المزيد من الأخبار






يباع بدرهم واحد.. الحكومة تحدد شروطا جديدة لجودة هذه المادة الغذائية


ناظورسيتي: متابعة

أرسى مشروع مرسوم تم التداول بشأنه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 7 مارس الجاري، تدابير جديدة لضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية.
ويراد وفق المرسوم بالملح الغذائي “المنتج البلوري الذي يتألف بشكل أساسي من كلوريد الصوديوم ويستخرج من البحر ومن ترسبات الأملاح في الصخور الباطنية تحت الأرض أو من المياه المالحة الطبيعية”.

وينص مشروع المرسوم على “جعل إضافة اليود إلى الملح إلزاميا بالنسبة للبيع المباشر للمستهلك باستثناء زهرة الملح والملح الغليظ”، فضلا عن فرضه “إضافة اليود إلى الملح الغذائي الطعام المستخدم كمكون غذائي في المنتجات الغذائية المعالجة الواردة في القائمة المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة”.

ويأتي في مشروع المرسوم بمقتضيات أهمها أنه “تضاف إلى الملح الغذائي الذي يتم تسويقه، باستثناء “زهرة الملح” و”الملح الغليظ”، مادة اليود على شكل أيودات البوتاسيوم بنسبة تتراوح، عند الخروج من المصنع، بين عشرين وأربعين مليغراما من اليود (33.7 إلى 67.5 ملغ من أيودات البوتاسيوم) في الكيلوغرام الواحد من الملح.”

ووفقا للمرسوم، فإن نسبة اليود الدنيا في الملح الغذائي الذي يتم تسويقه لمستهلك نهائي ” يجب ألا تقل عن خمسة عشر مليغراما في الكيلوغرام الواحد من الملح تتم معاينتها من خلال تحليل الملح المزود باليود”.


ولفت المرسوم إلى أن عملية إضافة مادة اليود إلى الملح الغذائي “يجب أن تتم بواسطة معدات ملائمة مطابقة للتنظيم الجاري به العمل”، مشددا على ألا تتجاوز نسبة الملوثات في الملح الغذائي الحدود القصوى المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

مشروع المرسوم ينص أيضا على أنه لا يمكن معالجة الملح الغذائي سوى بـ”استعمال المضافات الغذائية المرخص باستعمالها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
وبموجب نص المشروع، تم التنصيص على “تلفيف وتوضيب الملح الغذائي في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تمكن من الحفاظ على جودته وسلامته الصحية”، على أن تتكون هذه الحاويات من “مواد تستجيب للمتطلبات المحددة طبقا للبند 6 من المادة 53 من المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 6 سبتمبر 2011، والقاضي بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ويقضي المرسوم السالف الذكر، يلقف الملح الغذائي، عندما يكون موجها للمستهلك النهائي في أوعية لا يتجاوز وزنها الصافي كيلوغراما واحدا باستثناء الملح الغليظ.
وأوجب المرسوم على مؤسسات ومقاولات معالجة الملح الغذائي وتلفيفه وتوضيبه وتخزينه ونقله وتوزيعه وعرضه للبيع “التوفر على ترخيص على المستوى الصحي طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473”. كما نص على أنه “يتعين على مستغلي هذه المؤسسات والمقاولات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم المذكور رقم2.10.473”.

ويلزم النص القانوني، مستوردي الملح الغذائي أن يتأكدوا من أن الملح الذي يستوردونه يستجيب لمقتضيات هذا المرسوم وللمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

كما يسند تنفيذ مشروع هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

يذكر أن إضافة مادة اليود إلى الملح المعد للتغذية البشرية، خاضعة لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.362 الصادر في ماي 2009 المتعلق بإضافة مادة اليود إلى الملح المعد للتغذية البشرية ولمقتضيات القرار المشترك لوزير الصحة العمومية ووزير الطاقة والمعادن رقم 2029.96 الصادر في 15 أكتوبر 1996 بتحديد شروط التصريح لصنع الملح الغذائي ومميزات هذا الملح والمعدات المستعملة في عملية إضافة مادة اليود إليه والقرار المشترك لوزير الصحة ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1486.09 الصادر في 19 أكتوبر 2009 بتحديد نسبة مادة اليود في الملح عند الصنع والتوزيع وكذا القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 863.10 الصادر في 11 مارس 2010 بتحديد المواصفات المفروضة في الملح المعد للتغذية البشرية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح