ناظورسيتي: نسيم الشريف
صدر بالجريدة الرسمية لفاتح يناير 2018 عدد 6635، المرسوم رقم 2.17.354 بتحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة، الذي يمنع في بعض مواده وضع اللاقط الهوائي "البارابول" على واجهات البنايات السكنية أو شرفاتها، ليكون بذلك قد دخل حيز التنفيذ.
وأصبح بموجب هذا المرسوم الصادر بناء على القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركية للعقارات المبنية، على سكان العمارات والإقامات على طول التراب الوطني التقيد بمجموعة من الضوابط التي تهدف إلى ضمان العيش المشترك بين السكان في إطار الاحترام المتبادل والحفاظ على التناسق الجمالي للمباني السكنية المشتركة.
ونصت المادة 13 من المرسوم الذي أسند تنفيذه لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، إنه لا يجوز تثبيت الأجهزة المستقبلة للبث التلفزيوني كالهوائيات أو الصحون في واجهات البناية وفي شرفاتها.
كما نصت المادة 11 من المرسوم، أنه لا يجوز القيام بأي عمل من أعمال التنظيف المنزلي مثل تمشيط ونفض ونشر الزرابي والأفرشة والأثاث في الدرج والممرات والأبهية، إضافة إلى احترام المساحات الخضراء والتقيد بشروط الصحة والنظافة.
أما بخصوص الراغبين في تغيير ملامح السكن الخاص بهم، فقد ألزمهم المرسوم بضرورة الحرص على التناسق الجمالي للمبنى، خاصة في الأشغال التي تخص عناصر المنظر الخارجي، كالنوافذ والستائر وقضبان الدعم والشرفات ودرابيز الواجهات والأسطح ولوحات الهوية وبصفة عامة كل الأجزاء المرئية من الخارج.
ومن شروط استعمال الأجزاء المشتركة، التي نص عليها القرار، منع غسل السيارات واستعمال المنبهات في الأماكن المشتركة، وترك الممرات والمداخل خالية وتخصيصها للراجلين فقط.
صدر بالجريدة الرسمية لفاتح يناير 2018 عدد 6635، المرسوم رقم 2.17.354 بتحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة، الذي يمنع في بعض مواده وضع اللاقط الهوائي "البارابول" على واجهات البنايات السكنية أو شرفاتها، ليكون بذلك قد دخل حيز التنفيذ.
وأصبح بموجب هذا المرسوم الصادر بناء على القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركية للعقارات المبنية، على سكان العمارات والإقامات على طول التراب الوطني التقيد بمجموعة من الضوابط التي تهدف إلى ضمان العيش المشترك بين السكان في إطار الاحترام المتبادل والحفاظ على التناسق الجمالي للمباني السكنية المشتركة.
ونصت المادة 13 من المرسوم الذي أسند تنفيذه لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، إنه لا يجوز تثبيت الأجهزة المستقبلة للبث التلفزيوني كالهوائيات أو الصحون في واجهات البناية وفي شرفاتها.
كما نصت المادة 11 من المرسوم، أنه لا يجوز القيام بأي عمل من أعمال التنظيف المنزلي مثل تمشيط ونفض ونشر الزرابي والأفرشة والأثاث في الدرج والممرات والأبهية، إضافة إلى احترام المساحات الخضراء والتقيد بشروط الصحة والنظافة.
أما بخصوص الراغبين في تغيير ملامح السكن الخاص بهم، فقد ألزمهم المرسوم بضرورة الحرص على التناسق الجمالي للمبنى، خاصة في الأشغال التي تخص عناصر المنظر الخارجي، كالنوافذ والستائر وقضبان الدعم والشرفات ودرابيز الواجهات والأسطح ولوحات الهوية وبصفة عامة كل الأجزاء المرئية من الخارج.
ومن شروط استعمال الأجزاء المشتركة، التي نص عليها القرار، منع غسل السيارات واستعمال المنبهات في الأماكن المشتركة، وترك الممرات والمداخل خالية وتخصيصها للراجلين فقط.