ناظورسيتي | و ـ م ـ ع
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس اليوم الإثنين بالناضور مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس المستشارين، وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ويندرج هذان المشروعان الهامان في إطار إرساء مؤسسات الدستور الجديد للمملكة، ولا سيما ما يتعلق منها باعتماد النصوص والضمانات القانونية، الكفيلة بتفعيل التحول الديمقراطي الكبير، الذي كرسه في مجالي الديمقراطية البرلمانية والترابية.
وهكذا، طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، صادق المجلس على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الذي يحدد الهيآت الناخبة في المجلس وعدد أعضائه في الحد الأقصى المنصوص عليه في الدستور أي 120 عضوا، كما يعتمد نمط الاقتراع باللائحة على أساس أكبر بقية، ويحدد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 3 في المائة.
وفي إطار دعم التمثيلية النسوية داخل مجلس المستشارين، يعتمد المشروع مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في هذا المجلس. كما يهدف هذا المشروع إلى عقلنة الانتدابات الانتخابية، لاسيما من خلال التنصيص على تنافي عضوية مجلس المستشارين مع ممارسة أي مسؤولية حكومية أو رئاسة مجلس جهة، وكذا مع عضوية الهيآت والمؤسسات المشار إليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور.
وضمانا لتخليق العمليات الانتخابية ، ينص المشروع على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في التصويت ، وكذا قواعد من شأنها ضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية والتصدي لظاهرة الترحال السياسي ، وكذا الرفع من الغرامات وتشديد العقوبات السالبة للحرية ، المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال مختلف العمليات الانتخابية .
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، كإطار تشريعي جديد لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعت والأقاليم ، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 135 و146 من الدستور .
وينص هذا المشروع ، على الخصوص ، على انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الانتخاب باللائحة وبالتمثيل النسبي وتحديد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 6 بالمائة. كما ينص على منع لوائح الترشيح المختلطة وعلى تشديد العقوبات المقررة بالنسبة للمخالفات المرتكبة خلال الحملة والعمليات الانتخابية.
ويكرس هذا المشروع أحكام الدستور المتعلقة بضمان حق المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة في الانتخابات العامة المباشرة داخل أرض الوطن. كما يضع، في أفق سعي الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة، آلية جديدة تسمح بتقوية التمثيلية النسوية في مجالس الجهات، مع الاحتفاظ بآلية الدائرة الانتخابية الإضافية الخاصة بالنساء، بالنسبة للمجالس الجماعية، لما أتاحته من ضمان تمثيلية نسوية مشرفة داخل هذه المجالس.
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس اليوم الإثنين بالناضور مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس المستشارين، وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ويندرج هذان المشروعان الهامان في إطار إرساء مؤسسات الدستور الجديد للمملكة، ولا سيما ما يتعلق منها باعتماد النصوص والضمانات القانونية، الكفيلة بتفعيل التحول الديمقراطي الكبير، الذي كرسه في مجالي الديمقراطية البرلمانية والترابية.
وهكذا، طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، صادق المجلس على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الذي يحدد الهيآت الناخبة في المجلس وعدد أعضائه في الحد الأقصى المنصوص عليه في الدستور أي 120 عضوا، كما يعتمد نمط الاقتراع باللائحة على أساس أكبر بقية، ويحدد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 3 في المائة.
وفي إطار دعم التمثيلية النسوية داخل مجلس المستشارين، يعتمد المشروع مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في هذا المجلس. كما يهدف هذا المشروع إلى عقلنة الانتدابات الانتخابية، لاسيما من خلال التنصيص على تنافي عضوية مجلس المستشارين مع ممارسة أي مسؤولية حكومية أو رئاسة مجلس جهة، وكذا مع عضوية الهيآت والمؤسسات المشار إليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور.
وضمانا لتخليق العمليات الانتخابية ، ينص المشروع على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في التصويت ، وكذا قواعد من شأنها ضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية والتصدي لظاهرة الترحال السياسي ، وكذا الرفع من الغرامات وتشديد العقوبات السالبة للحرية ، المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال مختلف العمليات الانتخابية .
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، كإطار تشريعي جديد لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعت والأقاليم ، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 135 و146 من الدستور .
وينص هذا المشروع ، على الخصوص ، على انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الانتخاب باللائحة وبالتمثيل النسبي وتحديد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في 6 بالمائة. كما ينص على منع لوائح الترشيح المختلطة وعلى تشديد العقوبات المقررة بالنسبة للمخالفات المرتكبة خلال الحملة والعمليات الانتخابية.
ويكرس هذا المشروع أحكام الدستور المتعلقة بضمان حق المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة في الانتخابات العامة المباشرة داخل أرض الوطن. كما يضع، في أفق سعي الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة، آلية جديدة تسمح بتقوية التمثيلية النسوية في مجالس الجهات، مع الاحتفاظ بآلية الدائرة الانتخابية الإضافية الخاصة بالنساء، بالنسبة للمجالس الجماعية، لما أتاحته من ضمان تمثيلية نسوية مشرفة داخل هذه المجالس.