متابعة
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أول أمس الثلاثاء 23 يوليوز من الشهر الجاري، بإدانة 5 متهمين بالسجن النافذ من بينهم موظفة تشتغل بجماعة إمزورن، بعد مؤاخذتهم من أجل "التزوير عن طريق وضع توقيع مزور وكتابة مقحمة في سجلات عمومية بعد قيام بتحريرها".
وقضت ذات الغرفة وفق ما علمته جريدة أخبار الريف التي أوردت الخبر، بعدم مؤاخذة المتهمين (ي . الح) و (أ. ف) من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببرائتهما منه، وبمؤاخذة المتهم (ع. الم) من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصين 358 و 359 من القانون الجنائي وبعد إعادة التكييف ومن أجل باقي ما نسب إليه وعقابه عن عدم تحويل ملكية السيارة بغرامة نافذة قدرها ألفي درهم وعن عدم الخضوع للمراقبة التفنية بغرامة نافذة قدرها سبعمائة درهم وعن باقي ما نسبة إليه بستة (06) اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم.
كما حكمت نفس الغرفة وفق المصدر ذاته، وبمؤاخذة المتهمة (ح . الن) من أجل التزوير في محرر رسمي عن طريق كتابة مقدمة في سجلات عمومية بعد تمام تحريرها والمشاركة في تزوير محرر رسمي عن طريق وضع توقيع مزور بعد إعادة التكييف وعقابها على ذلك بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها عشرة ألاف درهم وببراءتها من باقي المنسوب إليها.
نفس المصدر أضاف أنه تم مؤاخذة المتهم (ح . الم) من اجل المشاركة في التزوير في محرر عرفي تم استعماله طبقا للفصول 129 و 283 و 359 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وعقابه على ذلك بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500.00) درهم وتحمل المتهمين المدانين الصائر والإجبار في الادنى باستثناء المتهم (ع . الم) وأشعر كل واحد من المتهمين المدانين بان له أجل 10 أيام كاملة للطعن بالنقض.
وتوبع المتهمين من طرف النيابة العامة من أجل " التزوير عن طريق وضع توقيع مزور وكتابة مقحمة في سجلات عمومية بعد قيام بتحريرها والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله والارتشاء وإهانة الضابطة القضائية وعدم تحويل ملكية السيارة وعدم الخضوع للمراقبة التقنية".
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أول أمس الثلاثاء 23 يوليوز من الشهر الجاري، بإدانة 5 متهمين بالسجن النافذ من بينهم موظفة تشتغل بجماعة إمزورن، بعد مؤاخذتهم من أجل "التزوير عن طريق وضع توقيع مزور وكتابة مقحمة في سجلات عمومية بعد قيام بتحريرها".
وقضت ذات الغرفة وفق ما علمته جريدة أخبار الريف التي أوردت الخبر، بعدم مؤاخذة المتهمين (ي . الح) و (أ. ف) من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببرائتهما منه، وبمؤاخذة المتهم (ع. الم) من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصين 358 و 359 من القانون الجنائي وبعد إعادة التكييف ومن أجل باقي ما نسب إليه وعقابه عن عدم تحويل ملكية السيارة بغرامة نافذة قدرها ألفي درهم وعن عدم الخضوع للمراقبة التفنية بغرامة نافذة قدرها سبعمائة درهم وعن باقي ما نسبة إليه بستة (06) اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم.
كما حكمت نفس الغرفة وفق المصدر ذاته، وبمؤاخذة المتهمة (ح . الن) من أجل التزوير في محرر رسمي عن طريق كتابة مقدمة في سجلات عمومية بعد تمام تحريرها والمشاركة في تزوير محرر رسمي عن طريق وضع توقيع مزور بعد إعادة التكييف وعقابها على ذلك بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها عشرة ألاف درهم وببراءتها من باقي المنسوب إليها.
نفس المصدر أضاف أنه تم مؤاخذة المتهم (ح . الم) من اجل المشاركة في التزوير في محرر عرفي تم استعماله طبقا للفصول 129 و 283 و 359 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وعقابه على ذلك بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500.00) درهم وتحمل المتهمين المدانين الصائر والإجبار في الادنى باستثناء المتهم (ع . الم) وأشعر كل واحد من المتهمين المدانين بان له أجل 10 أيام كاملة للطعن بالنقض.
وتوبع المتهمين من طرف النيابة العامة من أجل " التزوير عن طريق وضع توقيع مزور وكتابة مقحمة في سجلات عمومية بعد قيام بتحريرها والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله والارتشاء وإهانة الضابطة القضائية وعدم تحويل ملكية السيارة وعدم الخضوع للمراقبة التقنية".