المزيد من الأخبار






أحزاب تتسابق نحو تبني تمتيع المرتضى اعمراشا بالسراح و متابعون يعتبرون القرار إجراء قضائياً


أحزاب تتسابق نحو تبني تمتيع المرتضى اعمراشا بالسراح و متابعون يعتبرون القرار إجراء قضائياً
ناظورسيتي: علي كراجي

أثـار تمتيع إبن الحسيمة، المرتضى اعمراشا، بالسراح تزامناً مع وفاة والده ليلة الخميس 22 يونيو الجاري، نقـاشاً واسعاً أثاره مؤيدو الحزب المعارض، الأصالة والمعاصرة، و بعض أنصار حزب التجمع الوطني للأحرار المنتمي للأغلبية الحكومية، وسارع كلا الفريقين عبر مختلف وسـائل الاعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، نحو تبني هذا المعطى لصالح حزبهم وإقناع المغاربة بذلك.

وحاول مؤيدو "البام" و موقع إلكتروني قـريب من هذا الحزب، ليلة الخميس- الجمعة الماضية، اقناع الجمهور بأن الفضل في تمتيع "المرتضى اعمراشا" بالسراح يعود للمراسلة التي وجهها برلمانيو الأصالة والمعاصرة للحكومة في شخص وزير العدل للمطالبة بالسماح للمتهم المذكور بحضور جنازة والده، في حين نشر الموقع الإلكتروني لحزب التجمع الوطني للأحرار قصاصة اخبارية قال فيها أن محمد أوجار، العضو في نفس الحزب، ووزير العدل والحريات، وقع في الساعات الأولى من ليلة أول أمس على رخصة استثنائية تمكن "المرتضى اعمراشا" من حضور جنازة والده.

أمام هذه الردود، التي اعتبرت من لدن متتبعين سياسية بالدرجة الأولى، لأن من طبيعة الأحزاب السياسية في المغرب وفق متحدث مع "ناظورسيتي" غالبا ما تظهر في مثل هذه الأحداث لتبني بعض المبادرات الايجابية لكسب تعاطف المواطنين ، ظهر فريق ثـالث يرفض ما سماه بـ "الركوب على حراك الحسيمة"، خاصة وأن اعتقال المرتضى تم تزامنا مع اعتقال نشطاء اخرين في الحراك الشعبي الذي تعرفه هذه المنطقة منذ أكتوبر الماضي. و دحض هذا الفريق كلا الرأيين، معتبراً، أن تمتيع "المرتضى اعمراشا" بالسراح، بعيد كل البعد عن ما يتم الترويج له، لأن المتهم لم تمنح له رخصة استثنائية وفق ما هو منصوص عليه في القانون رقم 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، بل يتعلق بأمر أصدره قاضي التحقيق لتمتيع المعني بالسراح المؤقت مع اخضاعه للوضع تحت المراقبة القضائية، مما يعني أنه لن يعود للزنزانة طيلة فترة المحاكمة ما لم يصدر أمر قضائي جديد، عكس الرخص الاستثنائية التي حددها القانون في عشرة أيام كأقصى مدة زمنية ومنح صلاحية توقيعها لوزير العدل تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير ادارة السجون.

واعتبر الرافضون لما يسمونه بـ " الاستغلال السياسوي للحراك الشعبي بالحسيمة"، اطلاق سراح المرتضى اعمراشا إجراءً مرتبطاً بالصلاحيات التي يحق للسلطة القضائية ممارستها، وبالتالي فهو بعيد عن أي تدخل من طرف السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودافعت هذه الفئة من المتتبعين عن هذا الرأي، إنطلاقا من الأمر (اطلعت عليه ناظورسيتي) الذي أصدره عبد القادر الشنتوف قاضي التحقيق رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالرباط، استجابة للطلب المقدم من طرف المحامي محمد طبال دفاع "المرتضى اعمراشا" والذي التمس من خلاله تمتيع موكله بالسراح المؤقت.

وعودة إلى القانون رقم 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، خاصة في مواده من 46 إلى 49، فالرخصة الاستثنائية للخروج من السجن تمنح لبعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم لمدة عشرة أيام كأقصى حد، ويتضمن قرار رخصة الخروج المؤقت شروطا واجراءات للحراسة والمساعدة، كما ان المستفيدين من الرخصة، يتعهدون قبل خروجهم لقضائها بتطبيق الشروط المحددة في قرار منح الرخصة، لاسيما ما يتعلق بالرجوع للسجن عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك تحت طائلة التعرض لتدابير تأديبية عن اعادة الاعتقال علاوة على العقوبات الجزرية التي يتعرضون لها من أجل جنحة الهروب. وهذه المواد القانونية لا تنطبق بتاتاً على حـالة "المرتضى إعمراشا"، وفق ما أكده أكثر من مصدر.

ويأتي تعليل اطلاق سراح المرتضى اعمراشا، وفق نفس الوثيقة، بناء على أن تواجد المتهم خارج أسوار السجن مؤقتاً لن يؤثر على باقي الإجراءات المسطرية، ولكونه يتوفر على مسكن قار ولأن معطيات الملف المتابع على ذمته وظروف النازلة تشفع له بتركه في حالة سراح مع خضوعه للوضع تحت المراقبة القضائية مع تقيده بالبند 8 من المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق باغلاق الحدود مع الافراج عنه من السجن ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.

جدير بالذكر، أن المرتضى اعمراشا، متابع أمام استئنافية سلا، المختصة في قضايا الارهاب، بتهم "تحريض الغير واقناعه بارتكاب افعال ارهابية والاشادة بافعال تكون جرائم ارهابية والاشادة بتنظيم ارهابي طبقا للمادتين 2-218 و 5-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الارهاب".



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح