ناظورسيتي: و م ع
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا مساء يوم الخميس 13 يوليوز، حكما بالحبس سنة نافذة لكل واحد من ستة متهمين توبعوا من اجل تهمة "الاشادة والتحريض على أفعال إرهابية".
كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد من المتابعين الذين كانوا قد نشروا تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بعد حادث اغتيال السفير الروسي بتركيا تشيد بهذا الفعل الاجرامي.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في مرافعته أمام المحكمة، إدانة المتهمين من أجل تهمة "الإشادة بأفعال إرهابية" دون تهمة "التحريض على أفعال ارهابية"، فيما التمس دفاعهم البراءة واحتياطيا الحكم بما قضوا في السجن، معتبرا أن القصد الجنائي غير متوفر على الإطلاق في هذه الواقعة.
وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والعدل والحريات، صدر في 22 دجنبر 2016، قد أفاد "أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا".
وسجل البلاغ "أنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي".
وبعد أن ذكر البلاغ المشترك بأن "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، أبرز انه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم"، معتبرا أن هذه "التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش".
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا مساء يوم الخميس 13 يوليوز، حكما بالحبس سنة نافذة لكل واحد من ستة متهمين توبعوا من اجل تهمة "الاشادة والتحريض على أفعال إرهابية".
كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد من المتابعين الذين كانوا قد نشروا تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بعد حادث اغتيال السفير الروسي بتركيا تشيد بهذا الفعل الاجرامي.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في مرافعته أمام المحكمة، إدانة المتهمين من أجل تهمة "الإشادة بأفعال إرهابية" دون تهمة "التحريض على أفعال ارهابية"، فيما التمس دفاعهم البراءة واحتياطيا الحكم بما قضوا في السجن، معتبرا أن القصد الجنائي غير متوفر على الإطلاق في هذه الواقعة.
وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والعدل والحريات، صدر في 22 دجنبر 2016، قد أفاد "أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا".
وسجل البلاغ "أنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي".
وبعد أن ذكر البلاغ المشترك بأن "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، أبرز انه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم"، معتبرا أن هذه "التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش".