ناظورسيتي : متابعة
كشفت مصادر مطلعة من داخل لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، أن تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن جلستي 4 و 11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول، كانت بداية لتفعيل مقتضيات المادة 395 من النظام الداخلي الجديد، مشيراً أن الجلستين العموميتين لهذا الأسبوع ستكونان بمثابة محدد مفصلي للمرور إلى الاقتطاع من التعويضات الذي تنص عليه المادة نفسها.
وأكد المصدر ذاته أن تلاوة الأسماء تفعيل عملي كان قد وعد به مكتب مجلس النواب سابقا، لكن الخطوات المقبلة ستتضمن تشدداً أكبر في تطبيق النظام الداخلي، لا سيما من حيث تفعيل الاقتطاع من التعويضات، حيث أشار أن تلاوة الأسماء أثبتت نجاعتها حين جعلت القاعة تمتلئ في جلسة الجمعة الماضية.
كشفت مصادر مطلعة من داخل لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، أن تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن جلستي 4 و 11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول، كانت بداية لتفعيل مقتضيات المادة 395 من النظام الداخلي الجديد، مشيراً أن الجلستين العموميتين لهذا الأسبوع ستكونان بمثابة محدد مفصلي للمرور إلى الاقتطاع من التعويضات الذي تنص عليه المادة نفسها.
وأكد المصدر ذاته أن تلاوة الأسماء تفعيل عملي كان قد وعد به مكتب مجلس النواب سابقا، لكن الخطوات المقبلة ستتضمن تشدداً أكبر في تطبيق النظام الداخلي، لا سيما من حيث تفعيل الاقتطاع من التعويضات، حيث أشار أن تلاوة الأسماء أثبتت نجاعتها حين جعلت القاعة تمتلئ في جلسة الجمعة الماضية.
ومن جهة أخرى شدد ذات المصدر البرلماني أن التراجع عن تلاوة الأسماء أمر مستبعد رغم ما أثاره من جدل خلال الجلسة الأخيرة التي تضمنت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيرا إلى أن الضرر الذي شكلته الغيابات المتكررة لصورة المؤسسة التشريعية أصبح يقتضي إجراءات جديدة، لكن مستقبلا ستكون الأمور أكثر دقة وأكثر امتثالا لما ينص عليه القانون.
حري بالذكر أن المادة 395 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و 166 من هذا النظام الداخلي.
ووفق المادة نفسها، فإنه إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول، يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه، وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية.
وتضيف المادة عينها أنه وفي حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
إلى ذلك رأى عدد من المتتبعون أن هذه الخطوة التي أقدم عليها مكتب مجلس من شأنها الحد من ظاهرة غياب النواب البرلمانيين، خصوصاً "السليتية" المتهاونين في القيام بدورهم التشريعي والترافعي.
حري بالذكر أن المادة 395 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و 166 من هذا النظام الداخلي.
ووفق المادة نفسها، فإنه إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول، يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه، وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية.
وتضيف المادة عينها أنه وفي حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
إلى ذلك رأى عدد من المتتبعون أن هذه الخطوة التي أقدم عليها مكتب مجلس من شأنها الحد من ظاهرة غياب النواب البرلمانيين، خصوصاً "السليتية" المتهاونين في القيام بدورهم التشريعي والترافعي.