ناظورسيتي: متابعة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين، بما فيهم طلبات دفاع سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق. جاء هذا القرار بناء على التماس قدمه الوكيل العام للملك خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس.
وفي تعقيبه على مطالب الدفاع بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت نظرا لتوفرهم على ضمانات الحضور، أوضح الوكيل العام للملك أن إيداع المتهمين السجن يستند إلى مقتضيات المادة 153 من قانون المسطرة الجنائية.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين، بما فيهم طلبات دفاع سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق. جاء هذا القرار بناء على التماس قدمه الوكيل العام للملك خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس.
وفي تعقيبه على مطالب الدفاع بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت نظرا لتوفرهم على ضمانات الحضور، أوضح الوكيل العام للملك أن إيداع المتهمين السجن يستند إلى مقتضيات المادة 153 من قانون المسطرة الجنائية.
وأكد أن قاضي التحقيق اتخذ قرار الإيداع بعد استنطاق المتهمين والتأكد من أن الأفعال المنسوبة إليهم تشكل جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
أكد الوكيل العام للملك أن قرار إيداع المتهمين السجن يستند إلى القانون بشكل دقيق، مشيرا إلى خطورة الأفعال المرتكبة وضمان حسن سير إجراءات التحقيق.
واستند في تعقيبه إلى الفقرة الخامسة من المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على اتخاذ أمر باعتقال المتهم إذا ظهر أنه يشكل خطرا على النظام العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال.
وردا على مطالب دفاع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، الذين أكدوا على عدم خطورة موكليهم وامتثالهم للتحقيقات لسنوات، شدد الوكيل العام للملك على أن كل متهم لديه ظروف وحيثيات خاصة بمتابعته، وأن الاستثناء في المتابعة هو الإيداع في السجن وليس الحرية. وأكد أن المشرع وضع عدة اعتبارات تجعل من الإيداع في السجن قرارا قانونيا مستندا إلى مقتضيات قانونية دقيقة وأوامر معللة.
في نهاية الجلسة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال تأجيل النظر في القضية إلى 13 يونيو المقبل، لإتاحة الفرصة لإعداد الدفاع. يشار إلى أن هذه الجلسة كانت الأولى للاستماع إلى المطالب الأولية لدفاع المتهمين في ملف "إسكوبار الصحراء".
أكد الوكيل العام للملك أن قرار إيداع المتهمين السجن يستند إلى القانون بشكل دقيق، مشيرا إلى خطورة الأفعال المرتكبة وضمان حسن سير إجراءات التحقيق.
واستند في تعقيبه إلى الفقرة الخامسة من المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على اتخاذ أمر باعتقال المتهم إذا ظهر أنه يشكل خطرا على النظام العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال.
وردا على مطالب دفاع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، الذين أكدوا على عدم خطورة موكليهم وامتثالهم للتحقيقات لسنوات، شدد الوكيل العام للملك على أن كل متهم لديه ظروف وحيثيات خاصة بمتابعته، وأن الاستثناء في المتابعة هو الإيداع في السجن وليس الحرية. وأكد أن المشرع وضع عدة اعتبارات تجعل من الإيداع في السجن قرارا قانونيا مستندا إلى مقتضيات قانونية دقيقة وأوامر معللة.
في نهاية الجلسة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال تأجيل النظر في القضية إلى 13 يونيو المقبل، لإتاحة الفرصة لإعداد الدفاع. يشار إلى أن هذه الجلسة كانت الأولى للاستماع إلى المطالب الأولية لدفاع المتهمين في ملف "إسكوبار الصحراء".