المزيد من الأخبار






رئيس غرفة جنح السير بابتدائية الناظور الأستاذ عبد الإله براقي يسلط الضوء على إشكالات المدونة في ضوء العمل القضائي


رئيس غرفة جنح السير بابتدائية الناظور الأستاذ عبد الإله براقي يسلط الضوء على إشكالات المدونة في ضوء العمل القضائي
ناظورسيتي: علي كراجي - محمد العبوسي

سلط الأستاذ عبد الإله براقي، قاض بالمحكمة الابتدائية بالناظور ورئيس غرفة جنح السير، خلال مشاركته ضمن فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة الاستئناف بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية تحت شعار "احترام قانون السير أخلاقي وقانوني"، الضوء على جملة من الإشكالات المتعلقة بمدونة السير على ضوء العمل القضائي، من خلال قراءة لأبرز النصوص القانونية وما أفرزته الممارسة من إجراءات تدعو إلى تدخل المشرع لضمان التفسير والتطبيق السليمين للقانون.

وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ عبد الإله براقي، أن دراسة موضوع " إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي" يكتسي أهمية بالغة نظرا لتأثيراته في مجال السلامة الطرقية و تنظيم قطاع السير بالمغرب، واليوم الذي تخلده النيابة العامة على مستوى جميع محاكم الاستئناف بالمغرب، يشكل مناسبة لتبادل ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي تصادف كل متدخل في عمله القضائي والضبطي والإداري والتقني في تطبيق مقتضيات مدونة السير ، واقتراح بعض الحلول لتجاوزها، والخروج بالتوصيات الكفيلة بإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة و يتيح لجميع الفاعلين تبادل الآراء ومناقشة الإكراهات وتقديم المقترحات، و رصد العمل القضائي لتجاوز بعض اشكالاتها وسد نواقصها لتطويق ظاهرة حوادث السير على الطرق في بلادنا .

وهكذا، عرج رئيس عرفة جنح السير بابتدائية الناظور، على جملة من الإشكالات المرتبطة بمعاينة جنح ومخالفات السير وآليات تنفيذ العقوبة، بدء من تثبيت مخالفة الرادار في حق مالك المركبة دون السائق وقرينة البراءة، وذلك انطلاقا من المادة 141 من مدونة السير، التي نصت على انه اذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي و لم يتم التعرف على هوية السائق اثناء معاينة المخالفة او تعذر التعرف عليه فيما بعد، اعتبرت المخالفة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة و يمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة. ونفس المقتضيات تقريبا اوردتها المادة 142 من مدونة السير بالنسبة للشخص المعنوي .

إن هاذين المقتضيين، حسب الأستاذ عبد الإله براقي، جاءا رفقة الفقرة 2 من المادة 198 التي تتحدث عن وجوب تسجيل نظام المراقبة و المعاينة الالية للمخالفات للصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة و المتضمنة بيان و ساعة المخالفة و تاريخها و مكانها لتؤسس لمبدا المسؤولية المفترضة لمالك العربة خلافا لمبدا قرينة البراءة. لذلك تم إلزام الإدارة بالإدلاء بصورة فوتوغرافية لشهادة تسجيل المركبة تعد ضمانة مهمة لحماية المخالف من تعسف الإدارة مما جعل بعض المحاكم تحكم ببراءة المخالفين لغياب إرفاق محضر المخالفة بالصورة المذكورة.

وفيما يتعلق، بجهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول ( جهاز الرائز)، قال القاضي المذكور "يثبت من وجود نسبة من الكحول في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها بواسطة جهار الرائز او بفحص سريري، و تطبق العقوبات على كل سائق رفض الخضوع للرائز ، إلا أنه و بعد تفشي وباء كورونا أصبح الرائز في حكم العدم ولا يلجأ إليه حتى في حالة الإنكار المطلق للمتهم والمنازعة في السك".


وعلى ضوء ذلك، ذهبت محكمة النقض في احدى قرارتها '' لا يلجأ إلى استعمال الرائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول المنصوص عليه في المادة 207 من نفس المدونة، إلا في الحالة التي لا تكون تظهر فيها على السائق أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر ...، و يكفي لإثباته وجود محضر معاينة من طرف الضابطة القضائية، وهو المحضر الذي تبقى له حجيته إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات المادة 290 من ق.م.ج.

وجاء في قرار اخر '' السياقة في حالة سكر: اعتراف المتهم بحالة السكر يغني عن إثبات الحالة عن طريق التحقق من نسبة الكحول في الدم أو من خلال الهواء المنبعث من الفم بواسطة الرائز ...''.

وأشار المتدخل، إلى عدم صدور نص تنظيمي لتحديد اصناف رخصة السياقة المناسبة لصنف الدراجات النارية والدراجات ذات العجلتين الكهربائية، حيث إن المادة 7 من مدونة السير، نصت على ضرورة الحصول على رخصة سياقة مناسبة لصنف الدراجة واعتبرت أن تطبيق هذه المقتضيات يتوقف على صدور نص تنظيمي. لكن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من نفس القانون.

وبخصوص الدراجات الثلاثية العجلات، وما تشكله من خطورة واضحة على مستعملي الطريق العمومي، أبرز رئيس غرفة جنح السير، أنه وإلى الآن لم يصدر قانون تنظيمي يعالج كيفية الحصول على رخصة السياقة الخاصة بها هذا الوضع، ما يجعل المحكمة ملزمة في حالة متابعة السائق بعدم التوفر على الرخصة التصريح بالبراءة، فضلا على أثر ذلك على الدفع بانعدام الضمان (التأمين)، إضافة إلى ذلك، فإن صانع هذه الدراجات لم يحدد عدد المقاعد المسموح بحملها على متن هذه الدراجة وبذلك سائقها له حق حمل عدد غير محدد من الركاب دون جزاء قانوني يذكر.

كما أثار القاضي عبد الإله براقي، ايضا اشكالية الدراجات ذات عجلتين الكهربائية TRENTINETTE وغياب نص تنظيمي خاص وقواعد امرة لمستعمليها. إضافة إلى اعتباره أن عدم توفير مراكز للتكوين خاصة بالتربية على السلامة الطرقية و الاكتفاء بتوقيف رخصة السياقة فقط ، فيه خرق لمقتضيات مدونة السير.

وقال "معظم الدوائر القضائية لا تتوفر على مركز للتكوين خاص بالتربية على السلامة الطرقية تطبيقا لنصوص المدونة، وتثار صعوبة تنفيذ القرارات القضائية بشأنها وارتباطها بإرجاع أو بتوقيف رخصة سياقة المحكوم عليه فلا ترد له رخصة السياقة بعد استيفاء مدة التوقيف الا بعد الخضوع لتكوين خاص ".

وبشأن الاشكالات المرتبطة بتطبيق وتفسير مقتضيات مدونة السير، سلط الأستاذ براقي الضوء على جنحة السير العلني البين والسياقة في حالة سكر، وما إن كان الأمر يتعلق بجنحتين مستقلتين؟، معزز مداخلته بقرار محكمة النقض التي اعتبرت فيه أن ''جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر – فعلان منفصلان تحكمهما مقتضيات مختلفة – لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي''.- الفعل الواحد الذي يقبل اوصافا متعددة يجب ان يوصف بأشدها- ، كما أن قيام جنحة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول مشروطة بتولي السياقة مع وجود السائق في إحدى الحالتين، حيث إن المادة 183 من مدونة السير تعاقب كل شخص يسوق مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول مما يستلزم القول بأن الإدانة تبقى مشروطة بتولي السياقة مع وجود السائق في إحدى الحالتين.

وفيما يتعلق بظروف التخفيف في العقوبات الأصلية وليس الإضافية، لا زال العمل القضائي وفق المتدخل "منقسم بخصوص ظروف التخفيف في العقوبات الإضافية، فهناك توجه يمتع المتهم بها إما بعدم سحب رخصة السياقة مطلقا اذا كان سائقا مهنيا يحتاج رخصته في اكتساب قوت يومه ، وتوجه اخر يخفض من مدة السحب لذات العلة.
وأكدت محكمة النقض على مبدأ عدم جواز اقرار ظروف التخفيف في العقوبات الإضافية .مشيرا إلى "رخصة السياقة المسلمة من دولة أجنبية: اتفاقية جينيف تمنح للدول حق سحب رخصة السياقة وليس إلغائها"، و المادة 173 من مدونة السير التي تنص على أنه '' يتعرض مرتكبو المخالفات، 1 توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛ وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 ، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات".

وهذه المادة يبرز الأستاذ المحاضر، أنها لم تراع اتفاقية جينيف المؤرخة في 19 شتنبر 1949 والمتعلقة بالسير الدولي اذا تعلق الامر برخصة السياقة الأجنبية ، ولتجاوز هذا النقص ذهبت محكمة النقض في قرار لها الى '' إن اتفاقية جينيف المؤرخة في 19 شتنبر 1949 والمتعلقة بالسير الدولي في البند الخامس من الفصل 24 منها، وكدا التعديلات المدخلة عليها تعطي الحق للدول المتعاقدة في سحب رخصة السياقة الوطنية أو الدولية إذا ارتكب في أراضيها مخالفة لقانونها الوطني المتعلق بالسير وليس إلغائها كما ذهب إليه القرار المطعون فيه، مما تكون معه المحكمة لما قضت بما ذكر لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وجعلته عرضة للنقض بهذا الخصوص''.

كما عالج موضوع، التحاق المتهم بسيارته المتسببة في الحادث بمصلحة الدرك بعد الحادث للإخبار، كاشفا أن هذا السلوك تنعدم به لديه نية التملص من المسؤوليتين المدنية والجنائية وبالتالي جنحة الفرار. مستدلا بقرار لمحكمة النقض والذي اعتبرت فيه ان "المحكمة مصدرة القرار عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة الفرار و حكمت من جديد ببراءته من ذلك بعلة انه التحق بمصلحة الدرك الملكي للإخبار قد اساءت تطبيق مفهوم محاولة التملص من المسؤولية الجنائية و المدنية لكون جنحة الفرار تتحقق حسب المادة 182 من مدونة السير بمجرد عدم توقف السائق عقب ارتكاب الحادثة و التسبب فيها و ان المتهم عندما قام بصدم الضحية و استمر في السير و ان توجهه للدرك لا يعد مبررا للقول بانتفاء الجنحة مادام قد فوت على الضابطة اجراء المعاينات اللازمة لتحديد مسؤولية كل طرف فيها على ضوء حالة الامكنة وتموقع المركبتين"

وطرح الأستاذ عبد الإله البراقي، إشكالات أخرى، تتعلق بجنحة إدخال تعديلات على الناقلة دون المصادقة عليها، مستدلا بالمادة 157 من مدونة السير التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي ادخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك".

وقال، تفاعلا مع هذا النقاش، إن المحكمة تواجه مشكلة في إثبات من قام بالتعديلات، خاصة أمام تصريح المتهم بأنه اشتراها من محل على حالتها ولم يعمل على إدخال أي تغييرات عليها.

ونفس الأمر، بالنسبة لارتكاب فعل واحد ومتابعة بجنحتين، حيث أوضح أن النيابة العامة تتابع شخصا واحد من أجل جنحة الفرار عقب ارتكاب حادث، وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، رغم أنهما فعل واحد، مشددا "لا يمكن لفعل واحد أن يعطى أكثر من تكييف وبذلك فإن المحكمة تدينه من أجل الأولى دون الثانية".

وبشأن المخالفات غير المعاقب عنها، ذهب الماحضر إلى الإشارة لعدم تنصيص مدونة السير على عقوبات لبعض المخالفات، مثل عدم تقديم وثائق المركبة رغم أنه كان لها محل في قرار 1953، والجزاء الوحيد هو ايداع المركبة في المحجز إلى غاية تسوية الوضعية. وهو نفس الشيء بالنسبة لجنحة السياقة الاستعراضية، التي قال إنها غير مجرمة من الناحية القانونية إلا أنها أصبحت تدخل في إطار مخالفة عدم احترام قواعد السير المطبقة على الدراجات النارية، طبقا للمادة 186 من مدونة السير، وهي متابعة فضفاضة يمكن أن تسري على مجموعة من الأفعال الجرمية بعيدا عن الدقة في التحديد، كما هو الحال أيضا بالنسبة لعدم صلاحية رخصة السياقة، حيث أبرز أن هذا لا يعني جنحة عدم التوفر على رخصة السياقة، إضافة إلى عدم تنظيم مخالفة انعدام الضريبة السنوية، والتي أورد أن محاكم تدينها وأخرى تبرئ الفعل، ونفس الممارسة نهجتها النيابات العامة من خلال المتابعة أو حفظ المسطرة.





تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح