ناظورسيتي: متابعة
أعلن نادي قضاة المغرب، عن التضامن اللامشروط مع القاضي عفيف البقالي، وذلك إثر صدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل (العزل)، في حق عفيف، رئيس المكتب الجهوي لـ “نادي قضاة المغرب بالرشيدية، والذي توصل به رسميا بتاريخ 23 نونبر الجاري.
وشدّد نادي القضاة في بلاغ له، تم تعميمه على وسائل إعلام، أن القاضي المعزول، مشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أكدته مختلف التقارير المنجزة على ذمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة دعما منه لممارسة القضاة لحقهم الدستوري في التعبير، بحسب المصدر ذاته.
وقرر نادي القضاة، أن يحيل ملف الأمن المهني للقضاة، ومعه قضية الأستاذ عفيف البقالي كنموذج له، على أنظار المجلس الوطني لـ نادي قضاة المغرب” الذي سينعقد بتاريخ 16 دجنبر المقبل، باعتباره أعلى هيأة تقريرية بعد الجمع العام، وذلك من أجل تدارس سبل وآليات معالجته وإصدار توصياته بخصوصه.
أعلن نادي قضاة المغرب، عن التضامن اللامشروط مع القاضي عفيف البقالي، وذلك إثر صدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل (العزل)، في حق عفيف، رئيس المكتب الجهوي لـ “نادي قضاة المغرب بالرشيدية، والذي توصل به رسميا بتاريخ 23 نونبر الجاري.
وشدّد نادي القضاة في بلاغ له، تم تعميمه على وسائل إعلام، أن القاضي المعزول، مشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أكدته مختلف التقارير المنجزة على ذمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة دعما منه لممارسة القضاة لحقهم الدستوري في التعبير، بحسب المصدر ذاته.
وقرر نادي القضاة، أن يحيل ملف الأمن المهني للقضاة، ومعه قضية الأستاذ عفيف البقالي كنموذج له، على أنظار المجلس الوطني لـ نادي قضاة المغرب” الذي سينعقد بتاريخ 16 دجنبر المقبل، باعتباره أعلى هيأة تقريرية بعد الجمع العام، وذلك من أجل تدارس سبل وآليات معالجته وإصدار توصياته بخصوصه.
وسينظم النادي، زيارة تضامنية إلى بيت عفيف البقالي، إذ سيعلن عن تاريخها لاحقا بعد التنسيق معه، وذلك من أجل تقديم كل أشكال الدعم له ولعائلته.
وفي سياق متصل، سجل نادي قضاة المغرب”، في الآونة الأخيرة، ملاحظاته حول انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني لدى عموم القضاة، لا سيما أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تصحح بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، فضلا عن قضايا الوقوف على عين المكان (المعاينات) باعتباره إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، نص عليه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ولا يخضع في تحديد صوائره سوى لمقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، بدليل صراحة الفصلين 6 و 12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وكذا اجتهادات محكمة النقض.
وعبّر النادي عن مخاوفه من انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني” الذي قد لا يرتد إلى السبب السالف فحسب، وإنما إلى عدم قدرة القضاة على “توقع” نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها، والواردة في الباب الأول من القسم الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وفق قاعدة التدرج.
واعتبر في ذات السياق، أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم، وهو ما قد يمس بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها.
وفي سياق متصل، سجل نادي قضاة المغرب”، في الآونة الأخيرة، ملاحظاته حول انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني لدى عموم القضاة، لا سيما أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تصحح بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، فضلا عن قضايا الوقوف على عين المكان (المعاينات) باعتباره إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، نص عليه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ولا يخضع في تحديد صوائره سوى لمقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، بدليل صراحة الفصلين 6 و 12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وكذا اجتهادات محكمة النقض.
وعبّر النادي عن مخاوفه من انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني” الذي قد لا يرتد إلى السبب السالف فحسب، وإنما إلى عدم قدرة القضاة على “توقع” نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها، والواردة في الباب الأول من القسم الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وفق قاعدة التدرج.
واعتبر في ذات السياق، أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم، وهو ما قد يمس بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها.