المزيد من الأخبار






إدانة "ناشط إعلامي" بـ 15 مليون سنتيم بتهمة القذف في حق رئيس مجلس إقليمي


إدانة "ناشط إعلامي" بـ 15 مليون سنتيم بتهمة القذف في حق رئيس مجلس إقليمي
ناظورسيتي | متابعة

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازات، بحر الأسبوع الماضي، بتغريم متهم 15 مليون سنتيم، بتهمة القذف، بعدما قام بنشر تدوينات ومقالات ومقاطع فيديو على حسابه بـ "الفيسبوك"، تتضمن عدة اتهامات لرئيس المجلس الإقليمي لورزازات المنتمي لحزب الحركة الشعبية.

وهكذا قضت المحكمة في حق المتهم في الدعوى العمومية بأدائه غرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5 ملايين سنتيم.

وزعم المتهم من خلال ما ينشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس المجلس الإقليمي لورزازات، قد "نهب" ملايين السنتيمات من مهرجان فني يقام بالمدينة شهر غشت من العام الماضي، وقام بإنفاقها على دراسة أبنائه خارج المغرب.

من جهته، نفى المسؤول المذكور، في شكايته، مزاعم المتهم معتبرا إياها ادعاءات وافتراء، لكون المجلس الذي يرأسه لا تربطه أية علاقة بالمؤسسة التي نظمت المهرجان، نافيا أن يكون أبناؤه أيضا يتابعون دراستهم خارج المغرب.

كما أكد المشتكي أن هذه الوقائع تنطبق عليها مقتضيات المادة 442 من القانون الجنائي لكون المشتكى به ادعى وقائع ونسبها له مما يمس بشرفه واعتباره الشخصي وأن العلاقة السببية قائمة بين الفعل الجرمي للمشتكى به والضرر اللاحق به.

وعللت المحكمة حكمها على المتهم، انطلاقا من المادة 83 من قانون الصحافة والنشر التي تنص على أن القذف هو ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه أو إليها.

وتضيف أن المادة 72 من قانون الصحافة تنص على أنه يعاقب من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو إدعاءات أو وقائع غير صحيحة بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

وعزز المشتكي شكايته بصور من الموقع الإلكتروني الخاص بالمشتكى به مع تعاليق تحمل إساءة للمشتكى بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لورزازات، كما اعتبرت المحكمة أن قيام المتهم بنشر هذه الوقائع والإدعاءات مصحوبة بصور المشتكي في موقع إلكتروني يرتاده العموم دون التأكد من صحة تلك الوقائع، يجعل مقتضيات المادتين 72 و 84 من قانون الصحافة والنشر قائمتي الأركان والتهم الواردة بها ثابتة في حق المشتكى به.




تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح