يوسف لخضر
تصادق الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مرسوم يحدد كيفيات تطبيقات أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، بدءً من الإحصاء إلى الانتقاء ثم الإدماج، ومنح الإعفاء المؤقت أو النهائي، والتعامل مع المغربيات والمغاربة المقيمين في الخارج.
ويشير المرسوم الذي يحمل رقم 2.19.46، والذي أعده الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، إلى أن إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية ستقوم به مصالح وزارة الداخلية من خلال إنشاء قاعدة بيانات خاصة بناءً على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها من لدن السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية.
وتنطلق عملية الإحصاء سنوياً لمدة ستين يوماً في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل؛ وذلك خلال ثلاثين يوماً السابقة لافتتاح عملية الإحصاء. كما سيتم وضع مصلحة إرشاد في كل عمالة وإقليم لتزويد المعنيين بالأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، إضافة إلى موقع إلكتروني خاص بعملية الإحصاء والتواصل.
وستقوم لجنة مركزية بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية بمراعاة التعليمات الملكية المتعلقة باختيار المجندين على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان، ثم تحال قوائم الأشخاص الذين تم استخراجهم أسمائهم على العمالات والأقاليم قصد دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية عبر الموقع الرقمي أو باستعمال الحاسوب الذي تضعه السلطة الإدارية المحلية رهن إشارتهم.
وينص المرسوم على أنه "حماية للحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج ومراعاة خصوصية العنصر النسوي، سيتم خلال عملية الإحصاء اعتماد مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية، حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى ملء استمارة الإحصاء لأداء هذه الخدمة".
أما ما يخص الإعفاء من الخدمة العسكرية، فستقوم اللجان الإقليمية ولجان الانتقاء والإدماج باتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية سواء بصورة مؤقتة أو نهائية، وتمنح هذه الإعفاءات لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم 44.18.
من أبرز هذه الأسباب نجد العجز البدني أو الصحي، وإعالة الأسرة، والزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها، إضافة إلى متابعة الدراسة، ووجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجنداً، كما يعفى أعضاء الحكومة والبرلمان، وموظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن أجل الانتقاء وإدماج المجندين، تُحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لجنة يترأسها العامل أو ممثله، وتضم أيضاً قائد الحامية العسكرية أو ممثله وممثلاً عن الدرك الملكي وطبيبا عسكريا وطبيبا تابعا للصحة العمومية، وتتجلى مهمتها في استعراض نتيجة عملية الإحصاء واتخاذ القرار اللازم بشأن ملفات الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي بناءً على طلبات مرفقة بالوثائق القانونية المطلوبة.
وتقوم السلطة العسكرية بعد ذلك بتوجيه أوامر التجنيد إلى الأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي قصد النظر في أهليتهم لأداء هذه الخدمة من طرف لجان الانتقاء والإدماج، وبناءً على عمل هذه اللجان يعد مكتب التجنيد التابع للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أوامر التجنيد قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر، ويتم بعد ذلك تسجيل الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية في قائمة الفوج.
يذكر أن المجندين، من الذكور والإناث ما بين 19 و25 عاماً في إطار الخدمة العسكرية التي تمتد لـ12 شهراً، سيتلقون أجراً شهرياً، فالجنود سيحصلون على أجر قيمته 1050 درهماً، بينما سيحصل ضباط الصف على 1500 درهم، فيما سيصل الأجر الشهري للضباط إلى 2100 درهم. أما المجندون في المناطق الجنوبية، فسيستفيدون من تعويض خاص عن الأعباء حُدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
كما سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من التغذية مجاناً، على أساس منحة التغذية اليومية نفسها المعمول بها بالنسبة للعسكريين المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة المتوفرين على الرتبة نفسها.
وسيتمّ إيواء المجنّدين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية في الثكنات والمعسكرات والخيمات العسكرية، وفق الأنظمة المعمول بها بالنسبة للعسكريين.
تصادق الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مرسوم يحدد كيفيات تطبيقات أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، بدءً من الإحصاء إلى الانتقاء ثم الإدماج، ومنح الإعفاء المؤقت أو النهائي، والتعامل مع المغربيات والمغاربة المقيمين في الخارج.
ويشير المرسوم الذي يحمل رقم 2.19.46، والذي أعده الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، إلى أن إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية ستقوم به مصالح وزارة الداخلية من خلال إنشاء قاعدة بيانات خاصة بناءً على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها من لدن السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية.
وتنطلق عملية الإحصاء سنوياً لمدة ستين يوماً في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل؛ وذلك خلال ثلاثين يوماً السابقة لافتتاح عملية الإحصاء. كما سيتم وضع مصلحة إرشاد في كل عمالة وإقليم لتزويد المعنيين بالأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، إضافة إلى موقع إلكتروني خاص بعملية الإحصاء والتواصل.
وستقوم لجنة مركزية بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية بمراعاة التعليمات الملكية المتعلقة باختيار المجندين على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان، ثم تحال قوائم الأشخاص الذين تم استخراجهم أسمائهم على العمالات والأقاليم قصد دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية عبر الموقع الرقمي أو باستعمال الحاسوب الذي تضعه السلطة الإدارية المحلية رهن إشارتهم.
وينص المرسوم على أنه "حماية للحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج ومراعاة خصوصية العنصر النسوي، سيتم خلال عملية الإحصاء اعتماد مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية، حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى ملء استمارة الإحصاء لأداء هذه الخدمة".
أما ما يخص الإعفاء من الخدمة العسكرية، فستقوم اللجان الإقليمية ولجان الانتقاء والإدماج باتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية سواء بصورة مؤقتة أو نهائية، وتمنح هذه الإعفاءات لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم 44.18.
من أبرز هذه الأسباب نجد العجز البدني أو الصحي، وإعالة الأسرة، والزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها، إضافة إلى متابعة الدراسة، ووجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجنداً، كما يعفى أعضاء الحكومة والبرلمان، وموظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن أجل الانتقاء وإدماج المجندين، تُحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لجنة يترأسها العامل أو ممثله، وتضم أيضاً قائد الحامية العسكرية أو ممثله وممثلاً عن الدرك الملكي وطبيبا عسكريا وطبيبا تابعا للصحة العمومية، وتتجلى مهمتها في استعراض نتيجة عملية الإحصاء واتخاذ القرار اللازم بشأن ملفات الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي بناءً على طلبات مرفقة بالوثائق القانونية المطلوبة.
وتقوم السلطة العسكرية بعد ذلك بتوجيه أوامر التجنيد إلى الأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي قصد النظر في أهليتهم لأداء هذه الخدمة من طرف لجان الانتقاء والإدماج، وبناءً على عمل هذه اللجان يعد مكتب التجنيد التابع للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أوامر التجنيد قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر، ويتم بعد ذلك تسجيل الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية في قائمة الفوج.
يذكر أن المجندين، من الذكور والإناث ما بين 19 و25 عاماً في إطار الخدمة العسكرية التي تمتد لـ12 شهراً، سيتلقون أجراً شهرياً، فالجنود سيحصلون على أجر قيمته 1050 درهماً، بينما سيحصل ضباط الصف على 1500 درهم، فيما سيصل الأجر الشهري للضباط إلى 2100 درهم. أما المجندون في المناطق الجنوبية، فسيستفيدون من تعويض خاص عن الأعباء حُدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
كما سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من التغذية مجاناً، على أساس منحة التغذية اليومية نفسها المعمول بها بالنسبة للعسكريين المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة المتوفرين على الرتبة نفسها.
وسيتمّ إيواء المجنّدين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية في الثكنات والمعسكرات والخيمات العسكرية، وفق الأنظمة المعمول بها بالنسبة للعسكريين.