ناظورسيتي: س.ر
اعتبرت هيئة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني في ما سمي “بأحداث الريف”، أن خلاصات تقرير منظمة العفو الدولية حول محاكمة المتورطين في تلك الأحداث، “بعيدة عن الموضوعية، وحاملة لشبهة تجزيئ الحماية المقررة لحقوق الأفراد، سواء كانوا ضحايا أو مشتبها فيهم”.
وأوضحت ذات الهيئة في تعليقها على تقرير المنظمة المذكورة، ينوب أن “مثل هذه التقارير التي تصدر في سياق زمني مازالت فيه المحاكمة مستمرة، ومازالت فيه أطوار التقاضي لم تستنفد جميعها، يعتبر تدخلا سافرا في عمل القضاء، وعاملا مؤثرا على الأوضاع والمراكز القانونية لأطراف الدعوى، خصوصا الضحايا الذين يراهنون على إعمال مبادئ العدالة وعدم الإفلات من العقاب”.
وقالت الهيئة التي عن عناصر في القوة العمومية، إن “إمعان منظمات حقوقية في وسم المتجمهرين ومضرمي النار بأنهم محتجون سلميون، وبأنهم قادة بارزون ونشطاء فاعلون في الحراك، هو تغيير للحقيقة وتغليب لرواية دفاع المشتبه فيهم على حساب مصلحة الضحايا في القضية، كما أنه التفاف خطير حول حقيقة الأحداث التي تجسّمت في أشرطة وفيديوهات توثق لإضرام المتجمهرين النار عمدا مع وضع المتاريس في الطرق العامة ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد في حق موظفي إنفاذ القانون”.
وأضافت الهيئة نفسها “وإذا كان دفاع الضحايا يحترم اختصاص المنظمات الحقوقية في مزاولة مهامها الحقوقية، وإنعاش ثقافة احترام حقوق الإنسان كما هي مقررة عالميا، فإنه يرفض في المقابل استغلال شعار الممارسة الحقوقية بشكل معيب للإضرار بمصالح موكليه، عبر تبخيس إصاباتهم الجسدية وتسفيه معاناتهم من جراء الاختناقات والاحتراقات التي تسبب فيها مرتكبو الشغب والعنف”.
وأكد أصحاب التعليق نفسه أنهم “بصدد إعداد تقرير شامل وتعقيب وافٍ على مزاعم المنظمة التي قال إن “سياقها الزمني ومضمونها يخدمان، أو أريد لهما أن يخدما، مصلحة طرف على حساب آخر في دعوى مازالت سارية أمام القضاء، وهو ما يعتبر تدخلا وتوجيها للعدالة وإجحافا في حق الضحايا”، معبرين عن “استغربهم الادعاءات القائلة بأن المتهمين تمت مؤاخذتهم بناء على اعترافات منزوعة تحت الإكراه، والحال أن النيابة العامة قدمت أشرطة وتسجيلات ومكالمات تثبت تورط المتهمين في تخريب الممتلكات العامة والخاصة وتعريض الضحايا من عناصر القوة العمومية لجرائم خطيرة تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
“تقرير منظمة أمنستي اختلط عليه القانون والواقع، وصار يتحدث عن ساعات التوقيف في الصباح الباكر وغداة الساعة التاسعة ليلا، غير مُفرّز ولا مميز بين ساعات التفتيش القانونية التي يحكمها أجل قانوني محدد، وبين ساعات الضبط والتوقيف التي يتحكم فيها الواقع”. تقول الهيئة المذكورة، مطالبة منظمة “أمنستي” بأن تراجع أوراقها وخلاصاتها في هذه القضية، لأن التحقيق الإعدادي شيء والبحث التمهيدي شيء آخر، وإجراءات الأمر بإلقاء القبض في المرحلة الأولى تختلف تماما عن شكليات التوقيف والضبط في المرحلة الثانية، سواء في الشكليات أو المساطر. فالأمر بإلقاء القبض هو إجراء قضائي وتدابير التوقيف والضبط هي من صلاحيات الشرطة القضائية.
