ناظورسيتي -متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف بالحسيمة قرارا يقضي بإلغاء قرار الإدانة الذي كان قد صدر في حق متّهم وجّهت له تهمة هتك عرض قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة وحكمت بعدم قبول المتابعة. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية في المدينة ذاتها أن أدانت، في منتصف غشت الماضي، المتهم وقضت في حقه بعقوبة الحبس سنتين، منها شهر واحد نافذ والباقي موقوف التنفيذ.
وكانت مصالح الأمن في الحسيمة قد اعتقلت المتهم في نهاية يوليوز الماضي، قبل أن يتم عرضه على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، الذي قرّر متابعته بتُهم هتك عرض طفلة يقلّ سنها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية (من ذوي الاحتياجات الخاصة) مستعملا في ذلك العنف، ما نتج عنه افتضاض بكارتها، لتتقرر إدانته ابتدائيا.
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف بالحسيمة قرارا يقضي بإلغاء قرار الإدانة الذي كان قد صدر في حق متّهم وجّهت له تهمة هتك عرض قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة وحكمت بعدم قبول المتابعة. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية في المدينة ذاتها أن أدانت، في منتصف غشت الماضي، المتهم وقضت في حقه بعقوبة الحبس سنتين، منها شهر واحد نافذ والباقي موقوف التنفيذ.
وكانت مصالح الأمن في الحسيمة قد اعتقلت المتهم في نهاية يوليوز الماضي، قبل أن يتم عرضه على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، الذي قرّر متابعته بتُهم هتك عرض طفلة يقلّ سنها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية (من ذوي الاحتياجات الخاصة) مستعملا في ذلك العنف، ما نتج عنه افتضاض بكارتها، لتتقرر إدانته ابتدائيا.
وقد مثُل المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية، التي قررت مؤاخذته بجنحة "هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 ومعروفة بضعف قواها العقلية طبقا للفصل الـ484 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، بدل الجناية موضوع المتابعة، وبمعاقبته بالحبس سنتين حبسا شهر واحد نافذ وباقي المدة موقوف التنفيذ. لكن بعد استئناف الحكم الابتدائي، قررت الغرفة الاستئنافية قبول الاستئناف في الموضوع والتصريح ببطلان القرار المستأنَف والحكم بعدم قبول المتابعة وحفظ البتّ في الصائر.
يشار إلى أن الفصل الـ484 من القانون الجنائي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات مَن هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى . أما الفصل الـ485 فينص على أنه "يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مَن هتك أو حاول هتك عرض أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".
يشار إلى أن الفصل الـ484 من القانون الجنائي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات مَن هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى . أما الفصل الـ485 فينص على أنه "يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مَن هتك أو حاول هتك عرض أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".