مراسلة
عقد المجلس الجماعي لبني حذيفة يوم الأربعاء 07/10/2015 دورة أكتوبر العادية بمقر الجماعة، و قد سجل فريق المعارضة المتكون من ستة أعضاء عدة خروقات تضمنتها الدورة كان أهمها :
- تم إشعار أعضاء المجلس الجماعي بانعقاد دورة شهر أكتوبر يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015 أي يومين فقط عن الموعد المحدد من طرف رئيس المجلس و اعضاء المكتب المسير خلافا على ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي (عشرة أيام على الأقل)قبل انعقاد الدورة .
- جدول أعمال الدورة لا يتضمن جدولة زمنية لجلسة أو جلسات الدورة وفق ما تنص عليه المادة 35 المذكورة أعلاه ، أما مشروع النظام الداخلي للمجلس فلم ُيعد من طرف رئيس المجلس و إنما تم اعتماد مطبوع أرسل للجماعة من طرف الإدارة الإقليمية خرقا للمادة 32 من القانون 14-113 .وقد تخللته عدة نواقض نلخصها فيما يلي :
+ المادة 3 من النظام الداخلي أغفلت الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون 14-113 المحددة لشروط دخول هذا النظام حيز التنفيذ .
+ المادة 6 من النظام الداخلي أفضت ضرورة تسجيل هذه أسئلة أعضاء المجلس بجدول أعمال الدورة الموالية لتاريخ التوصل بالسؤال.
+ إغفال مبدأ إعلان الرئيس عن أسماء الأعضاء المتغيبين وفق ما تنص عليه المادة 67 من القانون 14-113 .
+ المادة 23 من النظام الدخلي : عدم تحديد مهمة كاتب المجلس و التي تتمثل في تحرير محاضر الجلسات وفق ما تنص عليه المادة 47 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية .
+ المادة 24 : إقحام موظف جماعي في تحرير المحاضر خرقا لما تنص عليه المادة 47 من القانون 14-113.
+ المادة 43 و التي تنص على حرمان الحاضرين من تسجيل أو تصوير الدورة العلنية تتناقض مع البعد العام لمداولات المجلس .
+ المادة 45 من النظام الداخلي : تمثل هذه المادة تعسفا في حق الأعضاء الغير الراغبين في الانتساب للجان.
+ المادة 49 : تفرض رئاسة شكلية على المعارضة ضدا على ما تنص عليه المادة 27 من القانون 14 – 113
+ المادة 50 تتناقض جذريا مع المادة 44 من هذا النطام الداخلي
+ عدم التنصيص على كيفية تشكيل لجنة لتقصي وقف ما تنص عليه المادة 215 من القانون رقم 14 – 113
و قد رفضت الأغلبية المسيرة تصحيح هذه الاختلالات و صادقت على النظام الداخلي في الوقت الذي عارض فيه أعضاء المعارضة الست . حيث فشلت الأغلبية المسيرة في تشكيل اللجان الدائمة للمجلس بعد رفض أعضاء المعارضة المشاركة في هذه اللجان نتيجة عدم التشاور معهم من جهة و التزاما بالفقرة 3 من المادة 32 من القانون 14 – 113 الذي تنص على أن النظام الداخلي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 8 أيام من توصل عامل الإقليم بنسخة من النظام الداخلي المذكور.
فيما يخص نقطة دراسة مشروع الميزانية بر سم سنة 2016 فإن رئيس المجلس و بإيحاء من قائد قيادة بني حذيفة،عمد إلى رفع الجلسة لاسباب نجهلها .
و في الأخير نلتمس من السلطة الإقليمية ان تتحمل مسؤليتها المتمثلة في المراقبة الإدارية التي تنص عليها كل من المادة 115 و 117 من القانون 14-113.
كما نلتمس من قائد قيادة بني حذيفة أن يلتزم و يخصع للقانون و أن لا يتقمص دور رئيس الجلسة على أن يترك أعضاء المجلس للتداول في شؤون المجلس .
عقد المجلس الجماعي لبني حذيفة يوم الأربعاء 07/10/2015 دورة أكتوبر العادية بمقر الجماعة، و قد سجل فريق المعارضة المتكون من ستة أعضاء عدة خروقات تضمنتها الدورة كان أهمها :
- تم إشعار أعضاء المجلس الجماعي بانعقاد دورة شهر أكتوبر يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015 أي يومين فقط عن الموعد المحدد من طرف رئيس المجلس و اعضاء المكتب المسير خلافا على ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي (عشرة أيام على الأقل)قبل انعقاد الدورة .
- جدول أعمال الدورة لا يتضمن جدولة زمنية لجلسة أو جلسات الدورة وفق ما تنص عليه المادة 35 المذكورة أعلاه ، أما مشروع النظام الداخلي للمجلس فلم ُيعد من طرف رئيس المجلس و إنما تم اعتماد مطبوع أرسل للجماعة من طرف الإدارة الإقليمية خرقا للمادة 32 من القانون 14-113 .وقد تخللته عدة نواقض نلخصها فيما يلي :
+ المادة 3 من النظام الداخلي أغفلت الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون 14-113 المحددة لشروط دخول هذا النظام حيز التنفيذ .
+ المادة 6 من النظام الداخلي أفضت ضرورة تسجيل هذه أسئلة أعضاء المجلس بجدول أعمال الدورة الموالية لتاريخ التوصل بالسؤال.
+ إغفال مبدأ إعلان الرئيس عن أسماء الأعضاء المتغيبين وفق ما تنص عليه المادة 67 من القانون 14-113 .
+ المادة 23 من النظام الدخلي : عدم تحديد مهمة كاتب المجلس و التي تتمثل في تحرير محاضر الجلسات وفق ما تنص عليه المادة 47 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية .
+ المادة 24 : إقحام موظف جماعي في تحرير المحاضر خرقا لما تنص عليه المادة 47 من القانون 14-113.
+ المادة 43 و التي تنص على حرمان الحاضرين من تسجيل أو تصوير الدورة العلنية تتناقض مع البعد العام لمداولات المجلس .
+ المادة 45 من النظام الداخلي : تمثل هذه المادة تعسفا في حق الأعضاء الغير الراغبين في الانتساب للجان.
+ المادة 49 : تفرض رئاسة شكلية على المعارضة ضدا على ما تنص عليه المادة 27 من القانون 14 – 113
+ المادة 50 تتناقض جذريا مع المادة 44 من هذا النطام الداخلي
+ عدم التنصيص على كيفية تشكيل لجنة لتقصي وقف ما تنص عليه المادة 215 من القانون رقم 14 – 113
و قد رفضت الأغلبية المسيرة تصحيح هذه الاختلالات و صادقت على النظام الداخلي في الوقت الذي عارض فيه أعضاء المعارضة الست . حيث فشلت الأغلبية المسيرة في تشكيل اللجان الدائمة للمجلس بعد رفض أعضاء المعارضة المشاركة في هذه اللجان نتيجة عدم التشاور معهم من جهة و التزاما بالفقرة 3 من المادة 32 من القانون 14 – 113 الذي تنص على أن النظام الداخلي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 8 أيام من توصل عامل الإقليم بنسخة من النظام الداخلي المذكور.
فيما يخص نقطة دراسة مشروع الميزانية بر سم سنة 2016 فإن رئيس المجلس و بإيحاء من قائد قيادة بني حذيفة،عمد إلى رفع الجلسة لاسباب نجهلها .
و في الأخير نلتمس من السلطة الإقليمية ان تتحمل مسؤليتها المتمثلة في المراقبة الإدارية التي تنص عليها كل من المادة 115 و 117 من القانون 14-113.
كما نلتمس من قائد قيادة بني حذيفة أن يلتزم و يخصع للقانون و أن لا يتقمص دور رئيس الجلسة على أن يترك أعضاء المجلس للتداول في شؤون المجلس .