ناظورسيتي: متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية، أخيرا، بتوزيع 48 سنة سجنا نافذا، على أربعة أشخاص، توبعوا أمامها من أجل ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة، تتعلق باستيراد المخدرات الصلبة والاختطاف والتعذيب وتكوين عصابة إجرامية.
وأصدرت المحكمة، في القضية الأولى، حكما يقضي بإدانة شخصين، حيث عاقبت الأول بثمان سنوات سجنا والثاني بعشر سنوات، مع أدائهما لإدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 263 ألف و 835 درهم.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية، أخيرا، بتوزيع 48 سنة سجنا نافذا، على أربعة أشخاص، توبعوا أمامها من أجل ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة، تتعلق باستيراد المخدرات الصلبة والاختطاف والتعذيب وتكوين عصابة إجرامية.
وأصدرت المحكمة، في القضية الأولى، حكما يقضي بإدانة شخصين، حيث عاقبت الأول بثمان سنوات سجنا والثاني بعشر سنوات، مع أدائهما لإدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 263 ألف و 835 درهم.
وتوبع المدانان، بجنايات خطيرة، تتعلق باستيراد مواد مخدرة ومسكها بصفة غير مشروعة والاتجار فيها والاتفاق بشكل جماعي على ارتكاب هذه الأفعال، إضافة إلى جناية الاختطاف والاحتجاز باستعمال سيارة والتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص.
وفي قضية ثانية، حكمت الغرفة نفسها، بمؤاخذة متهم بارتكاب عدد من الجنايات، وعقابه بعشرين سنة سجنا، مع أدائه غرامة لفائدة الجمارك قدرها 210 مليون سنتيم.
وتم الحكم على المتهم الثالث بهذه العقوبة، إثر متابعته من طرف قاضي التحقيق باستئنافية الناظور، من أجل جنايات اختطاف شخص واحتجازه دون امر من السلطات المختصة باستعمال وسيلة ذات محرك والتهديد بارتكابه جريمة ضد الأشخاص ووقوع تعذيب على الشخص المخطوف وحيازة أسلحة نارية دون سند مشروع والحيازة والامتلاك غير المشروع لمواد معتبرة مخدرات وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والاتجار فيها وحيازة بضاعة اجنبية دون سند صحيح خاضعة لمبرر الاصل والسرقة الموصوفة بالتعدد والعنف و استعمال ناقلة واستعمال السلاح الظاهر.
أما الرابع، فقد عاقبته المحكمة بـ 10 سنوات سجنا، وذلك بعد ادانته بتهم الحيازة والاتجار في المخدرات واستهلاكها وتسهيل نقلها، وتسهيل استعمال المخدرات للغير بدون عوض، وتزوير الرقم الترتيبي لناقلة، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وحبس شخص دون امر من السلطات العامة وقع خلاله تعذيب بدني.
وفي قضية ثانية، حكمت الغرفة نفسها، بمؤاخذة متهم بارتكاب عدد من الجنايات، وعقابه بعشرين سنة سجنا، مع أدائه غرامة لفائدة الجمارك قدرها 210 مليون سنتيم.
وتم الحكم على المتهم الثالث بهذه العقوبة، إثر متابعته من طرف قاضي التحقيق باستئنافية الناظور، من أجل جنايات اختطاف شخص واحتجازه دون امر من السلطات المختصة باستعمال وسيلة ذات محرك والتهديد بارتكابه جريمة ضد الأشخاص ووقوع تعذيب على الشخص المخطوف وحيازة أسلحة نارية دون سند مشروع والحيازة والامتلاك غير المشروع لمواد معتبرة مخدرات وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والاتجار فيها وحيازة بضاعة اجنبية دون سند صحيح خاضعة لمبرر الاصل والسرقة الموصوفة بالتعدد والعنف و استعمال ناقلة واستعمال السلاح الظاهر.
أما الرابع، فقد عاقبته المحكمة بـ 10 سنوات سجنا، وذلك بعد ادانته بتهم الحيازة والاتجار في المخدرات واستهلاكها وتسهيل نقلها، وتسهيل استعمال المخدرات للغير بدون عوض، وتزوير الرقم الترتيبي لناقلة، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وحبس شخص دون امر من السلطات العامة وقع خلاله تعذيب بدني.