ناظورسيتي:
توصل موقع ناظورسيتي بنسخة من شكاية جديدة مرفوعة إلى السيد المندوب الإقليمي لوزارة الشباب و الرياضة والجامعة الملكية المغربية للفول كونتاكت ووزير الشباب و الرياضة، إضافة إلى مختلف السلطات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية في حق جمعية شباب الناظور و رئيسها لمُمارسات اعتبرتها الشكاية خرقا للقانون بتفويض نفسه دون سند شرعي لمنح منخرطيه شواهد أحزمة مختلفة بمقابل مادي، مستغلاّ ـ حسب صيغة المشتكين ـ اعتقاد المتضررين أنها شواهد قانونية و مسجلة لدى الجامعة الملكية للرياضة، وتتيح لهم التدرج لنيل الحزام الأسود، قبل أن يتبيّن كونها شواهدا تطبع بالناظور و قبل أن يتمّ ملأها و توقيعها من طرف رئيس جمعية شباب الناظور دون حمل أي رقم تسلسلي بها يُحيل على مرجع الجامعة الملكية ولا توقيع مسؤوليها.
كما يشير العارضون في شكايتهم أنّه بناء على تقرير المعاينة المنجز من لدن عصبة الريف خلّص أنها غير قانونية و أن الأمر يتعلّق بمجرد ورقة تفتقد للمصداقية الإدارية و القوة القانونية، ولا تعتبر شهادة في الأصل ما لم تكن بتفويض رسمي مكتوب من الجامعة الملكية لكن شريطة أن تكون نسخة مطابقة للأصل للشهادة الممنوحة من طرف الجامعة و تحمل رقما وطنيا و مختومة بالجواز الرياضي للمنخرط.
و ما يزيد الطين بلّة، أن المنخرطين المعنيين بالأمر لا يتوفرون حتّى على جوازات رياضية و لا تأمينات سنوية كما أن السنوات التي قضوها في التداريب ذهبت مهب الريح دون أي امتحانات ولا أحزمة سوى الصوري منها، كما أنهم لا يملكون الحق في المشاركة في البطولات الوطنية التي تسهر عليها الجامعة الملكية المغربية لأنهم أصلا غير مسجلين و لا يوفّرون على تأمين زيادة على عدم حملهم أي حزام خاص بالجامعة رغم أن مدة انخراطهم و مزاولتهم للتداريب بنادي الجمعية تتعدى في أدناها السنتين.
وقد فُضح أمر هذه الممارسات عقب طرد رئيس الجمعية للأستاذ عبد العزيز شرقي و ابنه إبراهيم من نادي الجمعية دون وجه حق خلافا لما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية، عقب رفضه تسليم الجواز الرياضي ومحضر انتقال للأب وابنه، حيث اكتشف أن المعنيين لا يملكان جوازا رياضيا أصلا وغير مسجلين بالجامعة الملكية و لا يتوفران على تأمين رياضي، إذ تبيّن أنّ الطرد كان لتجنّب مناقشة الأحزمة و قوانينها، رغم دفع المُتضرّرين لكافة المستحقات المالية لأزيد من سنة و نصف وبشكل مُسبق.
ويُشير المشتكون في ذيل شكايتهم إلى مطالبهم بإرسال لجنت تقصّي حقائق للوقوف على الاختلالات وإنزال العقوبات اللازمة في حقّ المتورّطين.
توصل موقع ناظورسيتي بنسخة من شكاية جديدة مرفوعة إلى السيد المندوب الإقليمي لوزارة الشباب و الرياضة والجامعة الملكية المغربية للفول كونتاكت ووزير الشباب و الرياضة، إضافة إلى مختلف السلطات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية في حق جمعية شباب الناظور و رئيسها لمُمارسات اعتبرتها الشكاية خرقا للقانون بتفويض نفسه دون سند شرعي لمنح منخرطيه شواهد أحزمة مختلفة بمقابل مادي، مستغلاّ ـ حسب صيغة المشتكين ـ اعتقاد المتضررين أنها شواهد قانونية و مسجلة لدى الجامعة الملكية للرياضة، وتتيح لهم التدرج لنيل الحزام الأسود، قبل أن يتبيّن كونها شواهدا تطبع بالناظور و قبل أن يتمّ ملأها و توقيعها من طرف رئيس جمعية شباب الناظور دون حمل أي رقم تسلسلي بها يُحيل على مرجع الجامعة الملكية ولا توقيع مسؤوليها.
كما يشير العارضون في شكايتهم أنّه بناء على تقرير المعاينة المنجز من لدن عصبة الريف خلّص أنها غير قانونية و أن الأمر يتعلّق بمجرد ورقة تفتقد للمصداقية الإدارية و القوة القانونية، ولا تعتبر شهادة في الأصل ما لم تكن بتفويض رسمي مكتوب من الجامعة الملكية لكن شريطة أن تكون نسخة مطابقة للأصل للشهادة الممنوحة من طرف الجامعة و تحمل رقما وطنيا و مختومة بالجواز الرياضي للمنخرط.
و ما يزيد الطين بلّة، أن المنخرطين المعنيين بالأمر لا يتوفرون حتّى على جوازات رياضية و لا تأمينات سنوية كما أن السنوات التي قضوها في التداريب ذهبت مهب الريح دون أي امتحانات ولا أحزمة سوى الصوري منها، كما أنهم لا يملكون الحق في المشاركة في البطولات الوطنية التي تسهر عليها الجامعة الملكية المغربية لأنهم أصلا غير مسجلين و لا يوفّرون على تأمين زيادة على عدم حملهم أي حزام خاص بالجامعة رغم أن مدة انخراطهم و مزاولتهم للتداريب بنادي الجمعية تتعدى في أدناها السنتين.
وقد فُضح أمر هذه الممارسات عقب طرد رئيس الجمعية للأستاذ عبد العزيز شرقي و ابنه إبراهيم من نادي الجمعية دون وجه حق خلافا لما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية، عقب رفضه تسليم الجواز الرياضي ومحضر انتقال للأب وابنه، حيث اكتشف أن المعنيين لا يملكان جوازا رياضيا أصلا وغير مسجلين بالجامعة الملكية و لا يتوفران على تأمين رياضي، إذ تبيّن أنّ الطرد كان لتجنّب مناقشة الأحزمة و قوانينها، رغم دفع المُتضرّرين لكافة المستحقات المالية لأزيد من سنة و نصف وبشكل مُسبق.
ويُشير المشتكون في ذيل شكايتهم إلى مطالبهم بإرسال لجنت تقصّي حقائق للوقوف على الاختلالات وإنزال العقوبات اللازمة في حقّ المتورّطين.