وكالات
في سابقة من نوعها بالمغرب، قضت محكمة شهر نونبر الماضي، بالسماح لأم عازبة بالحصول على الدفتر العائلي، في الوقت الذي تشير فيه المادة 25 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، أن هذه الأخيرة تسلم فقط للزوج مع إمكانية تسليم نسخة منه، مصادق عليه على مطابقتها للأصل، للزوجة أو المطلقة، أو للنائب الشرعي.
وتعود تفاصيل القضية، إلى 7 نونبر الماضي، حيث كشف موقع “المفكرة القانونية”، أن أما عازبة تقدمت بمقال استعجالي إلى رئيس محكمة سوق الأربعاء الغرب، تطلب فيه استصدار دفتر حالة مدنية لابنتها التي أنجبتها من أب مجهول الهوية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأم العازبة قامت بتسجيل ابنتها في سجلات الحالة المدنية، غير أن السلطات الإدارية رفضت تسليمها دفترا عائليا (الحالة المدنية) لأن الأم العازبة لا حق لها في الدفتر العائلي.
وأشارت أن المعنية بالأمر والتي تقيم باسبانيا، كانت في حاجة للدفتر العائلي قصد الإدلاء به أمام سلطات القنصلية الإسبانية بغرض إتمام إجراءات التجمع العائلي المتعلق بابنتها، وذلك لاصطحابها معها إلى اسبانيا.
وأمر ضابط الحالة المدنية لمكان سكنى المدعية بتسليم الدفتر العائلي لها يتضمن كافة البيانات القانونية اللازمة، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، مبرزا أن الحكم استند إلى مقتضيات قانونية، من بينها مدونة الأسرة التي تجعل الأم نائبة شرعية على أبنائها في حالة غياب الأب، وعلى مقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة، التي تنص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم.
وتابع موقع “المفكرة القانونية” أن المحكمة توصلت إلى أن المصلحة الفضلى للطفلة تقتضي إعداد كافة الظروف الملائمة لإنجاز دفتر عائلي في اسم والدتها وتضمينه كافة البيانات المقررة قانونا المتعلقة بهمها وهو حق طبيعي من حقوق الطفل التي تنص عليه كافة التشريعات القوانين المنظمة.
في سابقة من نوعها بالمغرب، قضت محكمة شهر نونبر الماضي، بالسماح لأم عازبة بالحصول على الدفتر العائلي، في الوقت الذي تشير فيه المادة 25 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، أن هذه الأخيرة تسلم فقط للزوج مع إمكانية تسليم نسخة منه، مصادق عليه على مطابقتها للأصل، للزوجة أو المطلقة، أو للنائب الشرعي.
وتعود تفاصيل القضية، إلى 7 نونبر الماضي، حيث كشف موقع “المفكرة القانونية”، أن أما عازبة تقدمت بمقال استعجالي إلى رئيس محكمة سوق الأربعاء الغرب، تطلب فيه استصدار دفتر حالة مدنية لابنتها التي أنجبتها من أب مجهول الهوية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأم العازبة قامت بتسجيل ابنتها في سجلات الحالة المدنية، غير أن السلطات الإدارية رفضت تسليمها دفترا عائليا (الحالة المدنية) لأن الأم العازبة لا حق لها في الدفتر العائلي.
وأشارت أن المعنية بالأمر والتي تقيم باسبانيا، كانت في حاجة للدفتر العائلي قصد الإدلاء به أمام سلطات القنصلية الإسبانية بغرض إتمام إجراءات التجمع العائلي المتعلق بابنتها، وذلك لاصطحابها معها إلى اسبانيا.
وأمر ضابط الحالة المدنية لمكان سكنى المدعية بتسليم الدفتر العائلي لها يتضمن كافة البيانات القانونية اللازمة، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، مبرزا أن الحكم استند إلى مقتضيات قانونية، من بينها مدونة الأسرة التي تجعل الأم نائبة شرعية على أبنائها في حالة غياب الأب، وعلى مقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة، التي تنص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم.
وتابع موقع “المفكرة القانونية” أن المحكمة توصلت إلى أن المصلحة الفضلى للطفلة تقتضي إعداد كافة الظروف الملائمة لإنجاز دفتر عائلي في اسم والدتها وتضمينه كافة البيانات المقررة قانونا المتعلقة بهمها وهو حق طبيعي من حقوق الطفل التي تنص عليه كافة التشريعات القوانين المنظمة.