ناظورسيتي: نسيم الشريف
قضت المحكمة الدستوريةـ بإلغاء انتخاب محمد السيمو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" (إقليم العرائش)، وأمرت تأمر بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، على عريضة طعن، تقدم بها مرشح في الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة، طالب فيها بإلغاء انتخاب محمد السيمو، في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخابه عضوا بمجلس النواب.
وجاء في منطوق القرار، ان هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه نشر، خلال الحملة الانتخابية، عددا من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا "سابقا".
وتنص المادة 118 المشار إليها ، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية "الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية"؛
و أدلى الطاعن، لتعزيز المأخذ المثار، بقرص مدمج يتضمن تسجيلات لخمس فيديوهات، وكذا بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي في 27 سبتمبر و5 أكتوبر 2016، انصبت على معاينة نشر الفيديوهات المشار إليها، بحساب يحمل اسم المطعون في انتخابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية.
وتبين للمحكمة، خلال الاطلاع على التسجيلات المذكورة، أنها تتضمن ظهورا للمطعون في انتخابه داخل قاعة الجلسات بمجلس النواب، وهو مقر رسمي، يتناول الكلام لتقديم أسئلة شفوية ويتلقى عنها أجوبة من أعضاء الحكومة، حول مواضيع تهم الدائرة الانتخابية موضوع الطعن.
وأضاف القرار، أن التسجيلات المذكورة المعدة فنيا، بمواصفات الإعلانات الانتخابية من خلال تضمينها لرمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ولشعار حملته الانتخابية ودعوة للناخبين للتصويت لفائدته، بثت على الأنترنت، من خلال حساب شخصي، على موقع للتواصل الاجتماعي، مما يستحيل معه حصر مدى تأثيرها.
وبناء على ما سبق، أمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله "محمد السيمو"، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
قضت المحكمة الدستوريةـ بإلغاء انتخاب محمد السيمو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" (إقليم العرائش)، وأمرت تأمر بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، على عريضة طعن، تقدم بها مرشح في الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة، طالب فيها بإلغاء انتخاب محمد السيمو، في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخابه عضوا بمجلس النواب.
وجاء في منطوق القرار، ان هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه نشر، خلال الحملة الانتخابية، عددا من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا "سابقا".
وتنص المادة 118 المشار إليها ، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية "الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية"؛
و أدلى الطاعن، لتعزيز المأخذ المثار، بقرص مدمج يتضمن تسجيلات لخمس فيديوهات، وكذا بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي في 27 سبتمبر و5 أكتوبر 2016، انصبت على معاينة نشر الفيديوهات المشار إليها، بحساب يحمل اسم المطعون في انتخابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية.
وتبين للمحكمة، خلال الاطلاع على التسجيلات المذكورة، أنها تتضمن ظهورا للمطعون في انتخابه داخل قاعة الجلسات بمجلس النواب، وهو مقر رسمي، يتناول الكلام لتقديم أسئلة شفوية ويتلقى عنها أجوبة من أعضاء الحكومة، حول مواضيع تهم الدائرة الانتخابية موضوع الطعن.
وأضاف القرار، أن التسجيلات المذكورة المعدة فنيا، بمواصفات الإعلانات الانتخابية من خلال تضمينها لرمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ولشعار حملته الانتخابية ودعوة للناخبين للتصويت لفائدته، بثت على الأنترنت، من خلال حساب شخصي، على موقع للتواصل الاجتماعي، مما يستحيل معه حصر مدى تأثيرها.
وبناء على ما سبق، أمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله "محمد السيمو"، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.