ناظورسيتي: متابعة
أعلن مجلس المنافسة عن إصداره وإعلانه مؤاخذات حول ممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.
وأفاد بلاغ للمجلس أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره.
وهي التي تنص على أنه: تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى :
أعلن مجلس المنافسة عن إصداره وإعلانه مؤاخذات حول ممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.
وأفاد بلاغ للمجلس أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره.
وهي التي تنص على أنه: تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى :
.1 الحد من دخول الــسوق أو من الممارسة الــحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛
.2 عرقلة تكوين الأسعار وذلك عن طريــق الآيات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛
.3 حصــر أو مراقبة اإلنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛
.4 تقسيـــم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
و ذكر البلاغ، أن هذا التبليغ أتى بعد التعديلات التي عرفها الاطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغربوالتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضماناتالقانونية المخولة لألطراف المعنية بهذه المساطر.
و أكد المجلس في بلاغه أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الاطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.
و أشارت ذات الجهة، إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائيالذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والدي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت فيالملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولةللأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
.2 عرقلة تكوين الأسعار وذلك عن طريــق الآيات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛
.3 حصــر أو مراقبة اإلنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛
.4 تقسيـــم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
و ذكر البلاغ، أن هذا التبليغ أتى بعد التعديلات التي عرفها الاطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغربوالتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضماناتالقانونية المخولة لألطراف المعنية بهذه المساطر.
و أكد المجلس في بلاغه أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الاطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.
و أشارت ذات الجهة، إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائيالذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والدي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت فيالملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولةللأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.