ناظورسيتي: متابعة
أكدت وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على أن الزامية استخدام اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لم يعد مبنيا فقط على أحكام الفصل 5 من الدستور، وإنما على قرار قضائي أصدرته المحكمة الإدارية في العاصمة، يؤكد عدم شرعية استخدام اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، وقد صادقت عليه محكمة الاستئناف.
وأبرزت مزور في معرض جوابها على سؤال برلماني، أن مختلف الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة مطالبة بالالتزام باستخدام اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، كلغة رسمية في جميع المراسلات والعقود والتصرفات والأعمال وجميع الوثائق الصادرة عنها.
وأوضحت الوزيرة غيثة مزور، أن منشور صادر عن رئيس الحكومة في أكتوبر 2018، يلزم فيه الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل مرافقها باستخدام اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، سواءً كانت المعاملات داخلية أو موجهة للجمهور.
أكدت وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على أن الزامية استخدام اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لم يعد مبنيا فقط على أحكام الفصل 5 من الدستور، وإنما على قرار قضائي أصدرته المحكمة الإدارية في العاصمة، يؤكد عدم شرعية استخدام اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، وقد صادقت عليه محكمة الاستئناف.
وأبرزت مزور في معرض جوابها على سؤال برلماني، أن مختلف الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة مطالبة بالالتزام باستخدام اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، كلغة رسمية في جميع المراسلات والعقود والتصرفات والأعمال وجميع الوثائق الصادرة عنها.
وأوضحت الوزيرة غيثة مزور، أن منشور صادر عن رئيس الحكومة في أكتوبر 2018، يلزم فيه الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل مرافقها باستخدام اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، سواءً كانت المعاملات داخلية أو موجهة للجمهور.
من جهتها، أظهرت حكومة عزيز أخنوش تصميمها على تطبيق الدستور، بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها.
وفي هذا السياق، أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة في المغرب، ملزمة باستعمال اللغة العربية كلغة رسمية، وذلك في تحرير جميع مراسلاتها وعقودها وتصرفاتها وأعمالها وسائر الوثائق الصادرة عنها.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن وجوب استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده.
وأشارت الوزيرة مزور، في معرض جوابها عل ذات السؤال الكتابي، أن دستور المملكة ينص في فصله الخامس صراحة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية.
وأكدت الوزيرة، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، جرى اتخاذ عدد من الإجراءات، منها إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بتاريخ 02 أبريل 2020، بصفته مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، وإصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي تنص مقتضياته على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات، سيما تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار مبدأ الشفافية الذي يندرج ضمن المبادئ العشرة لهذا القانون.
واستعرضت ذات المتحدثة في الجواب، منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018، يلزم من خلاله الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية، أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة إلى العموم، كما يؤكد المنشور على إمكانية استعمال لغة أجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية، أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية.
وفي هذا السياق، أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة في المغرب، ملزمة باستعمال اللغة العربية كلغة رسمية، وذلك في تحرير جميع مراسلاتها وعقودها وتصرفاتها وأعمالها وسائر الوثائق الصادرة عنها.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن وجوب استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده.
وأشارت الوزيرة مزور، في معرض جوابها عل ذات السؤال الكتابي، أن دستور المملكة ينص في فصله الخامس صراحة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية.
وأكدت الوزيرة، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، جرى اتخاذ عدد من الإجراءات، منها إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بتاريخ 02 أبريل 2020، بصفته مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، وإصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي تنص مقتضياته على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات، سيما تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار مبدأ الشفافية الذي يندرج ضمن المبادئ العشرة لهذا القانون.
واستعرضت ذات المتحدثة في الجواب، منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018، يلزم من خلاله الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية، أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة إلى العموم، كما يؤكد المنشور على إمكانية استعمال لغة أجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية، أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية.