ناظور سيتي: متابعة
من المرتقب أن تنطلق الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة الخاصة برئيس مجلس الجهة الشرقية، عبد النبي بعيوي، والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، في ما بات يعرف إعلاميا بقضية إسكوبار الصحراء.
وينتظر أن تصل العقوبات التي حددها المشرع المغربي، من أجل التهم التي وجهت للمعنيين بالأمر إلى عشرين سنة سجنا.
ومن المتوقع أيضا، أن تصل أدنى العقوبات التي تنتظر كلا السياسيين، بعيوي والناصيري، إلى ستة أشهر حبسا.
من المرتقب أن تنطلق الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة الخاصة برئيس مجلس الجهة الشرقية، عبد النبي بعيوي، والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، في ما بات يعرف إعلاميا بقضية إسكوبار الصحراء.
وينتظر أن تصل العقوبات التي حددها المشرع المغربي، من أجل التهم التي وجهت للمعنيين بالأمر إلى عشرين سنة سجنا.
ومن المتوقع أيضا، أن تصل أدنى العقوبات التي تنتظر كلا السياسيين، بعيوي والناصيري، إلى ستة أشهر حبسا.
ووجهت للموقوفين، مجموعة من التهم، ضمنها تهمة التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، ذلك أنها تعتبر أشد تهمة في هذه القضية، إذ نص من أجلها المشرع المغربي، على عقوبة تبتدئ من 10 إلى 20 سنة سجنا، حسب الفصل 354 من القانون الجنائي.
فيما نص الفصل 356 من نفس القانون، على أن عقوبة التزوير يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا، من يستخدم الورقة المزورة في الأحوال التي تمت الإشارة إليها في الفرع المتعلق بالتزوير، مع علم المعني بتزويرها.
ويواجه بعيوي، عقوبة من أجل تهمة الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه”، وهي التهمة التي نص الفصل 537 على عقوبتها التي تترواح “من خمس إلى عشر سنوات سجنا”.
فيما عاقب القانون على المشاركة في تزوير سجل عمومي” وهي التهمة التي وجهت لبعيوي، بالسجن “من عشر إلى عشرين سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم”.
كماأنه من التهم المسطرة، ضد عبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري، “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها”، الأمر الذي عاقب عليه المشرع المغربي بالحبس “من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 و 500 ألف درهم”، طبقا للفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.73.282 الصادر في 21 ماي 1974.
فيما نص الفصل 356 من نفس القانون، على أن عقوبة التزوير يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا، من يستخدم الورقة المزورة في الأحوال التي تمت الإشارة إليها في الفرع المتعلق بالتزوير، مع علم المعني بتزويرها.
ويواجه بعيوي، عقوبة من أجل تهمة الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه”، وهي التهمة التي نص الفصل 537 على عقوبتها التي تترواح “من خمس إلى عشر سنوات سجنا”.
فيما عاقب القانون على المشاركة في تزوير سجل عمومي” وهي التهمة التي وجهت لبعيوي، بالسجن “من عشر إلى عشرين سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم”.
كماأنه من التهم المسطرة، ضد عبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري، “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها”، الأمر الذي عاقب عليه المشرع المغربي بالحبس “من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 و 500 ألف درهم”، طبقا للفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.73.282 الصادر في 21 ماي 1974.