متابعة
أكدت محكمة النقض بالرباط إدانة سيدة مغربية بتهمة الخيانة الزوجية بسبب تبادلها القبل مع رجل أجنبي عنها، في أول حكم قضائي من نوعه بالمغرب يُعتبر فيها تبادل القبل خيانة زوجية.
وفي تفاصيل القضية، فقد كانت المحكمة الإبتدائية بميسور قد قضت ببراءة السيدة من التهم التي وجهها إليها زوجها بالخيانة الزوجية، قبل أن يتصدى الزوج إلى الحكم في محكمة الإستئناف.
وقررت محكمة الإستئناف إلغاء الحكم الإبتدائي وإدانتها بالخيانة الزوجية، وحكمت عليها بالسجن أربعة أشهر نافذة وبأدائها تضامنا مع وأدائها تضامناً مع شريكها تعويضاً مدنياً قدره 5000 درهم.
وقررت السيدة التوجه إلى محكمة النقض بالرباط، حيث قدمت عريضة نقض تطعن فيها قرار محكمة الإستئناف، التي أدانتها بتهمة الخيانة الزوجية بسبب تبادلها القبل مع شخص أجنبي عنها.
ووفق وثيقة الحكم الصادرة عن محكمة النقض يوم 17 أكتوبر الماضي، والتي اطلع عليها موقع القناة الثانية، فإن محكمة النقض قبلت بعريضة الطعن من حيث الشكل، إذ أن القرار الاستئنافي خرق إجراءات المسطرة الجنائية لعدم معاينة ضابط الشرطة القضائية الذي حرر المحضر وقائع القضية في حالة تلبس، إضافة إلى عدم ارتكاز القرار على أساس حينما اعتبر أن مجرد تبادل القُبل يدخل في صميم الاعتراف القضائي، وقضى بإدانة المتهمة من أجل الخيانة الزوجية.
لكن محكمة النقض رفضت إلغاء قرار محكمة الإستئناف، معتبرة أن محكمة الإستئناف استندت على صواب في إدانة الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القُبل مع رجل أجنبي عنها، معتبرة أنه "فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها''
وأضاف الحكم أن هذا الفعل يعتبر أيضا " خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين،" مشددا على أن "هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عنها، وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقاً لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً سليما".
وبالإضافة إلى تأييد قرار المحكمة الإبتدائية ورفض إلغاءه، قررت أيضا محكمة النقض بتحميل السيدوة الطاعنة في الحكم السائر.
أكدت محكمة النقض بالرباط إدانة سيدة مغربية بتهمة الخيانة الزوجية بسبب تبادلها القبل مع رجل أجنبي عنها، في أول حكم قضائي من نوعه بالمغرب يُعتبر فيها تبادل القبل خيانة زوجية.
وفي تفاصيل القضية، فقد كانت المحكمة الإبتدائية بميسور قد قضت ببراءة السيدة من التهم التي وجهها إليها زوجها بالخيانة الزوجية، قبل أن يتصدى الزوج إلى الحكم في محكمة الإستئناف.
وقررت محكمة الإستئناف إلغاء الحكم الإبتدائي وإدانتها بالخيانة الزوجية، وحكمت عليها بالسجن أربعة أشهر نافذة وبأدائها تضامنا مع وأدائها تضامناً مع شريكها تعويضاً مدنياً قدره 5000 درهم.
وقررت السيدة التوجه إلى محكمة النقض بالرباط، حيث قدمت عريضة نقض تطعن فيها قرار محكمة الإستئناف، التي أدانتها بتهمة الخيانة الزوجية بسبب تبادلها القبل مع شخص أجنبي عنها.
ووفق وثيقة الحكم الصادرة عن محكمة النقض يوم 17 أكتوبر الماضي، والتي اطلع عليها موقع القناة الثانية، فإن محكمة النقض قبلت بعريضة الطعن من حيث الشكل، إذ أن القرار الاستئنافي خرق إجراءات المسطرة الجنائية لعدم معاينة ضابط الشرطة القضائية الذي حرر المحضر وقائع القضية في حالة تلبس، إضافة إلى عدم ارتكاز القرار على أساس حينما اعتبر أن مجرد تبادل القُبل يدخل في صميم الاعتراف القضائي، وقضى بإدانة المتهمة من أجل الخيانة الزوجية.
لكن محكمة النقض رفضت إلغاء قرار محكمة الإستئناف، معتبرة أن محكمة الإستئناف استندت على صواب في إدانة الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القُبل مع رجل أجنبي عنها، معتبرة أنه "فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها''
وأضاف الحكم أن هذا الفعل يعتبر أيضا " خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين،" مشددا على أن "هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عنها، وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقاً لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً سليما".
وبالإضافة إلى تأييد قرار المحكمة الإبتدائية ورفض إلغاءه، قررت أيضا محكمة النقض بتحميل السيدوة الطاعنة في الحكم السائر.