كما عاب المصدر ذاته على منظمة “أمنستي” اعتمادها على خلاصات وتقييم لأشخاص لا يُلّمون بالقدر الكافي بالتشريع المغربي، متسائلا باندهاش كبير “كيف يمكن لمنظمة أن تقيّم إجراءات محاكمة قضائية، بيد أن مندوبيها لهذه العملية لا يميزون بين شكليات التوقيف والضبط في القانون المغربي؟ وانبروا يتحدثون عن مذكرة القبض الكتابية التي لا يشترطها القانون المغربي في مرحلة البحث التمهيدي”.
واستغرب الدفاع استناد “أمنستي” إلى مراجع مواد قانونية غير صحيحة؛ فالتقرير أورد أن المادة 150 من قانون المسطرة الجنائية المغربي تنص على أنه “لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة الخامسة صباحا أو بعد التاسعة مساء”، والمفاجأة الكبيرة هي أن هذه المادة لا تتضمن هذا البند نهائيا، وإنما جاء فيها: “إذا تعذر العثور على المتهم الصادر ضده أمر بالإحضار، فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ ترجع هذا الأمر إلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضر يثبت عدم العثور عليه”.
“هل الأمر هنا يتعلق بمجرد خلط غير مقصود في المراجع القانونية أم إنه إمعان في توظيف القانون بسوء نية للإضرار بجهة ما؟ يتساءل مستغربا دفاع المطالبين بالحق المدني، قبل أن يستطرد بأن المقتضيات القانونية المستدل بها وردت في المادة 157 من قانون المسطرة الجنائية، وليست في المادة 150 الواردة بشكل خاطئ في التقرير.
وزاد بأن هذه المقتضيات الأخيرة تتحدث عن “الأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق”، أي عندما تصل الدعوى الجنائية إلى مرحلة التحقيق الإعدادي، بيد أن المزاعم التي تتحدث عنها منظمة أمنستي بخصوص معتقلي أحداث الحسيمة كانت مازالت في مرحلة البحث التمهيدي، أي أثناء البحث الذي يباشره ضباط الشرطة القضائية، والذي يخضع لإجراءات مسطرية وشكليات قانونية خاصة تختلف عن تلك المستدل بها عن جهل أو عن عمد مقصود.
اعتبرت هيئة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني في ما سمي “بأحداث الريف”، أن خلاصات تقرير منظمة العفو الدولية حول محاكمة المتورطين في تلك الأحداث، “بعيدة عن الموضوعية، وحاملة لشبهة تجزيئ الحماية المقررة لحقوق الأفراد، سواء كانوا ضحايا أو مشتبها فيهم”.
وأوضحت ذات الهيئة في تعليقها على تقرير المنظمة المذكورة، ينوب أن “مثل هذه التقارير التي تصدر في سياق زمني مازالت فيه المحاكمة مستمرة، ومازالت فيه أطوار التقاضي لم تستنفد جميعها، يعتبر تدخلا سافرا في عمل القضاء، وعاملا مؤثرا على الأوضاع والمراكز القانونية لأطراف الدعوى، خصوصا الضحايا الذين يراهنون على إعمال مبادئ العدالة وعدم الإفلات من العقاب”.
وقالت الهيئة التي عن عناصر في القوة العمومية، إن “إمعان منظمات حقوقية في وسم المتجمهرين ومضرمي النار بأنهم محتجون سلميون، وبأنهم قادة بارزون ونشطاء فاعلون في الحراك، هو تغيير للحقيقة وتغليب لرواية دفاع المشتبه فيهم على حساب مصلحة الضحايا في القضية، كما أنه التفاف خطير حول حقيقة الأحداث التي تجسّمت في أشرطة وفيديوهات توثق لإضرام المتجمهرين النار عمدا مع وضع المتاريس في الطرق العامة ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد في حق موظفي إنفاذ القانون”.
وأضافت الهيئة نفسها “وإذا كان دفاع الضحايا يحترم اختصاص المنظمات الحقوقية في مزاولة مهامها الحقوقية، وإنعاش ثقافة احترام حقوق الإنسان كما هي مقررة عالميا، فإنه يرفض في المقابل استغلال شعار الممارسة الحقوقية بشكل معيب للإضرار بمصالح موكليه، عبر تبخيس إصاباتهم الجسدية وتسفيه معاناتهم من جراء الاختناقات والاحتراقات التي تسبب فيها مرتكبو الشغب والعنف”.
وأكد أصحاب التعليق نفسه أنهم “بصدد إعداد تقرير شامل وتعقيب وافٍ على مزاعم المنظمة التي قال إن “سياقها الزمني ومضمونها يخدمان، أو أريد لهما أن يخدما، مصلحة طرف على حساب آخر في دعوى مازالت سارية أمام القضاء، وهو ما يعتبر تدخلا وتوجيها للعدالة وإجحافا في حق الضحايا”، معبرين عن “استغربهم الادعاءات القائلة بأن المتهمين تمت مؤاخذتهم بناء على اعترافات منزوعة تحت الإكراه، والحال أن النيابة العامة قدمت أشرطة وتسجيلات ومكالمات تثبت تورط المتهمين في تخريب الممتلكات العامة والخاصة وتعريض الضحايا من عناصر القوة العمومية لجرائم خطيرة تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
“تقرير منظمة أمنستي اختلط عليه القانون والواقع، وصار يتحدث عن ساعات التوقيف في الصباح الباكر وغداة الساعة التاسعة ليلا، غير مُفرّز ولا مميز بين ساعات التفتيش القانونية التي يحكمها أجل قانوني محدد، وبين ساعات الضبط والتوقيف التي يتحكم فيها الواقع”. تقول الهيئة المذكورة، مطالبة منظمة “أمنستي” بأن تراجع أوراقها وخلاصاتها في هذه القضية، لأن التحقيق الإعدادي شيء والبحث التمهيدي شيء آخر، وإجراءات الأمر بإلقاء القبض في المرحلة الأولى تختلف تماما عن شكليات التوقيف والضبط في المرحلة الثانية، سواء في الشكليات أو المساطر. فالأمر بإلقاء القبض هو إجراء قضائي وتدابير التوقيف والضبط هي من صلاحيات الشرطة القضائية.
كما عاب المصدر ذاته على منظمة “أمنستي” اعتمادها على خلاصات وتقييم لأشخاص لا يُلّمون بالقدر الكافي بالتشريع المغربي، متسائلا باندهاش كبير “كيف يمكن لمنظمة أن تقيّم إجراءات محاكمة قضائية، بيد أن مندوبيها لهذه العملية لا يميزون بين شكليات التوقيف والضبط في القانون المغربي؟ وانبروا يتحدثون عن مذكرة القبض الكتابية التي لا يشترطها القانون المغربي في مرحلة البحث التمهيدي”.
واستغرب الدفاع استناد “أمنستي” إلى مراجع مواد قانونية غير صحيحة؛ فالتقرير أورد أن المادة 150 من قانون المسطرة الجنائية المغربي تنص على أنه “لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة الخامسة صباحا أو بعد التاسعة مساء”، والمفاجأة الكبيرة هي أن هذه المادة لا تتضمن هذا البند نهائيا، وإنما جاء فيها: “إذا تعذر العثور على المتهم الصادر ضده أمر بالإحضار، فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ ترجع هذا الأمر إلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضر يثبت عدم العثور عليه”.
“هل الأمر هنا يتعلق بمجرد خلط غير مقصود في المراجع القانونية أم إنه إمعان في توظيف القانون بسوء نية للإضرار بجهة ما؟ يتساءل مستغربا دفاع المطالبين بالحق المدني، قبل أن يستطرد بأن المقتضيات القانونية المستدل بها وردت في المادة 157 من قانون المسطرة الجنائية، وليست في المادة 150 الواردة بشكل خاطئ في التقرير.
وزاد بأن هذه المقتضيات الأخيرة تتحدث عن “الأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق”، أي عندما تصل الدعوى الجنائية إلى مرحلة التحقيق الإعدادي، بيد أن المزاعم التي تتحدث عنها منظمة أمنستي بخصوص معتقلي أحداث الحسيمة كانت مازالت في مرحلة البحث التمهيدي، أي أثناء البحث الذي يباشره ضباط الشرطة القضائية، والذي يخضع لإجراءات مسطرية وشكليات قانونية خاصة تختلف عن تلك المستدل بها عن جهل أو عن عمد مقصود.