محمد العلالي | نور الدين جلول
طالب المواطن بوزيان المنصوري، القاطن بدوار أولاد سالم التابع لمركز فرخانة بلدية بني انصار إقليم الناظور، الجهات المسؤولة بضرورة إنصافه من الأضرار التي يتكبدها نتيجة عدم تنفيذ حكم صادر عن كل من المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف بالناظور، بخصوص الإحتلال الغير القانوني للقطعة الأرضية التي يملكها بذات العنوان والمقابلة لمحل تجاري يعود في ملكية المواطن ذاته، وتتمثل الأضرار في اتخاذ القطعة الأرضية من طرف المشتكى به " إ ـ ص " الذي يستغل القطعة الأرضية ذاتها دون موجب حق، حيث يضع بها مختلف مواد البناء خاصة الأجور والطوب الإسمنتية وقطع الخرسانة الإسمنتية.
ويتسائل المواطن ذاته عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم تنفيذ القرار عدد 11 الصادر عن محكمة الإستئناف بالناظور بتاريخ 06 ـ 01 ـ 2009 في الملف المدني عدد 381 ـ 5 ـ 08 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، والحكم الصادر بتاريخ 11 ـ 04 ـ 08 في الملف عدد 746 ـ 06 عن إبتدائية الناظور والقاضي في منطوقه بإلزام المدعى عليه بحمل مواد البناء المتمثلة في الأجور والطوب الإسمنتية وقطع الخرسانة الإسمنتية في القطعة الأرضية العائدة للمدعى والتي يوثق لها رسم الشراء عدد 63 المؤرخ في 01 / 10 / 1981 وذلك رفعا لكل ضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
وقد أنجز بخصوص ذات القضية محضر الإمتناع بتاريخ 09 / 11 / 2010، حيث أنجز محضر عصيان وعرقلة إجراءات التنفيذ، من طرف المفوض القضائي السيد ميمون بوكرين، وذلك بناء على طلب الإذن بإستعمال القوة العمومية المسجل تحت رقم 2913 / 10 / 2 بتاريخ 30 / 11 / 2010 وبناء على الإرسالية الموجهة إلى درك الناظور تحت رقم : 2532 / 11/ 2 وبناء على الإشعار الموجه إلى المنفذ عليه بتاريخ 28 شتنبر 2011 من أجل حضور عملية التنفيذ رفقة القوة العمومية كما هو مثبت بشهادة التسليم المرفقة معية المحضر ذاته.
وتؤكد شكاية المفوض القضائي المذكور والتي توصلت ناظور سيتي بنسخة منها، والموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور، أن محاولة عملية تنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي رقم 11 الصادر عن محكمة الإستئناف بالناظور في الملف العقاري رقم 06 / 01 / 2009 في الملف المدني المشار إليه أعلاه، تم الإعتراض لها بشدة من طرف المشتكى به المذكور أعلاه رفقة ثلاثة من أبنائه، بحضور أفراد الدرك الملكي، حيث عمدوا إلى منع المستخدمين حسب ذات الشكاية من حمل ونقل مواد البناء من مكان موضوع التنفيذ مرددين مختلف أقوال التهديد والسب والشتم الموجهة في حق طالب التنفيذ بدعوى أن المكان المتواجد به مواد البناء تجري في ملكيتهم وأصروا تؤكد الشكاية على منع عملية التنفيذ، كما صاروا يحيطون بمكان التنفيذ في حالة من الغضب الشديد بعدما اقاموا كذلك على جانب سكن المنفذ له جهة اليمين جدارا من الطوبية المشكلة من الإسمنت، وتؤكد الشكاية أنه أمام الوضعية الصعبة وبعد الإتصال مباشرة بالسيد نائب وكيل الملك وبعد إطلاعه على مجريات إجراءات التنفيذ، اشار إلى تحرير محضر في النازلة وإحالته، وقد طالب المفوض القضائي المذكور بإتخاذ الإجراءات القانون المعمول بها في حق المشتكى بهم بخصوص عرقلة إجراءات التنفيذ ومنع المستخدمين من حمل مواد البناء من مكان موضوع التنفيذ.
وقد طالب المواطن منصوري بوزيان، في شكاية له موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور، بالتعجيل بإنصافه من الأضرار التي أضحى يتحملها بشكل يومي، وبضرورة حماية حقوقه نتيجة التصدي الغير القانوني لعملية التنفيذ المذكورة، ووضع حد للتهديدات التي تواجهه وأبنائه من طرف المشتكى بهم.
طالب المواطن بوزيان المنصوري، القاطن بدوار أولاد سالم التابع لمركز فرخانة بلدية بني انصار إقليم الناظور، الجهات المسؤولة بضرورة إنصافه من الأضرار التي يتكبدها نتيجة عدم تنفيذ حكم صادر عن كل من المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف بالناظور، بخصوص الإحتلال الغير القانوني للقطعة الأرضية التي يملكها بذات العنوان والمقابلة لمحل تجاري يعود في ملكية المواطن ذاته، وتتمثل الأضرار في اتخاذ القطعة الأرضية من طرف المشتكى به " إ ـ ص " الذي يستغل القطعة الأرضية ذاتها دون موجب حق، حيث يضع بها مختلف مواد البناء خاصة الأجور والطوب الإسمنتية وقطع الخرسانة الإسمنتية.
ويتسائل المواطن ذاته عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم تنفيذ القرار عدد 11 الصادر عن محكمة الإستئناف بالناظور بتاريخ 06 ـ 01 ـ 2009 في الملف المدني عدد 381 ـ 5 ـ 08 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، والحكم الصادر بتاريخ 11 ـ 04 ـ 08 في الملف عدد 746 ـ 06 عن إبتدائية الناظور والقاضي في منطوقه بإلزام المدعى عليه بحمل مواد البناء المتمثلة في الأجور والطوب الإسمنتية وقطع الخرسانة الإسمنتية في القطعة الأرضية العائدة للمدعى والتي يوثق لها رسم الشراء عدد 63 المؤرخ في 01 / 10 / 1981 وذلك رفعا لكل ضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
وقد أنجز بخصوص ذات القضية محضر الإمتناع بتاريخ 09 / 11 / 2010، حيث أنجز محضر عصيان وعرقلة إجراءات التنفيذ، من طرف المفوض القضائي السيد ميمون بوكرين، وذلك بناء على طلب الإذن بإستعمال القوة العمومية المسجل تحت رقم 2913 / 10 / 2 بتاريخ 30 / 11 / 2010 وبناء على الإرسالية الموجهة إلى درك الناظور تحت رقم : 2532 / 11/ 2 وبناء على الإشعار الموجه إلى المنفذ عليه بتاريخ 28 شتنبر 2011 من أجل حضور عملية التنفيذ رفقة القوة العمومية كما هو مثبت بشهادة التسليم المرفقة معية المحضر ذاته.
وتؤكد شكاية المفوض القضائي المذكور والتي توصلت ناظور سيتي بنسخة منها، والموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور، أن محاولة عملية تنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي رقم 11 الصادر عن محكمة الإستئناف بالناظور في الملف العقاري رقم 06 / 01 / 2009 في الملف المدني المشار إليه أعلاه، تم الإعتراض لها بشدة من طرف المشتكى به المذكور أعلاه رفقة ثلاثة من أبنائه، بحضور أفراد الدرك الملكي، حيث عمدوا إلى منع المستخدمين حسب ذات الشكاية من حمل ونقل مواد البناء من مكان موضوع التنفيذ مرددين مختلف أقوال التهديد والسب والشتم الموجهة في حق طالب التنفيذ بدعوى أن المكان المتواجد به مواد البناء تجري في ملكيتهم وأصروا تؤكد الشكاية على منع عملية التنفيذ، كما صاروا يحيطون بمكان التنفيذ في حالة من الغضب الشديد بعدما اقاموا كذلك على جانب سكن المنفذ له جهة اليمين جدارا من الطوبية المشكلة من الإسمنت، وتؤكد الشكاية أنه أمام الوضعية الصعبة وبعد الإتصال مباشرة بالسيد نائب وكيل الملك وبعد إطلاعه على مجريات إجراءات التنفيذ، اشار إلى تحرير محضر في النازلة وإحالته، وقد طالب المفوض القضائي المذكور بإتخاذ الإجراءات القانون المعمول بها في حق المشتكى بهم بخصوص عرقلة إجراءات التنفيذ ومنع المستخدمين من حمل مواد البناء من مكان موضوع التنفيذ.
وقد طالب المواطن منصوري بوزيان، في شكاية له موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور، بالتعجيل بإنصافه من الأضرار التي أضحى يتحملها بشكل يومي، وبضرورة حماية حقوقه نتيجة التصدي الغير القانوني لعملية التنفيذ المذكورة، ووضع حد للتهديدات التي تواجهه وأبنائه من طرف المشتكى بهم.