سارة الطالبي
قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الجمعة، إنه على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين، عندما تراجع أحكام الإدانة ضد متظاهرين ونشطاء من منطقة الريف، بعدما دخلت القضية مرحلة الاستئناف منتصف شهر نونبر الجاري.
وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيومن رايتس ووتش، حسب ما نشرته المنظمة، اليوم الجمعة، إنه “لا يجوز لمحكمة أن تتجاهل، بكل بساطة، أدلة تفيد بوقوع تعذيب. على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة، وضمان عدم إدانة أي شخص، إلا لجرائم حقيقية”.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها راجعت 41 تقريرا للطب الشرعي، منها 19 من إنجاز طبيبين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و22 من إنجاز طبيب كلفته المحكمة الابتدائية للدار البيضاء، وحضرت 17 من جلسات المحاكمة الـ86، ودرست 55 من وثائق المحاكمة، وأجرت مقابلات مع 10 من محاميي الدفاع و6 من أقارب النشطاء المسجونين.
وأضافت المنظمة أنه استنادا إلى محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية، قال 50 من أصل 53 متهما إن الشرطة في مقر “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” في الدار البيضاء ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها، وسجلت أن 21 منهم صرحوا بأن الشرطة هددت باغتصابهم أو زوجاتهم أو بناتهم الصغار، ناقلة عن محامية الدفاع بشرى الرويسي أن17 من المتهمين أخبروها بأنهم تعرضوا للعنف البدني أثناء الاستنطاق، بما في ذلك الصفع والضرب واللكم على الوجه مع تقييد أيديهم، أو إدخال “جفافات” (مماسح) قذرة في أفواههم.
وأدانت المحكمة الابتدائية جميع المتهمين الـ53 في 26 يونيو الماضي، وأصدرت ضدهم أحكاما بالسجن بلغت 20 عاما، بعدما ارتكزت أساسا على “اعترافاتهم”، ورفضت ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب وإنكارهم لما نسب إليهم في محاضر الشرطة، فيما تقول المنظمة إن المحكمة لم تشرح، في حكمها المكتوب ذي الـ3100 صفحة، لماذا تجاهلت التقارير الطبية التي أشارت إلى أن بعض المتهمين على الأقل تعرضوا للعنف على أيدي رجال الشرطة خلال أو بعد اعتقالهم.
وتؤكد المنظمة الحقوقية أنه يحق للمتهمين، بموجب الحق في محاكمة عادلة على النحو المنصوص عليه في معاهدات حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، تقديم شهودهم الرئيسيين في المحكمة على نفس الأساس الذي يحظى به الادعاء، كما للمتهمين الحق في الاطلاع على جميع الأدلة الرئيسية في القضية المرفوعة ضدهم، وإمكانية فحصها والطعن فيها.
قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الجمعة، إنه على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين، عندما تراجع أحكام الإدانة ضد متظاهرين ونشطاء من منطقة الريف، بعدما دخلت القضية مرحلة الاستئناف منتصف شهر نونبر الجاري.
وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيومن رايتس ووتش، حسب ما نشرته المنظمة، اليوم الجمعة، إنه “لا يجوز لمحكمة أن تتجاهل، بكل بساطة، أدلة تفيد بوقوع تعذيب. على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة، وضمان عدم إدانة أي شخص، إلا لجرائم حقيقية”.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها راجعت 41 تقريرا للطب الشرعي، منها 19 من إنجاز طبيبين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و22 من إنجاز طبيب كلفته المحكمة الابتدائية للدار البيضاء، وحضرت 17 من جلسات المحاكمة الـ86، ودرست 55 من وثائق المحاكمة، وأجرت مقابلات مع 10 من محاميي الدفاع و6 من أقارب النشطاء المسجونين.
وأضافت المنظمة أنه استنادا إلى محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية، قال 50 من أصل 53 متهما إن الشرطة في مقر “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” في الدار البيضاء ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها، وسجلت أن 21 منهم صرحوا بأن الشرطة هددت باغتصابهم أو زوجاتهم أو بناتهم الصغار، ناقلة عن محامية الدفاع بشرى الرويسي أن17 من المتهمين أخبروها بأنهم تعرضوا للعنف البدني أثناء الاستنطاق، بما في ذلك الصفع والضرب واللكم على الوجه مع تقييد أيديهم، أو إدخال “جفافات” (مماسح) قذرة في أفواههم.
وأدانت المحكمة الابتدائية جميع المتهمين الـ53 في 26 يونيو الماضي، وأصدرت ضدهم أحكاما بالسجن بلغت 20 عاما، بعدما ارتكزت أساسا على “اعترافاتهم”، ورفضت ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب وإنكارهم لما نسب إليهم في محاضر الشرطة، فيما تقول المنظمة إن المحكمة لم تشرح، في حكمها المكتوب ذي الـ3100 صفحة، لماذا تجاهلت التقارير الطبية التي أشارت إلى أن بعض المتهمين على الأقل تعرضوا للعنف على أيدي رجال الشرطة خلال أو بعد اعتقالهم.
وتؤكد المنظمة الحقوقية أنه يحق للمتهمين، بموجب الحق في محاكمة عادلة على النحو المنصوص عليه في معاهدات حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، تقديم شهودهم الرئيسيين في المحكمة على نفس الأساس الذي يحظى به الادعاء، كما للمتهمين الحق في الاطلاع على جميع الأدلة الرئيسية في القضية المرفوعة ضدهم، وإمكانية فحصها والطعن فيها.