ناظورسيتي: متابعة
جردت المحكمة الدستورية، عبد النبي عيدودي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم" (إقليم سيدي قاسم)، من صفة برلماني، وذلك بتهمة تبديد المال العام.
وأورد القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، الذي حمل رقم 216/23، أن "القرار الجنائي الابتدائي الذي يقضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد عبد النبي بالأمر أهلية الانتخاب.
ويتعين تثبيت تجريد البرلماني بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
جردت المحكمة الدستورية، عبد النبي عيدودي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم" (إقليم سيدي قاسم)، من صفة برلماني، وذلك بتهمة تبديد المال العام.
وأورد القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، الذي حمل رقم 216/23، أن "القرار الجنائي الابتدائي الذي يقضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد عبد النبي بالأمر أهلية الانتخاب.
ويتعين تثبيت تجريد البرلماني بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
وتابع نص القرار أن "المحكمة الدستورية تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية".
ويأتي هذا القرار القضائي في إطار اختصاصات المحكمة الدستورية في المراقبة القضائية للقرارات القضائية، إذ تقضي المادة 109 من الدستور أن "المحكمة الدستورية هي الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين والأنظمة. وهي تتمتع بالاستقلال التام، وتتكون من اثني عشر عضوا ينتخبهم البرلمان من بين الشخصيات العلمية والقانونية والسياسية، بناء على اقتراح من كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين".
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالعاصمة قد قضت، في يونيو 2022، بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه عبد النبي عيدودي بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
ويأتي هذا القرار القضائي في إطار اختصاصات المحكمة الدستورية في المراقبة القضائية للقرارات القضائية، إذ تقضي المادة 109 من الدستور أن "المحكمة الدستورية هي الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين والأنظمة. وهي تتمتع بالاستقلال التام، وتتكون من اثني عشر عضوا ينتخبهم البرلمان من بين الشخصيات العلمية والقانونية والسياسية، بناء على اقتراح من كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين".
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالعاصمة قد قضت، في يونيو 2022، بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه عبد النبي عيدودي بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.