المزيد من الأخبار






لجنة القضاء على التمييز العنصري توصي الدولة بتنمية المناطق التي يسكنها الأمازيغ والحرص على عدم تعرضهم للتمييز


لجنة القضاء على التمييز العنصري توصي الدولة بتنمية المناطق التي يسكنها الأمازيغ والحرص على عدم تعرضهم للتمييز
وكلات

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إنه إعمالا بتوصية لجنة القضاء على التمييز العنصري بخصوص تعزيز التشاور مع مختلف الأطراف المعنية وطنيا في مجالات حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وتعميق الحوار معها بمناسبة صياغة التقرير الوطني، قامت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان خلال هذه السنة بتنظيم أيام تواصلية وتشاورية واسعة محليا وجهويا ووطنيا وذلك بكل من فاس يوم 06 أبريل ومراكش يوم 13 أبريل والرباط يوم 23 أبريل 2019

وأضاف الرميد في كلمة له التلاثاء 2 يوليوز الجاري خلال اللقاء التشاوري المنظم بمجلس النواب في سياق إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر(أضاف) أن " لجنة القضاء على التمييز العنصري قدمت ضمن ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير المغرب الــ17-18 خلال دورتها السابعة والسبعون في غشت 2010، توصيتين(27 و28) دقيقتين: الأولى استعجالية أو فورية والثانية اعتبرتها اللجنة ذات أهمية خاصة

وتقول التوصية رقم 27 أنه " وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و13 و14 أعلاه".

أما التوصية 28 يقول الرميد تقول "وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها التوصيات الواردة في الفقرات 7 و9 و10 و18 و20 و26 كما تطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة والمناسبة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً فعالاً"

واشار الوزير إلى أن اللجنة توصي الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود بغية تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، لا سيما عن طريق تعليمهما، كما توصيها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض الأمازيغ لأي شكل من أشكال التمييز العنصري، لا سيما في التوظيف وفي الحصول على الخدمات الصحية. وهي تشجع الدولة الطرف كذلك على التفكير في إدراج اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في دستورها وعلى ضمان محو أمية الأمازيغ بلغتهم. وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشدد بوجه خاص على تنمية المناطق التي يسكنها الأمازيغ وذلك في إطار اللجنة الاستشارية للهيكلة الإقليمية.

كما توصي اللجنة يضيف الرميد الدولة الطرف بإنشاء إطار قانوني ومؤسسي تكون الغاية منه توضيح إجراءات اللجوء وضمان حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء فيما يخص الحصول على العمل والسكن وحماية تلك الفئات من الناس من أي تمييز عنصري.

وزاد الوزير قائلا،" إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لحماية غير المواطنين الذين لا يملكون رخصة إقامة من التمييز العنصري ومن كراهية الأجانب، وتوصيها، إضافةً إلى ذلك، بالحرص على إحاطة احتجازهم بجميع الضمانات القانونية وعلى تيسير لجوئهم إلى المحاكم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة على النحو الصحيح.

وبخصوص رد اللجنة على جواب المغرب على هذه التوصيات قال الرميد في كلمته،"على إثر تفاعل المغرب مع هذا الإجراء الفوري، بعث رئيس لجنة التمييز العنصري أليكساي أفطونوموف Alexei Avtonomov جوابا إلى المندوب الدائم للمملكة في جنيف بتاريخ 31 غشت 2012 قائلا إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتها الحادية والثمانين، نظرت في تقرير المتابعة المقدم من حكومة المغرب وفقاً للمادة 65 (1) من النظام الداخلي للجنة.

وجاء في الجواب كذلك يضيف الرميد،"ترحب اللجنة بالردود على طلبها للحصول على معلومات في غضون سنة واحدة من تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 و13 و14 من الملاحظات الختامية التي تم اعتمادها بعد النظر في التقرير الدوري السابع عشر والثامن عشر للدولة الطرف، في دورتها السابعة والسبعين في غشت 2010كما عبر الرئيس عن تقدير اللجنة لفرصة مواصلة الحوار مع الدولة الطرف، وطلب منها إدراج التعليقات والردود على إجراءات الدولة الطرف بشأن هذه المسائل في التقارير الدورية التاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين".

ويشار إلى أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) تلزم الدول الأطراف بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتعزيز التفاهم بين الأجناس البشرية. يعود تاريخها إلى 21 ديسمبر 1965 ودخلت حيز التنفيذ في 4 يناير 1969. وحتى الآن، هناك 177 دولة طرف في هذه الاتفاقية.

وبخصوص الالتزامات الملقاة على عاتق الدول فتتعهد الدول الأطراف في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها بإدانة التمييز العنصري والقضاء عليه في المناطق الخاضعة لولايتها القضائية وإعادة تقييم سياساتها بهدف تعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تحرض على التمييز العنصري والالتزام بتجريم جميع الأفعال العنصرية (المادة 4)، التي يجب تجريمها، بما في ذلك نشر الأفكار القائمة على التفوق أو الكراهية العنصرية، والتحريض على الكراهية العنصرية، والعنف أو التحريض على العنف العنصري؛ ولكن أيضًا أنشطة الدعاية للعنصرية وللمنظمات العنصرية.

كما تتعهد الدول الأطراف إنشاء نظام فعال للانتصاف أمام المحاكم والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة، وضمان الحق في جبر الضرر وتعويض عادل لجميع ضحايا الأفعال التمييزية (المادة 6) كما أنه على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة في مجال الإعلام والتعليم والتدريس من أجل مكافحة العنصرية والتصدي للقوالب النمطية في هذا المجال (المادة 7).

ويجب على الدول الأطراف إبلاغ لجنة القضاء على التمييز العنصري بالسياسات المتبعة في مجالات التعليم والتنمية الثقافية الموجهة لأكثر الفئات الاجتماعية أو الإثنية أو العرقية حرمانًا وتعميم نشر التقارير الحكومية ذات الصلة، وكذا التوصيات الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري والتدابير المتخذة في مجال تدريس حقوق الإنسان ومبادئ التفاهم والتسامح بين الأجناس والثقافات، لا سيما في المدارس، وتجاه المسؤولين عن إنفاذ القانون في الدولة (الشرطة والدرك) وفي صفوف القضاة وموظفي السجون والأخصائيين الاجتماعيين ...) والتدابير المتخذة لتشجيع عمل الجمعيات المناهضة للعنصرية، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح