري .
6- من سيتولى تقييم الاطر الادارية المتمرنة في مجال التدبير المادي والمالي بحكم تخصص المقصي من الفريق من جهة ، وإشرافه طيلة الموسم الدراسي على تأطير المستفيدين من التدريب ميدانيا في هذا المجال من جهة أخرى.
لندفع بمنطق النقاش إلى مداه و نتساءل عن أية مصداقية لعمل فريق بدأ اشغاله متكاملا وأنها مبتورا على مستوى عضوية أحد مكوناته من دون مبرر شكلا ومضمونا . وأي شرعية لما سيفيض عنه من قرارات حاسمة وراسمة لمستقبل أطر تسند لها مهام أجراة السياسة التعليمية على أرض الواقع و قيادة المنظومة ميدانيا . أسئلة محرجة و كل سؤال يفضي بنا الى حزمة أسئلة أخرى أكثر احراجا . لكن المشكل في تقديري الشخصي المتواضع وكمتتبع للشأن التعليمي على الاقل في شقه الاداري لاينحصر في هكذا قرار متسرع لا يخلو من ارتجالية وعدم تقدير عواقبه ، فالأمر لا يعدو اكثر من عارض يزاحم جملة اعراض مرض خطير ينخر المنظومة ويسائلها على مستوى القيادة الاستراتيجية . فكيف يعقل مثلا أن تترك المنظومة التربوية على مستوى القيادة التنفيذية (نيابة أو أكاديمية ) تائهة تعيش على إيقاع التكليف الذي قد يتجاوز موسم دراسي بكامله أحيانا. مما يفضي بالقطاع إقليميا أو جهويا إلى متاهات أخرى قد تزيد من تعميق جراح المدرسة العمومية المعطوبة أصلا . إنه وجه اخر من أوجه أزمة المنظومة التعليمية المتشعبة والله أعلم .