طارق العاطفي : أصدرت منظمو العفو الدولية بيانا اعتبر من خلاله أنّ المُناضل الحقوقي شكيب الخياري أُدين بثلاث سنوات من السجن النافذ وغرامة مالية محدّدة في753930 درهما مُجبَرة في سنة واحدة سجنا، لا لشيء إلاّ لمُجاهرته بفضح الفساد، قبل أن تُطالب في نفس البيان من السلطات المغربية أن تُفرج عن رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان على الفور ودون قيد أو شرط.
وتعتقد منظمة العفو الدولية، في بيانها الذي توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منه، أن قرار إدانة شكيب الخياري هو قرار ذو دوافع سياسية، وأنه يمثل عقاباً له لإقدامه على الحديث عن ضلوع عدد من كبار المسؤولين في شبكة لتهريب المخدرات، وهو ما يجعل منه سجينا من سجناء الرأي لكونه اعتُقل دونما سبب سوى تصريحاته المناهضة للفساد وأنشطته في مجال حقوق الإنسان، إذ في الوقت الذي كان يجب فيه على السلطات المغربية تركيز جهودها على مكافحة الفساد وتهريب المخدرات اختارت أن تزج في السجن بالشخص الكاشف للفساد.
واختتمت منظمة العفو الدولية بيانها، الذي استعرضت فيه تعريفا لقضية الحقوقي الخياري وكذا مختلف محطات المُتابعة من 17 فبراير إلى 24 يونيو2009 باعتباره تاريخ النطق بالحكم الابتدائي في قضيّته، بالقول: "وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المغربية أن تحترم التزاماتها بموجب المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي تكفل الحق في حرية التعبير، باعتبار المغرب من الدول الأطراف في هذا العهد، كما يكفل الدستور المغربي الحق في حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله، وترى منظمة العفو الدولية أن مواد قانون العقوبات التي تجرِّم إهانة المؤسسات العامة أو المسؤولين تتناقض مع التزامات المغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبموجب الدستور المغربي".
وتعتقد منظمة العفو الدولية، في بيانها الذي توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منه، أن قرار إدانة شكيب الخياري هو قرار ذو دوافع سياسية، وأنه يمثل عقاباً له لإقدامه على الحديث عن ضلوع عدد من كبار المسؤولين في شبكة لتهريب المخدرات، وهو ما يجعل منه سجينا من سجناء الرأي لكونه اعتُقل دونما سبب سوى تصريحاته المناهضة للفساد وأنشطته في مجال حقوق الإنسان، إذ في الوقت الذي كان يجب فيه على السلطات المغربية تركيز جهودها على مكافحة الفساد وتهريب المخدرات اختارت أن تزج في السجن بالشخص الكاشف للفساد.
واختتمت منظمة العفو الدولية بيانها، الذي استعرضت فيه تعريفا لقضية الحقوقي الخياري وكذا مختلف محطات المُتابعة من 17 فبراير إلى 24 يونيو2009 باعتباره تاريخ النطق بالحكم الابتدائي في قضيّته، بالقول: "وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المغربية أن تحترم التزاماتها بموجب المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي تكفل الحق في حرية التعبير، باعتبار المغرب من الدول الأطراف في هذا العهد، كما يكفل الدستور المغربي الحق في حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله، وترى منظمة العفو الدولية أن مواد قانون العقوبات التي تجرِّم إهانة المؤسسات العامة أو المسؤولين تتناقض مع التزامات المغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبموجب الدستور المغربي".