ناظورسيتي: جابر
طبقا لمقتضيات المواد 39 و48 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، أصدر رئيس جماعة الناظور تبليغا ينهي فيه بصفته رئيس مجلس جماعة الناضور إلى علم مالكي أو حائزي أو مستغلي الأراضي الحضرية غير المبنية أنه يتوجب عليهم الإسراع بإيداع الإقرارات وأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلى غاية 29 فبراير 2024 في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل تطبق الجزاءات المنصوص عليها في القانون أعلاه.
طبقا لمقتضيات المواد 39 و48 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، أصدر رئيس جماعة الناظور تبليغا ينهي فيه بصفته رئيس مجلس جماعة الناضور إلى علم مالكي أو حائزي أو مستغلي الأراضي الحضرية غير المبنية أنه يتوجب عليهم الإسراع بإيداع الإقرارات وأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلى غاية 29 فبراير 2024 في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل تطبق الجزاءات المنصوص عليها في القانون أعلاه.