المزيد من الأخبار






إدانة شخص في الحسيمة بالحبس النافد ودفع غرامة مالية بسبب التحرش والمضايقة في الشارع العام


ناظورسيتي: متابعة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، شخصا متهما من اجل التحرش الجنسي وحكمت عليه بالسجن النافذ، وغرامة مالية، حسب قانون التحرش الجنسي بالمغرب.

وحسب ما أوردته جريدة "دليل الريف" الإلكترونية، فإن المتهم المنحدر من جماعة امرابطن، كان قد جرى اعتقاله منصف شهر نونبر الماضي، بناء على شكاية تقدمت بها سيدة من مدينة الحسيمة تتهمه فيها بالتحرش بها ومضايقتها في الشارع العام، لتم احالته على انظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال وتابعته بتهمة "التحرش الجنسي".

وبعد اربع جلسات للمحاكمة قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه وحكمت عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر مجبرا في الادنى.


وجدير بالذكر أن القانون الخاص بالتحرش الذي صدر في 2018، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهما او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

كما يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.

أهمية هذا القانون لم تمنع خبراء من إثارة إشكالاته التي من بينها تحديد مفهوم التحرش الجنسي والأفعال أو الإشارات أو الأقوال التي يمكن أن تصنف على أساس أنها تدخل في دائرة التحرش؛ "لأن الشارع المغربي يعرف وجود ألفاظ لا تفسير لها ولا يمكن أن نعرف ما إذا كانت لها طبيعة جنسية، وأفعال مثل السير جنبا إلى جنب مع فتاة دون الحديث معها، إضافة إلى الصفير".


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح