المزيد من الأخبار






الحسيمة.. متابعة العشرات بسبب عدم وضع الكمامة الواقية


الحسيمة.. متابعة العشرات بسبب عدم وضع الكمامة الواقية
ناظورسيتي -متابعة

تابعت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية بالحسيمة ما يزيد عن 40 شخصا أوقفتهم مصالح الأمن في مختلف جماعات الإقليم وأصدرت في حقهم أحكاما بسبب عدم وضعهم كماماتهم الواقية من فيروس كورونا المستجدّ. وفي هذا الإطار، أدانت المحكمة، في جلستها اليوم الاثنين، 29 شخصا لعدم وضعهم كمامات، في الوقت الذي كانت قد أدانت، الأسبوع الماضي، أزيد من عشرة آخرين، وقضت في حقهم بدفع غرامة حُدّدت في 300 درهم.

وكانت السلطات المحلية قد فرضت، منذ 6 أبريل الماضي، وضع الكمامات الواقية، بعد صدور بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والمالية، والصناعة، الذي يعدّ النص المنظم لجنحة عدم وضع الكمامات الواقية، الذي صار إجباريا بعد صدور البلاغ المشترك، إذ أن كل مخالف لذلك يتعرّض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، التي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة شهور وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".


يشار إلى أن الحكومة أصدرت مرسوما لتبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون المذكور، من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح. وتنصّ مقتضيات هذا المرسوم على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، في ثلاث حالات، تتمثل أولاها في قبول المخالف اقتراحَ الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، إذ يحرر الضابط أو العون محضرا بذلك يقوم مقام الوصل ويسلم إلى المعني بالأمر فورا.

أما الحالة الثانية فترتبط بمنح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، في حالة ما إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا في مكان معاينة المخالفة. ولهذا، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويحدّد له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة فيه، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة المفروضة عليه. وترتبط الحالة الأخيرة بوضع عدم قبول المخالف اقتراحَ الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء، الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. ويتم في هذه الحالة، وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون ذاته، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة من قِبَل الضابط أو العون لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة في حق المخالف.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح