جمعية ثامزغا للثقافة والتنمية بالعروي تناقش موضوع دور الجماعات المحلية في التنمية
1.أرسلت من قبل
مواطن من أركمان في 30/08/2010 10:59
في البداية أوجه تحية خاصة الى الجمعية المنضمة لهذا النشاط القيم فنحن هنا في اركمان نعاني الكثير في اطار عمل الجمعيات مع الجماعات المحلية فهذه المؤسسات العمومية محرومة على الجمعيات بحيث تعتبر ملك وضيعات لرأساء الجماعات واغلبيتهم المأجورة فالجمعيات تحارب بجميع انواع الاسلحةبعيدا كل البعدعن القوانين المنضمة وتوجهات صاحب الجلالة في هذا الاطار السبب واضح خوفا من الكشف والفضح والمحاسبة....
2.أرسلت من قبل
ملاحظ في 30/08/2010 13:51
أقل ما يمكن أن يقال في هذا المجال: اللهم ولي اخيارنا امورنا والعاقبة للمتقين امين والسلام
3.أرسلت من قبل
كبدانة في 30/08/2010 13:55
اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة هذا هو حالنا في جماعات كبدانة قانون الغاب هوالسائد الغلبة للاقوى وليس للقانون
4.أرسلت من قبل
خير الناس انفعهم للناس في 30/08/2010 14:52
ركز الميثاق الجماعي الجديد بالمغرب على إعطاء الجماعات المحلية صلاحيات اقتصادية أكبر مع التركيز على مؤهلاتها البشرية، وهي تجربة نوعية تنتقل بالجماعة المحلية نحو تدبير حكماتي دقيق، ولكي يعطي ثماره على مستوى التنظيم الإداري بالمغرب لابد من بعض الشروط من قبيل نوعية المنتخبين، الذين بات من الضروري أن تتوفر فيهم بعض المؤهلات في ظل ميثاق جديد يعطي للجماعة المحلية اختصاصات إضافية ذات أبعاد اقتصادية. وهي صلاحيات جديدة ستخلق تحولا جذريا في طبيعة عمل الجماعات المحلية.
5.أرسلت من قبل
خير الناس انفعهم للناس في 30/08/2010 15:27
قانون الميثاق الجماعي --
ظهير الإصدار: ظهير شريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 رجب 1423 (3أكتوبر 2002) لتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. الحمد لله وحده . الطابع الشريف- بداخله: محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم بظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفد وينشر بالجريدة الرسمية, عقب ظهيرنا الشريف هذا, القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بمراكش في 25 رجب 1423 (3أكتوبر 2002) وقعه بالعطف الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي.
قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي الباب الأول: فصل فريد أحكام عامة المادة 1 الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية. تحدث الجماعات وتحذف بمرسوم ويحدد مركز الجماعة القروية بقرار لوزير الداخلية. يغير اسم الجماعة بمرسوم باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة المجلس الجماعي المعني أو باقتراح من هذا الأخير. الباب الثاني أجهزة الجماعة
الفصل الأول المجلس الجماعي
المادة 2 يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب تحدد مدة انتدابه وشروط انتخابه وفق الأحكام المقررة في قانون مدونة الانتخابات المادة 3 يحدد عدد أعضاء المجلس الجماعي الواجب انتخابه في كل جماعة بمرسوم على أساس القواعد والشروط المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات المادة 4 تملأ المقاعد الشاغرة بالمجلس لأي سبب من الأسباب وفق القواعد والشروط المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات المادة 5 تنتهي مدة انتداب المستشارين المتفرغين عن الانتخابات التكميلية بالتاريخ الذي كان مقررا فيه انتهاء مدة انتداب الأعضاء الذين يخلفونهم. الفصل الثاني المكتب
المادة 6 ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاءه رئيسا وعدة نواب يألفون المكتب المجلس المذكور. ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي. يجري الانتخاب خلال الخمس عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب.ويجتمع المجلس في كل الحالات بدعوى مكتوبة من السلطة الإدارية المحلية المختصة. يجتمع المجلس طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة 60 بعده تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة مهمة كتابة الجلسة ويحرر محضر متعلق بها. تحضر الجلسة السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من يمثلها. يتم انتخاب الرئيس والنواب بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري ولتكون عملية التصويت صحيحة ينبغي أن تجري باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية. ولا يتم الانتخاب في الدور الأول بالاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا كان من الضروري إجراء اقتراع ثاني فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية وفي حالة تعادل الأصوت في الدور الثاني يعلن عن انتخاب المتر شح الأكبر سنا وفي حالة التعادل في السن يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة. تسلم نسخة من المحضر لأعضاء المجلس الجماعي المزاولين مهامهم بطلب منهم داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة للانتخاب . تعلق نسخة من المحضر المذكور بمقر الجماعة طوال الثمانية أيام التالية ليوم الانتخاب . المادة 7 يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد أعضاء المجالس الجماعية حسب الترتيب التالي: - ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضاءها عن 13. - أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 15 - خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 23 - ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 25 - سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 31 - ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 35 - تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 39 - عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضاءها 41. المادة 8 يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات. المادة 09 إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو الغزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين أو لأي سبب من الأسباب استدعى المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالات الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده: إما في ظرف الخمسة عشرة يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام إذا كان من الممكن القيام بكيفية صحيحة بهذا الانتخاب دون ضرورة الالتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية . أو في حالة العكس خلال الخمسة عشرة يوما التالية لهذه الانتخابات التكميلية.وفي حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا. ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة بملأ آخر المناصب الشاغرة للنواب . المادة 10 يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه حل المكتب. يستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات والأحكام المقررة في المادة 06 أعلاه. الفصل الثالث الأجهزة المساعدة
المادة 11 ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه خارج أعضاء المكتب الذين يحسنون القراءة والكتابة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ومقررا للميزانية مكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى المجلس. ينتخب المجلس كذلك من بين أعضاءه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة نائبا للكاتب ونائبا للمقرر مكلفان على التوالي بمساعدة الكاتب ومقرر الميزانية ويخلفانهما إذا تغيبا أو عاقتهما عائق. في حال عدم وجود مرشحين يحسنون الكاتبة والقراءة يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا ومقررا مساعدا مكلفان بنفس المهام تحت مسؤولية العضوين الأصليين المنتخبين. المادة 12 يمكن إقالة كاتب المجلس ومقرر الميزانية ونائبيهما من مهامهم بمقرر يصوت عله المجلس الجماعي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفونهم طبق الكيفيات والشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه. المادة 13 يكون مقرر الميزانية أو نائبه بحكم القانون عضوا في لجنة شؤون الميزانية والمالية وفي كافة لجان طلب العروض ولجان المباراة المتعلقة بالصفقات المبرمة لحساب الجماعة. ويطلعه رئيس المجلس الجماعي بانتظام على الوثائق والأوراق المحاسبية اللازمة لمزاولة مهامه. المادة 14 يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها. ويتعين تشكيل ثلاث لجان دائمة على الأقل هي: - اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية - اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة. ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاءه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له. يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان بالنظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 57 بعده. المادة 15 لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس ويكون رئيس اللجنة بحكم القانون مقررا لأشغالها ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس المجلس الجماعي وعن طريق السلطة الإدارية المحلية موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة. تخبر السلطة الإدارية المحلية المختصة باجتماعات اللجان المذكورة ويمكنها أو لممثلها حضور أشغالها بصفة استشارية الباب الثالث النظام الأساسي للمنتخب
المادة 16 يتمتع بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا جماعيا برخص استثنائية أو إذن بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذالك في حساب الرخص الاعتيادية في حدود المدة الفعلية لدورات المجلس وللجان الدائمة المنتمين إليها . المادة 17 يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين هم أعضاء في المجلس الجماعي رخص التغيب للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس أو اللجان الدائمة التابعة له في حدود المدة الفعلية لهذه الاجتماعات . ولا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف جلسات المجلس واللجان الدائمة ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل, ويمكن أن يقع تعويض هذا الوقت . ولا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر لهذه المادة سببا في فسخ عقدة العمل من طرف المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين. المادة 18 تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجالس الجماعية بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماعات اللجان التي هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة. المادة 19 يوجه عضو المجلس الجماعي الذي يرغب في التخلي عن مهامه الانتدابية طلب استقالته الاختيارية إلى الوالي أو العامل الذي يخبر فورا رئيس المجلس الجماعي كتابة. ويسري أثر الاستقالة ابتداءا من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن استسلامها وتوجه فورا نسخة هذا الاستلام إلى رئيس المجلس الجماعي لإخبار المجلس بذلك أو عند صدور الإعلام بالاستلام بعد مرور خمسة عشر يوما بعد تجديد هذا الطلب في رسالة مضمونة. المادة 20 كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس. أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها. يمكن أن يعلن بعد السماح له بتقديم إيضاحات عن إقالته بموجب قرار معلل ينشر في الجريدة الرسمية يصدره وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضري والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. ويوجه رئيس المجلس الجماعي أو السلطة الإدارية المحلي الطلب الرامي إلى إقالة العضو المعني بالأمر مشفوعا برأي معلل للمجلس المذكور وحسب الحالة برأي رئيس المجلس أو السلطة الإدارية المحلية إلى الوالي أو العامل باتخاذ قرار من شأنه أو إحالته على وزير الداخلية. المادة 21 كل عضو من المجلس الجماعي تبثت مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام يمكن بعد استدعائه للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه توقيفه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا بقرار معلل لوزير الداخلية أو عزله بمرسوم معلل يتم نشرهما بالجريدة الرسمية . المادة 22 يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي تحت طائلة العزل الذي تم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة ودون الإخلال بالمتابعة القضائية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. المادة 23 يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء الرئيس والنواب أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة إلى المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو يدير أو يتدخل في تدبير المصالح الجماعية وذلك تحت طائلة العزل الذي يتم الإعلان عنه وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة 21 أعلاه ودون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب مزاولة مهام منضمة بدون صفة قانونية. المادة 24 لا يمكن أيعاد انتخاب أعضاء المجالس الجماعية المعلن عن إقالتهم أو عزلهم لأحد الأسباب المذكورة في المواد أعلاه قبل انصرام أجل السنة تبتدأ من تاريخ الانقطاع عن المهام, ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية. المادة 25 إلا إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية. وفي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معلل يصدره وزير الداخل وينشر في الجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر. المادة 26 إلا إذا وقع توقيف أو حل المجلس الجماعي أو استقال جميع أعضاءه المزاولين مهامهم أو إذا تعذر تأليف مجلس ، وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهام المجلس تنتهي مهامها بحكم القانون بمجرد تأليف المجلس الجماعي الجديد. تعين لجنة خاصة بقرار من وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية وقرار من الوالي أو العامل بالنسبة الجماعات القروية. داخل أجل الخمسة عشر يوما التي تلي حصول الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة. بالإضافة إلى الكاتب العام للجماعة الذي يعتبر عضوا بحكم القانون يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة بالنسبة للمجلس الجماعي الذي يقل عدد أعضائه عن 23 عضوا وسبعة بالنسبة للحالات الأخرى. تترأس السلطة الإدارية المختصة بحكم القانون اللجنة الخاصة وتزاول الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي بموجب هذا القانون. ويمكن للسلطة الإدارية المحلية أن تفوض بقرار بعض اختصاصاتها إلى أعضاء اللجنة الخاصة . تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في الأعمال الإدارية المحضة المستعجلة ولا يمكن أن تلزم الأموال الجماعية فمي يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية. المادة 27 كلما وقع حل المجلس الجماعي أو انقطع عن مزاولة مهامه على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب آخر أجري انتخاب أعضاء المجلس الجماعي الجديد في ظرف تسعين يوما ابتداءا من تاريخ الانقطاع عن المهام ما عدا إذا صادف ذلك الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية. المادة 28 لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولون مهاما بصفة مؤقتة. المادة 29 لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء المجالس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة. ويعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية. لا يجوز للخازن الجهوي و للخازن الإقليمي والقابض الجهوي والمحصلين والقابض الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التي يزاولون مهامهم بها. لا يمكن أن ينتخب بصفة نائب للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس. تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجهة. المادة 30 يمارس رؤساء المجالس الجماعية الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى هذا القانون بمجرد انتخابهم ويتسلم كل رئيس من جلالة الملك ظهيرا شريفا يتضمن توصياته السامية إليه. يحمل رؤساء المجالس الجماعية أثناء المناسبات الرسمية وشاحا بألوان وطنية تحدد مواصفاته وشروط حمله بمرسوم. المادة 31 يمكن لموظفي وأعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة الذين تم انتخابهم رؤساء المجالس الجماعية أن يحضوا بالأسبقية أو بالتسهيلات اللازمة لانتقالهم قرب مقر جماعتهم دون الإضرار بالمرفق العام وحسب ضرورة المصلحة. كما يستفيدون أيضا بحكم القانون من رخصة استثنائية أو لإذن بالتغيب مدة يوم كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب رخصتهم الاعتيادية. المادة 32 توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو النواب إلى الوالي أو العامل المختص, وتعتبر نهائية ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن قبولها أو عند عدم القبول بعد مرور خمسة عشر يوما بعد تجديد هذا الطلب في رسالة مضمونة. يواصل الرئيس والنواب المستقلين مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب من يخلفونهم في هذه المهام. يترتب بحكم القانون عن الاستقالة الاختيارية للرئيس أو النواب عدم أهليتهم للانتخاب لهذه المهام خلال السنة تبتدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الاستقالة نهائية ما عدا إذا تم من قبل تجديد المجالس الجماعية. المادة 33 يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية أو نوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة تنبث في حقهم وذلك بعد الاستماع إليهم أ, استدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم. يتم التوقيف الذي لا يمكن أ، يتجاوز شهرا واحدا بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية. يترتب بحكم القانون عن العزل المقرر بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية عدم أهلية انتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب. المادة 34 تكون مهام الرئيس والنائب ومقرر الميزانية لأعضاء المكاتب الجماعية مجانية على أن تراعى بالنسبة لأعضاء المكاتب الجماعية أعضاء المكاتب الجماعية ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل يمكنهم تقاضيها طبق الشروط ومقادير تحدد بمرسوم. ويتقاضى أعضاء المجالس الجماعية تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمهام لفائدة الجماعة داخل أو خارج المملكة طبقا للشروط والمقادير المطبقة على موظفي الدرجة العليا. الباب الرابع الاختصاصات
الفصل الأول اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 35 يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ولهذه الغاية يتخذ التدابير للازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يمارس المجلس بالأخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة. ويمكنه علاوة على ذلك تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة والتي تدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام. ويمكن للمجلس القيام بالمهام المسندة إليه أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام. فقرة أولى: الاختصاصات الذاتية
المادة 36 التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 1. يدرس المجلس الجماعي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف مخطط وطني ولهذه الغاية: o يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها, o يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بالتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيآت العمومية. 2. يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل ولهذه الغاية: o يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات. o يقوم بالأعمال اللازمة للإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ولاسيما إنجاز البنيات التحتية و التجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات, o يبت في شأن مساهمة الجماعة في المقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات فائدة جماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات و العمالات والأقاليم والجهات. o يقرر إبرام كل اتفاقيات التعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهبات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين. 3. يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب الظهير. المادة 37 المالية والجبايات والأملاك الجماعية: 1. يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، 2. يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من فصل إلى فصل, 3. يحدد في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة ، 4. يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحه, 5. يبث في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة, 6. يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها ولهذه الغاية: o يقوم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي, o يبث في الإقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص, o يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا, o يقرر في شأن تخصيص بنايات عمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 38 التعمير وإعداد التراب: 1. يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والظوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛ 2. يدرس ويصادق على ظوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ 3. يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برنامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن الغير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور؛ 4. يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها؛ 5. يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء؛ 6. يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها. المادة 39 المرافق والتجهيزات العمومية المحلية 1. يقرر المجلس الجماعي في إحداث وتدبير المرافق العمومية خاصة في القطاعات التالية: o التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه o توزيع الطاقة الكهربائية o التطهير السائل o جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإبداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها o الإنارة العمومية o النقل العمومي الحضري o السير والجولان وتشوير الطرق العمومية o نقل المرضى والجرحى o الذبح ونقل اللحوم والأسماك o المقابر ومرفق نقل الجثث ويقرر المجلس في طريقة تدبير المرافق العمومية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. 2. يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها خاصة أسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف؛ 3. يقرر في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها . 4. يقرر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ : o التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات o تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة المادة 40 الوقاية الصحية والنظافة والبيئة: يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين: حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية ، الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسياحة ؛ تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار؛ محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية؛ محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي. وفي هذا الإطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في : إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 41 التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية 1. يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية خاصة: o المراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة وقاعات الأفراح والمنتزهات ومراكز الترفيه, o المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية وحضانات ورياض الأطفال؛ o المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل. 2. يتخذ أو يساهم في اتخاذ الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والرياضية ولهذه الغاية : o يشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي ومساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل الاجتماعي؛ o يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي. 3. يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي من أجل المصلحة الجماعية العامة وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات ا لقروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي الاجتماعي والثقافي؛ 4. يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني ولهذه الغاية: o يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات الغير حكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني. o يساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب. 5. يساهم في تنفيذ البرامج الوطنية الجهوية والحلية لمحاربة الأمية ؛ 6. يساهم في الحفاظ عل خصوصيات البرات الثقافي المحلي وإنعاشها. المادة 42 التعاون والشراكة يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادي والاجتماعية والثقافية للجماعة وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية ولهذه الغاية : يقرر إحداث كل هيئة ذات فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أ أو الأقاليم أو الجهات أو المشاركة فيها؛ يحدد شروط مشاركة الجماعة في أنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة ؛ يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللا مركزي ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة السلطة الوصية وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة من الجماعات المحلية ودولة أجنبية. الفقرة الثانية: الاختصاصات القابلة للنقل
المادة 43 يمارس المجلس الجماعي داخل النفوذ الترابي للجماعة الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية: 1. إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج 2. إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة 3. إحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة 4. حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية 5. إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني 6. تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين 7. البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية. يكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات ويتم هذا النقد حسب الحالة وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم. الفقرة الثالثة: اختصاصات استشارية
المادة 44 يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء ولهذه الغاية: يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق الوسائل المتوفرة لذيها أو الموضوعة رهن تصرفها ؛ يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة يبدي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كائن الجماعة أو يمس بالبيئة يبدي رأيه حوا سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير وتحديد المجال الترابي للجماعة كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها أو كلما طلبته الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية الأخرى. ويمكن للمجلس علاوة على ذلك تقديم بعض الملتمسات فيما يتعلق ببعض المسائل ذات الفائدة الجماعية باستثناء الملتمسات ذات الصبغة السياسية. توجه ملتمسات المجلس في ظرف خمسة عشر يوما بواسطة سلطة الوصاية إلى السلطات الحكومية والمؤسسات العامة والمصالح المختصة التي يتعين عليها توجيه أجوبتها المعللة بنفس الطريقة إلى المجلس الجماعي في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. الفصل الثاني اختصاصات رئيس المجلس الجماعي
المادة 45 يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة. يرأس المجلس الجماعي ويمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير الإدارة الجماعية ويسهر على مصالح الجماعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 46 يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه. وفي هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت. وينتخب المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين رئيسا يختار خارج أعضاء المكتب. عندما يقوم المجلس بالدراسة والتصويت على الحساب الإداري المتعلق بالتدبير المالي لرئيس انقطع عن مزاولة مهامه فإن مقتضيات الفقرة السابقة تطبق على الآمر بالصرف وأعضاء المكتب المنتهية مهامهم. المادة 47 ينفد الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها وفي هذا الإطار: 1. ينفذ الميزانية ويضع الحساب الإداري. 2. يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 3. يقوم في حدود ما يقرره المجلس الجماعي بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض 4. يبرم صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات ؛ 5. يقوم بإبرام ومراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء؛ 6. يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة؛ 7. يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي؛ 8. يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء ؛ 9. يعمل على حيازة الهبات والوصايا 10. يبرم اتفاقية التعاون والشراكة والتوأمة. المادة 48 يمثل الرئيس الجماعة لذا المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وهذه الحالة تطبق محتويات المادة 56 من هذا القانون المتعلق بالإنابة المؤقتة. ولا يجوز له أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق للمجلس. غير أنه يجوز له دون إذن مسبق للمجلس أن يدافع أو يطلب الاستئناف في دعوى أو بتابع هذا الاستئناف أو يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو يدافع عنها أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق أو يدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة.كما يجوز له تقديم كل طلب لذا القضاء المستعجل وتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر. يطلع الرئيس وجوبا المجلس بكل الدعاوى القضائية التي تم رفعها دون إذن مسبق خلال الدورة العدية أو الاستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها . لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العاملة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته.وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك . ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشر يوما الموالية للتوصل بالمذكرة أو بعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق بالتراضي بين الطرفين. يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة أشهر. المادة 49 يمارس رؤساء المجلس الجماعي بحكم القانون اختصاصات الشرطة القضائية الجماعية والمهام الخاصة باختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشاوات والقواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاصات السلطة الإدارية المحلية : المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة تأسيس الجمعيات والتجمعات والصحافة الانتخابات تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات النقابات المهنية التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية المهن الحرة تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلانات والشعارات سلطة الصيد البري جوازات السفر مراقبة الأثمان تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول. مراقبة الأسطوانات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية تسخير الأشخاص والممتلكات الخدمة العسكرية الإجبارية التنظيم العام للبلاد في حالة الحرب المادة 50 يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة ولسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية : يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تهيئة التراب ووثائق التعمير, يمنح رخصة البناء والتقسيم ورخص السكن وشهادة المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل, يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها, يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل, يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي و الثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة طبق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل, يمنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه ويراقبها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة, يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وعلى العموم كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة, يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها, ورفع معرقلات السير عنها, وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة, يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعرضة للبيع أو للاستهلاك العمومي, يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة, يتخذ التدابير اللازمة لجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة. وذلك طبق للقوانين والأنظمة المعمول بها, يتخذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في الحالات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها, يتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة. ويقوم بمراقبة الحيوانات الأليفة, وجمع الكلاب الضالة, وتحكم فيها ومكافحة داء السعار وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل,
ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة عربات نقل البضائع وكذا جميع محطات وقوف العربات, يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى, ينظم استعمال النار مكن أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن و النباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل, يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء, يضبط وينظم تشويير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة, ينظم ويراقب إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلانات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته, ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان, يضمن حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل, يمارس شرطة الجنائز والمقابر ويتخذ, على وجه السرعة, الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق وينظم المرفق العمومي لنقل الجثث ويراقب عملية دفنها واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 51 يعتبر الجماعي ضابطا للحالة المدنية ويمكن تفويض هذه إلى النواب كما يمكن تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبق لأحوال القانون المتعلق بالحالة المدنية. يقوم طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها. ويمكنه تفويض هذه المهام وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 52 يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعل نفقة المعنيين بالأمر العمل طبقا للشروط المحددة للمرسوم الجاري به العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية . المادة 53 يجوز للرئيس أن يطلب عند الاقتضاء من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته . المادة 54 يسير رئيس المجلس الجماعي المصلح الجماعية ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية ويدبر شؤون الموظفين الرسميين والمؤتين والعرضيين طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. تتوفر الجماعات على هيئة خاصة من الموظفين تجري عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بهؤلاء الموظفين. ينظم رئيس المجلس المصالح الجماعية بقرار يأشر علي من لدن وزير الداخلية أو من يفوض إليه بذلك بالنسبة الجماعات الحضرية, والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. ويتولى التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم المادة 55 يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب . يجوز له تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير ألإداري وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. تعلق هذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة . المادة 56 إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها خلفه مؤقتا في جميع النواب حسب الترتيب في التعيين أو في حالة عدم وجود نائب مستشار جماعي يعينه المجلس أو يختار حسب ترتيب الجدول المحدد: 1. بأقدم تاريخ للانتخاب 2. بأكبر عدد من الأصوات المحصل عليها من بين مستشارين يتوفرون على نفس الأقدمية؛ 3. بكبر السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات. الباب الخامس: تسيير المجلس الجماعي
فصل فريد نظام اجتماعات المجلس ومداولاته
المادة 57 يقوم رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الأولى التالية لانتخاب المجلس أو لتجديده العام. المادة 58 يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر وذلك بدعوى مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال . ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر يوما متتالية من أيام العمل. ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية من أيام العمل. يستدعي الرئيس كلما دعت الظروف إلى ذلك المجلس لعقد دورة استثنائية إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس . يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم الطلب., وتختتم الدورة عند استنفاذ جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من اجله وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام متتالية من أيام العمل. ولا يمكن تمديد هذه المدة. يجتمع المجلس في دورة عادية واستثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاث أيام كاملة على أقل تقدير. المادة 59 يعد رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ويبلغه إلى السلطة الإدارية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية أيام للعمل على أن تدرج في المائل الإضافية التي تعتزم عرضها على أنظار المجلس. يجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات . ويتعين أن يكون رفق إدراج كل مسألة معللة وأن يبلغ فورا إلى الأطراف المعنية. يحسر الرئيس حينئذ جدول الأعمال النهاـئي الذي يوجه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة قبل تاريخ افتتاح الدور بثلاثة أيام على الأقل. يرفق رفق إدراج كل مسألة مقترحة من لدن المستشارين إلى علم المجلس عند افتتاح الدورة ليحاط علما بذلك دون مناقشة ويدون بعد ذلك وجوبا بمحضر الجلسة. لا يتداول المجلس الجماعي تحت طائلة البطلان إلا بالمسائل المدرجة بجدول الأعمال. ويعترض الرئيس أو السلطة الإدارية المختصة أو ممثلهم الذي يحضر الجلسة على مناقشة كل مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور المادة 60 يتداول المجلس الجماعي في اجتماع عام ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم في الجلسة وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط وإذا لم يتوفر المجلس الجماعي على العدد الكافي بعد استدعاء أول, فان المقرر المتخذ بعد استدعاء ثان والموجه في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل بعد اليوم المحدد للاجتماع السابق لا يعد صحيحا إلا إذا حضر الجلسة ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل. وإذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر على ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم, أمكن استدعاء المجلس طبق الكيفيات والآجال المقررة في الفقرة السابقة لعقد اجتماع ثالث تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين. يقدر النصاب القانوني عند افتتاح كل جلسة. وكل انسحاب للأعضاء أثناء الجلسة, لأي سبب من الأسباب, لا يؤثر على مشروعية النصاب, وذلك إلى حين انتهاء الجلسة المذكورة المادة 61 تحضر الجلسات السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها ولا تشارك في التصويت. ويمكن أن تقدم بمبادرة منها أو بطلب من الرئيس وأعضاء المجلس جميع الملاحظات المفيدة والتوضيحات المتعلقة بمداولات المجلس ولاسيما بخصوص المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لطلبها. المادة 62 يحضر الموظفون المزاولون مهامهم بالمصالح الجماعية الجلسات, بصفة استشارية, باستدعاء من رئيس المجلس الجماعي. ويمكن استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة المزاولين مهامهم بتراب الجماعة لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية. ويتم استدعاؤهم بواسطة السلطة الإدارية المحلية. المادة 63 تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعي عمومية, وتعلق جداول أعمالها بمقر الجماعة, ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام ويمكنه أن يستدعي السلطة الإدارية الحلية للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام. لا يجوز للرئيس طرد أي عضو للمجلس الجماعي من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين, طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي, وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس. يجوز أن يقرر المجلس دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء عقد اجتماع سري. يجتمع المجلس تلقائيا في اجتماع سري بطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها إذا اعتبرت أن اجتماع المجلس في جماعة عمومية يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات. لا يمكن للرئيس رفع جلسة افتتحت بكيفية صحيحة إلا بعد استنفاد جدول الأعمال, أو عند عدم استنفاده, باتفاق مع الأعضاء الحاضرين. المادة 64 تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ماعدا في الحالة الاستئنافية المقررة في الفقرة 3 من هذه المادة. يتم التصويت بالاقتراع العلني وبصفة استثنائية بالاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين, أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة. وفي هذه الحالة يباشر التعيين بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية. ينص في المحضر على أصوات المصوتين. عندما يكون التصويت علانيا, يرجح في حالة تعادل الأصوات, الجانب الذي يكون فيه الرئيس, ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت. عندما يكون التصويت سريا يعتبر تعادل الأصوات رفضا للمقرر. المادة 65 يحرر محضر للجلسات ويضمن في سجل يرقمه ويأشر عليه الرئيس وكاتب المجلس. ويحق لأعضاء المجلس الجماعي الحصول على نسخة من محضر الجلسات بناء على طلب منه في غضون الخمسة عشر 15) يوما التالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير. توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل حسب تواريخها. إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات, يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع, وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا. وإذا تعذر ذلك يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين, كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات. المادة 66 يكون رئيس المجلس مسئولا عن مسك وحفظ سجل المداولات. وتعاين السلطة الإدارية المحلية المختصة تسليم هذا السجل مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلف الرئيس في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب. عند انتهاء الولاية الانتدابية للمجالس الجماعية توجه وجوبا تحت مراقبة السلطة الإدارية المختصة نسخ من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى وزارة الداخلية والخزانة العامة للمملكة. المادة 67 يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية (8) أيام بمقر الجماعة ويحق لكل ناخب للجماعة أن يطلب الإطلاع على المقررات, ويأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية منها. ويجوز له أن ينشرها تحت مسؤوليته. الباب السادس الوصاية على الأعمال
الفصل الأول الوصاية على أعمال المجلس الجماعي
المادة 68 أن صلاحية الوصاية المخولة للسلطة الإدارية بمقتضى هذا القانون تهدف إلى السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا ضمان حماية الصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة. المادة69 أن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة في المادة 73 بعده: 1. الميزانية والحسابات الخصوصية والحسابات الإدارية؛ 2. فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات من فصل إلى فصل؛ 3. الاقتراضات والضمانات؛ 4. تحديث سعر الرسوم وتعريفة الوجيبات والحقوق المختلفة؛ 5. إحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها؛ 6. إحداث المقاولات وشركات الاقتصاد المختلط أو المساهمة فيها؛ 7. اتفاقية التعاون أو الشراكة؛ 8. اتفاقات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات المحلية الأجنبية؛ 9. الاقتناعات والتفويتات والمبادلات وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي؛ 10. احتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة بناء؛ 11. عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها عشر سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة؛ 12. تسمية الساحات والطرق العمومية إذا كانت هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي؛ 13. أحداث أو حذف أو تبديل الأسواق الأسبوعية القروية أو تاريخ إقامتها. يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة نسخا من جميع المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها أعلاه إلى سلطة الوصاية. المادة 70 يمكن للسلطة المكلفة بالمصادقة على المقررات بطلب مدعم بأسبابه, دعوة المجلس الجماعي لإجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق أن تداول فيها إذا ظهر لها أنه من غير الممكن الموافقة على القرار المتخذ إذا تمسك المجلس الجماعي بمقرره بعد هذه الدراسة الجديدة, يمكن للوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية أن يبت في هذه المسألة بمرسوم معلل داخل أجل ثلاثة أشهر, باستثناء المقررات المتعلقة برفع الحسابات الإدارية التي تحكمها مقتضيات المادة 71 بعده. المادة 71 يدرس المجلس الجماعي ويصوت على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف الرئيس. ويجب على المجلس تحت طائلة البطلان المقرر وفقا للشكليات المنصوص عليها في المادة 74 بعده, أن يعلل المقرر المتعلق برفض الحساب الإداري. ويشار صراحة في محضر المداولات إلى أسباب الرفض. إذا تمسك المجلس برفضه بعد طلب دراسة جديدة وفقا للشروط والشكليات المقررة في المادة 70 أعلاه. أحال وزير الداخلية أو الوالي أو العامل حسب الحالة, الحساب الإداري المتنازع فيه على المجلس الجهوي للحسابات الذي يبت في المسألة داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة الأمر إليه. المادة 72 يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة نسخة من جميع المقررات غير المقررات المشار إليها في المادة 69 أعلاه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة إلي تسلم وصلا بذلك. تكون المقررات قابلة للتنفيذ ماعدا إذا كان هناك تعرض معلل من الوالي أو العامل, يبلغ خلال الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ الوصل, في حالة البطلان أو قابلية البطلان المقررتين في المادتين 74 و75 بعده. المادة 73 يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك المصادقة المقررة في المادة 69 أعلاه بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية ما عدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي. غير أنه تدخل ضمن سلطة المصادقة المخولة للوالي أو العامل بالنسبة لكافة الجماعات ، المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها بالمادة 69 (البنود 2و10و11و13). يصادق وزير الداخلية على المقررات خلال 45 يوما التالية لتاريخ التسلم, والوالي أو العامل داخل 30 يوما ابتداءا من يوم التوصل بالمقرر. ويبلغ الرفض المعلل بالمصادقة إلى رئيس المجلس الجماعي. يعتبر عدم حضور إي قرار في الأجلين المحددين في الفقرة المشار إليها أعلاه بمنابة مصادقة. غير أنه يمكن تجديد هذين الأجلين مرة واحدة ولنفس المدة بمرسوم معلل يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. المادة 74 تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارجة عن نطاق المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويعلن عن البطلان حسب الحالة بقرار مدعم بأسباب يصدره وزير الداخلية أو الوالي أو العامل. ويمكن الإعلان عنه في كل وقت وآن وتلقائيا أو يطلب من الأطراف المعنية . المادة 75 يعتبر قابلا للبطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جماعي يهمه بصفة شخصية وبصفته وكيلا عن غيره أو يهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين أمر القضية الصادر المقرر بشأنها. ويعلن عن البطلان داخل أجل شهرين ابتداءا من تاريخ التوصل بالمقرر بقرار معلل حسب الحالة لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل, إما تلقائيا أو بطلب من كل شخص يعنيه الأمر, بشرط أن يوجه الطلب إلى سلطة الوصاية المختصة خلال الثلاثين (30) يوما الموالي لاختتام الدرة المعنية. ويسلم وصل عن الطلب. الفصل الثاني الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي
المادة 76 إن القرارات التنظيمية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي عملا بالمادتين 47 (البند 2) و50 أعلاه يجب, لتكون قابلة للتنفيذ, أن تحمل تأشيرة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية . تعطى التأشيرة أو الرفض المعلل للتأشيرة ابتداءا من تسلم القراران داخل أجل ثلاثين (30) يوما بالنسبة لتأشيرة السلطة المركزية وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة لتأشيرة السلطة الإقليمية. إذا لم يتخذ أي قرار في الأجلين المذكورين اعتبر القرار مصادقا عليه. يجب تعليق القرارات التي يصدرها الرئيس, باستثناء القرارات الواجب تبليغها ‘إلى المعنيين بالأمر, بمقر الجماعة أو نشرها في الصحف أو تبليغها للمعنيين بالأمر بكل وسيلة ملائمة أخرى. يحتفظ بالوثائق التي تثبت التبليغ والنشر بمحفوظات الجماعة. المادة 77 إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام الأعمال الواجبة علي بمقتضى القانون, وكان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق الأفراد, جاز للسلطة المحلية المختصة, بعد التماسها منه الوفاء بواجبه, القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذا الحلول. الباب السابع التعاون بين الجماعات
المادة 78 يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. تبرم اتفاقيات تعاون, التي يصادق عليها وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بناءا على مقررات متطابقة للمجالس المعنية تحدد خاصة موضوع المشروع تكلفته ومدته ومبلغ أو طبيعة المساهمات الشروط المالية والمحاسبية. وتعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات المشتركة سندا ماليا أو محاسبيا لمشروع التعاون. المادة 79 يمكن للجماعات الحضرية أو القروية أن تألف فيما بينها أمع جماعات محلية أخرى, مجموعات للجماعات ومجموعة للجماعات المحلية, قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق لفائدة عامة للمجموعة. يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المشتركة. يتم المصادقة أو الرفض المعلل على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما من تاريخ التوصل بآخر مداولة, ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل من وزير الداخلية. تحدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث المجموعة أو المشاركة فيها, بعد اتفاق الأطراف المعنية, خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمات أو المدة الزمنية للمجموعة. يصادق على انسحاب جماعة أو حل المجموعة طبقا لنفس الشكليات. يمكن قبول انضمام جماعات إلى مجموعة سبق تأسيسها. وتتم المصادقة وفق الشكليات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة للمجالس المعنية ومجلس المجموعة. المادة 80 يمكن للوزير الأول, كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك, أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل باقتراح من وزير الداخلية الانضمام التلقائي لجماعة أو عدة جماعات إلى مجموعة محدثة أو سيتم إحداثها وذلك بعد استشارة المجلس أو المجالس الجماعية المعنية. ويحدد هذا المرسوم, عند الاقتضاء, شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة. المادة 81 مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة الجماعات المحلية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على الجماعات كما تطبق القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها. المادة 82 تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه, باقتراح من الجماعات المشتركة, بقرار لوزير الداخلية. وتمثل الجماعات المشتركة فيه حسب حصة مساهمتها, وبمندوب واحد على الأقل لكل جماعة من الجماعات الأعضاء. ينتخب المناديب لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه, غير أنه اذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب, استمر المناديب في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. يمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم. إذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الأسباب, عين المجلس الجماعي خلفا له داخل أجل شهر واحد. المادة 83 ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر الذين يشكلون مكتب المجموعة, طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجماعية. كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية, كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ومقررا للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى مجلس المجموعة. الباب الثامن المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 750.000 نسمة
الفصل الأول مقتضيات عامة
المادة 84 تخضع الجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 750.000 نسمة القواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا الباب وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات. ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في أخر إحصاء عام رسمي. المادة 85 يدبر شؤون الجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 750.000 نسمة مجلس جماعي. وتحدث بهذه الجماعات الحضرية مقاطعات مجردة من الشخصية القانونية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس للمقاطعات. وسيحدد مرسوم, في كل حالة, عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها والعدد القانوني للمستشارين الواجب انتخابهم بالمقاطعة.
6.أرسلت من قبل
خير الناس انفعهم للناس في 31/08/2010 11:10
نموذج النظام الداخلي للمجلس الجماعي.
ق.م.م. بتاریخ 12 أكتوبر 2009 موجھة إلى السادة ولاة الجھات، وعمال العمالات والأقالیم D دوریة وزیر الداخلیة رقم 6992 وعمال المقاطعات حول نموذج النظام الداخلي للمجلس الجماعي. سلام تام بوجود مولانا الإمام، ***** وبعد، في إطار مواكبة ھذه الوزارة للمجالس الجماعیة، وتفعیلا لمقتضیات المادة 57 من القانون المتعلق بالمیثاق الجماعي التي تنص على أن رئیس المجلس یقوم باتفاق مع أعضاء المكتب بإعداد النظام الداخلي لیعرض على المجلس لدراستھ والتصویت علیھ، تم إعداد نموذج للنظامالداخلي یأخذ بعین الاعتبار التعدیلات والمستجدات التي جاء بھا القانون رقم 17.08 المغیر والمتمم للقانون المتعلق بالمیثاق الجماعي، وكذا مختلف الحالات والإشكالیات التي عرضت على مصالح الوزارة والتي أفرزتھا الممارسة العملیة خلال المدة الانتدابیة السابقة. وحیث إن ھذا النموذج للنظام الداخلي یتضمن قواعد تھم كل أصناف الجماعات سواء كانت مجالس ذات نظام المقاطعات أو مجالس حضریة أو قرویة أو مجالس مقاطعات، فإنھ یتعین على ھذه المجالس أن تراعي سواء أثناء وضع أو دراسة أو المصادقة على أنظمتھا خصوصیة الجماعة ونوعھا وإمكانیاتھا المادیة وعدد أعضائھا بحیث یمكنھا الاستغناء عن القواعد التي لا تلائمھا كما یمكنھا إضافة قواعد جدیدة أو تغییرالقواعد الموجودة على أن یكون ذلك في إطار القوانین والأنظمة المعمول بھا. وإذ أوجھ إلیكم نسخة من نظام النموذج الداخلي المذكور، أطلب منكم العمل على توزیعھ على رؤساء المجالس التابعین لدائرة نفوذكم ودعوتھم إلى إدراج ھذه المسألة في جدول أعمال أقرب دورة یعقدھا المجلس من أجل التداول بشأنھ والمصادقة علیھ طبقا للقانون مع تحسیسھم بأھمیتھ والسھر على حسن تطبیق مقتضیاتھ. والسلام الإمضاء: وزیر الداخلیة، شكیب بنموسى.
نموذج النظام الداخلي الباب الأول: أحكام عامة الباب الثاني: اجتماعات المجلس - دورات المجلس - الاستدعاءات - جدول الأعمال - الأسئلة الكتابیة الموجھة من قبل مجلس المقاطعة - حضور الموظفین الجماعیین وممثلي المصالح الخارجیة الباب الثالث: لجان المجلس - تألیف اللجان الدائمة - اجتماعات وتسییر اللجان الدائمة - اختصاصات اللجان الدائمة - تكوین وتنظیم اللجان المؤقتة - تكوین وتنظیم لجنة المساواة وتكافؤ الفرص - تنظیم كیفیة اشتغال ندوة رؤساء مجالس المقاطعات الباب الرابع: تسییر المجلس - تنظیم حضور الأعضاء في الجلسات - رئاسة الجلسات - النصاب القانوني - كتابة الجلسة - تنظیم المناقشات - شرطة الجلسات - كیفیة التصویت على المقررات - تنظیم حضور العموم بقاعة الجلسات - تسجیل وتصویر جلسات المجلس الباب الخامس: كیفیة إعداد وتقدیم محاضر الجلسات - إعداد المحاضر - قراءة وتوزیع المحاضر - نشر ملخص المقررات الباب السادس: أحكام ختامیة - تعیین ممثلي الجماعة لدى ھیئات أخرى وإنھاء مھامھم - تنظیم استعمال قاعات الجماعة - تعدیل النظام الداخلي.
نموذج النظام الداخلي للمجلس الجماعي الباب الأول: أحكام عامة المادة 1: طبقا لمقتضیات المادتین 57 و 103 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالمیثاق الجماعي، كما تم تغییره وتتمیمھ بمقتضى القانون رقم 01.03 والقانون رقم 17.08 ، درس المجلس الجماعي ل ..... ھذا النظام الذي أعده رئیس المجلس باتفاق مع أعضاء المكتب وذلك خلال دورتھ العادیة المنعقدة بتاریخ ................ المادة 2: یحدد ھذا النظام شروط وكیفیات تسییر أشغال المجلس وأجھزتھ المساعدة طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بھا العمل، كما یحدد كذلك العلاقة مابین مختلف أجھزة المجلس. المادة 3: یعتبر ھذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجھزتھ المختلفة، ومتى ظھر في الممارسة أن بعض مقتضیاتھ مخالفة للمقتضیات القانونیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل، وجب على رئیس المجلس عرض مشروع تعدیل ھذا النظام على المجلس في أقرب دورة لھ من أجل التداول بشأنھ حتى یكون مطابقا للقوانین الجاري بھا العمل. المادة 4: یسھر رئیس المجلس أو من ینوب عنھ على حسن تطبیق مقتضیات ھذا النظام وذلك بعد التصویت علیھ من طرف المجلس. الباب الثاني: اجتماعات المجلس * دورات المجلس المادة 5: یجتمع المجلس وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادیة خلال أشھر فبرایر وأبریل ویولیوز وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من رئیسھ ومصحوبة بجدول الأعمال. یمكن تحدید الیوم الذي سینعقد فیھ الاجتماع، مثلا: الجمعة الثانیة من شھر فبرایر؛ .................... من شھر أبریل؛ .................... من شھر یولیوز؛ .................... من شھر أكتوبر؛ وإذا تعذر انعقاد الاجتماع في ھذا الموعد أو إذا صادف یوم انعقاد الدورة عیدا من الأعیاد الدینیة أو الوطنیة وجب الإشارة إلى ذلك في الاستدعاء. المادة 6: إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادیة داخل الأجل المحدد لھا قانونا، تدرج النقط التي كانت مدرجة بجدول أعمالھا في أقرب دورة یعقدھا المجلس. المادة 7: یمكن دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائیة كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئیس أو عندما یتلقى طلبا مكتوبا في ھذا الشأن من السلطة الإداریة المحلیة المختصة، أو من ثلث الأعضاء المزاولین مھامھم، یكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضھا على المجلس. یجب على الرئیس الاستجابة لطلب عقد الدورة الاستثنائیة. المادة 8: یعقد المجلس الجماعي اجتماعاتھ بمقر الجماعة ویمكن للرئیس عند الاقتضاء وباتفاق مع السلطة الإداریة المحلیة المختصة وأعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان عمومي آخر داخل تراب الجماعة. المادة 9: تكون الجلسات العامة للمجلس عمومیة. ویجوز للمجلس، وذلك بطلب من الرئیس أو ثلاثة أعضاء من أعضاء المجلس أن یقرر عقد اجتماع سري بدون مناقشة. المادة 10 : یتم التصویت على المقرر المتعلق بعقد جلسة سریة بالاقتراع العلني وبالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین. في حالة إقرار جلسة سریة، یأمر الرئیس بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام قبل متابعة أشغال الجلسة. المادة 11 : عندما ینتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة سریة، یمكن للرئیس باتفاق مع أعضاء المجلس الحاضرین، أن یعلن عن استئناف الجلسة في صیغتھا العمومیة. المادة 12 : لا یمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادیة خمسة عشر یوما متتالیة من أیام العمل. لا یحتسب في تحدید ھذه المدة أیام السبت والأحد والعطل الرسمیة. المادة 13 : تبتدئ المدة القانونیة للدورة من تاریخ الجلسة التي یتوفر فیھا النصاب القانوني. المادة 14 : یمكن تمدید الدورة العادیة بقرار من الوالي (أو العامل) بطلب من الرئیس. لا یمكن أن یتجاوز ھذا التمدید سبعة ( 7) أیام متتالیة من أیام العمل. ویتم التمدید عند الاقتضاء مرة واحدة فقط عن كل دورة. * الاستدعاءات المادة 15 : توجھ الاستدعاءات كتابة من طرف رئیس المجلس إلى العنوان المصرح بھ من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة البرید المضمون مع الإشعار بالتوصل، أو بجمیع الوسائل المتاحة التي یمكن بھا إثبات ھذا الإرسال. یعتبر وصل البرید حجة في إثبات إرسال الاستدعاء وتاریخ توجیھھ. المادة 16 : توجھ الاستدعاءات بصفة فردیة إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول الأعمال وعند الاقتضاء بتقاریر اللجان. یحدد بالاستدعاء یوم وساعة ومكان الاجتماع. المادة 17 : یجتمع المجلس الجماعي بعد توجیھ الاستدعاءات بثلاثة ( 3) أیام كاملة على أقل تقدیر ولا یحتسب في ھذا الأجل یوم الإرسال ویوم الاجتماع. * جدول الأعمال المادة 18 : یعد رئیس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، ویبلغھ إلى السلطة الإداریة المحلیة المختصة، التي تتوفر على أجل ثمانیة ( 8) أیام للعمل على أن تدرج فیھا المسائل الإضافیة التي تعتزم عرضھا على نظر المجلس. یجوز لأعضاء المجلس أن یتقدموا بصفة فردیة أو جماعیة للرئیس بطلب إدراج كل مسالة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول الأعمال. ویتعین أن یوجھ الطلب خمسة عشر یوما قبل تاریخ انعقاد الدورة. إذا رفض رئیس المجلس أن یدرج بجدول الأعمال نقطة تقدم بھا الأعضاء فإن ھذا الرفض یجب أن یكون معللا. یرفع الرفض المعلل لإدراج كل مسالة مقترحة من لدن أعضاء المجلس إلى علم ھذا الأخیر عند افتتاح الدورة لیحاط علما بذلك دون مناقشة، ویدون ھذا الرفض بعد ذلك وجوبا بمحضر الجلسة. المادة 19 : یعلق جدول أعمال الدورة وتاریخھا بمقر الجماعة. ویسھر رئیس المجلس على إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاریخ وتوقیت ومكان انعقاد الجلسات العمومیة للمجلس، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة. * الأسئلة الكتابیة الموجھة من قبل مجلس المقاطعة المادة 20 : یجیب رئیس المجلس الجماعي في الجماعات ذات نظام المقاطعات عن الأسئلة الكتابیة التي یوجھھا لھ أعضاء مجلس المقاطعة داخل أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر. وعند عدم الجواب داخل ھذا الأجل، یسجل السؤال بطلب من رئیس مجلس المقاطعة، بحكم القانون، بجدول أعمال الدورة الموالیة للمجلس الجماعي. وفي ھذه الحالة توجھ الأسئلة التي ستعرض للتداول إلى رئیس المجلس الجماعي ثمانیة أیام على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس الجماعي. المادة 21 :تعطى الكلمة لأحد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبین بالمقاطعة لیقدم ملخصا عن الأسئلة المطروحة حسب ترتیبھا في جدول الأعمال وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق، ما لم یتفق على خلاف ذلك في بدایة الجلسة. تعطى الكلمة بعد كل سؤال إلى رئیس المجلس الجماعي للجواب عنھ في مدة لا تتجاوز 10 دقائق. یمكن إعطاء الكلمة من جدید لعضو المجلس الجماعي المنتخب بالمقاطعة للتعقیب عن جواب رئیس المجلس الجماعي على أن لا تتعدى مدة التعقیب 5 دقائق. یمكن لرئیس المجلس الجماعي الرد عن التعقیب في ظرف لا یتجاوز 5 دقائق. المادة 22 : لا یمكن أن یتجاوز الوقت المخصص للأسئلة المطروحة جلسة واحدة عن كل دورة. المادة 23 : لا یجوز أن یعقب تقدیم السؤال والإجابة علیھ أي مناقشة عامة أو تعلیق. المادة 24 : تضمن الأسئلة والأجوبة والتعقیبات والردود، وجوبا، ضمن محضر الدورة. * حضور الموظفین الجماعیین وممثلي المصالح الخارجیة المادة 25 : یستدعي رئیس المجلس الجماعي الموظفین المزاولین مھامھم بالمصالح الجماعیة للمشاركة في أشغال المجلس أو لجانھ الدائمة إذا طلب رئیس اللجنة ذلك، ویمكنھ كذلك أن یستدعي لنفس الغایة، وعن طریق السلطة الإداریة المحلیة، موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذین یشمل اختصاصھم الدائرة الترابیة للجماعة. المادة 26 : یحضر الكاتب العام للجماعة أعمال اللجان ویمكنھ أن یتدخل في المناقشة بإذن من رئیس اللجنة. الباب الثالث: لجان المجلس * تألیف اللجان الدائمة المادة 27 : یؤلف المجلس ......... لجان دائمة وھي: (حسب عدد أعضاء المجلس). المادة 28 : لایمكن تغییر تسمیة اللجان الدائمة أو تقسیمھا إلى عدة لجان. المادة 29 : یحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة، مع مراعاة مبدأ التمثیلیة النسبیة حتى یتمكن جمیع الفرقاء من المشاركة في أشغال اللجان والتعبیرعن أرائھم. المادة 30 : یرأس كل لجنة دائمة أو مؤقتة، رئیس ینتخبھ المجلس من بین أعضائھ بالاقتراع السري وبالأغلبیة النسبیة، كما ینتخب نائبا لھ وفق نفس الشكلیات. ویكون رئیس اللجنة بحكم القانون مقررا لأشغالھا. المادة 31 : في حالة غیاب رئیس اللجنة أو عاقھ عائق، یقوم نائبھ مقامھ في جمیع مھامھ. المادة 32 : یمكن إقالة رئیس لجنة من مھامھ بمقرر یتخذه المجلس الجماعي بالاقتراع السري وبالأغلبیة النسبیة بناء على طلب یتقدم بھ نصف أعضاء المجلس المزاولین مھامھم إلى رئیس المجلس. المادة 33 : لا یحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن یتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة. بمجرد انتھاء انتداب رئیس اللجنة تنتھي مھام نائبھ. * اجتماعات وتسییر اللجان الدائمة المادة 34 : تجتمع اللجان بمقر الجماعة بدعوة مكتوبة من رئیسھا بطلب كتابي یوجھ لرئیس اللجنة من قبل رئیس المجلس أو السلطة الإداریة المحلیة أو ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل. یضع رئیس المجلس رھن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة. ھذا الجدول یعده رئیس المجلس. یوجھ الاستدعاء إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع. ویشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الاستعجال، یمكن تقلیص ھذا الأجل إلى 24 ساعة. المادة 35 : یخبر رئیس المجلس السلطة الإداریة المحلیة المختصة باجتماعات اللجان الدائمة، ویمكنھا أو لممثلھا حضور أشغالھا. المادة 36 : تعتبر اجتماعات اللجان صحیحة بحضور أكثر من نصف أعضائھا، وإذا تعذر توفر ھذا النصاب، وجب تأجیل الاجتماع إلى الیوم الموالي من أیام العمل، وفي ھذه الحالة یعتبر الاجتماع صحیحا كیفما كان عدد الأعضاء الحاضرین. لكل عضو بالمجلس الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم یكن عضوا بھا، ولھ أن یبدي آراءه بصفة استشاریة بعد استئذان رئیس اللجنة ودون أن یكون لھ الحق في التصویت. المادة 37 : تمارس اللجان أعمالھا في إطار جلسات غیر عمومیة.یجوز لرئیس اللجنة أن یأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالھا إذا كان من شان ذلك أن یفید اللجنة في اتخاذ القرارالمناسب بخصوص الموضوع المعروض علیھا. المادة 38 : تدرس اللجان وتبدي رأیھا في القضایا المعروضة علیھا، من طرف المجلس الجماعي أو رئیسھ، في حدود اختصاصاتھا وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالھا.یمكن للجنة أن تقدم توصیات وملتمسات. المادة 39 : تودع تقاریر وتوصیات وملتمسات اللجان لدى رئاسة المجلس وفقا للآجال القانونیة قبل تاریخ افتتاح الدورة التي تقرر خلالھا إدراج ھذه التقاریر أو التوصیات أو الملتمسات في جدول الأعمال.یسھر رئیس المجلس على تبلیغ تقاریر وتوصیات وملتمسات اللجان إلى أعضاء المجلس الجماعي قبل الجلسة العامة. المادة 40 : لا یسوغ للجنة أن تحل محل المجلس الجماعي وتقرر في الاختصاصات المسندة إلیھ بمقتضى القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل. المادة 41 : تتخذ اللجان قراراتھا وتصادق على التقاریر المنبثقة عن أعمالھا بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنھا والحاضرین لحظة التصويت. ویتم التصویت بالاقتراع العلني، وبصفة استثنائیة بالاقتراع السري، إذا طلب ثلث الأعضاء الحاضرین ذلك، في حالة تعادل الأصوات،یرجح جانب رئیس اللجنة. المادة 42 : یحرر محضر جلسات اللجان في نھایة كل اجتماع من قبل عضو أو موظف یعینھ رئیس اللجنة باتفاق مع الأعضاء الحاضرین، ویوقع رئیس اللجنة أو نائبھ على المحضر بعد قراءتھ علنیا على أعضائھا، ویوضع المحضر المذكور رھن إشارتھم. المادة 43 : یعمل رئیس المجلس الجماعي على تمكین اللجان الدائمة أو المؤقتة من جمیع الوسائل المادیة الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بھا أحسن قیام. المادة 44 : اختصاصات اللجان الدائمة
اللجنة المكلفة بالتخطیط والشؤون الاقتصادیة والمیزانیة والمالیة - دراسة المخطط الجماعي للتنمیة وتغییره؛ - برامج تنمیة تجھیز الجماعة؛ - برامج إنعاش الاقتصاد والتشغیل؛ - المیزانیة والحسابات الإداریة؛ - برامج التمویل والمساھمات المالیة؛ - الحسابات الخصوصیة والاعتمادات المرصودة وتحویل الاعتمادات من باب إلى باب؛ - تدبیر الأملاك الجماعیة وترتیبھا وكیفیة استغلالھا؛ - سعر الرسوم والوجیبات المقبوضة لفائدة الجماعة؛ - الاقتراضات والضمانات والھبات والوصایا؛ - اتفاقیات الشراكة والتعاون لانجاز برامج تنمویة؛
اللجنة المكلفة بالتنمیة البشریة والشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة - البرامج الخاصة بالأنشطة الثقافیة والریاضیة و الاجتماعیة وتنمیة الحركة الجمعویة؛ - برامج المساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ - برامج محاربة الأمیة وإدماج المرأة والطفل؛ - إتفاقیات الشراكة التي تھم ھذه اللجنة.
اللجنة المكلفة بالتعمیر وإعداد التراب والبیئة - الأنظمة العامة لضوابط البناء والتعمیر وطرق المواصلات؛ - الأنظمة العامة للسیر والجولان والمحافظة على الطرق العمومیة؛ - إنجاز أو المشاركة في إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى؛ - ضوابط مخططات التھیئة العمرانیة وتصامیم التھیئة والتنمیة الترابیة؛ - الوثائق المتعلقة بإعداد التراب والتعمیر؛ - الأنظمة الخاصة بالمحافظة على النظافة والصحة العمومیتین والبیئة. اللجنة المكلفة بالمرافق العمومیة - إحداث وتدبیر المرافق العمومیة والتجھیزات العمومیة الجماعیة أو المساھمة فیھا؛ - الأنظمة الخاصة بتدبیر المرافق العمومیة الجماعیة؛ - اتفاقیات الشراكة والتعاون لإنجاز وتدبیر المرافق والتجھیزات العمومیة الجماعیة.
* تكوین وتنظیم اللجان المؤقتة المادة 45 : یمكن للمجلس تألیف لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معین، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئیس المجلس، أوبطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولین مھامھم على الأقل.یحدد المجلس عدد أعضاء ھذه اللجان ویعینھم. المادة 46 : یتعین تحدید المھام الموكولة للجان المؤقتة بدقة. ولا یجوز أن یعھد لھذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة. المادة 47 : تنقضي صلاحیة اللجان المؤقتة بمجرد استیفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلھا وإیداع تقاریرھا. • تكوین وتنظیم لجنة المساواة وتكافؤ الفرص • المادة 48 : یحدث لدى المجلس الجماعي بحكم القانون لجنة استشاریة تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص. المادة 49 : یقوم رئیس المجلس باقتراح لائحة أعضاء اللجنة الاستشاریة على المجلس الجماعي للتداول واتخاذ مقرر بشأنھا. المادة 50 : یحرص الرئیس في تكوین ھذه اللجنة على أن یكون أعضاؤھا من الجمعیات المنتمیة للنسیج الجمعوي التنموي أو الجمعیات المھتمة بشؤون الأسرة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، بحیث تراعى في اختیار الأعضاء مقاربة النوع الاجتماعي والجمعیات الأكثر تمثیلیة، ولا یجب أن یكون الاختیار على أساس الانتماء الحزبي أو النقابي أو العرقي. المادة 51 : یمكن للرئیس أن یستدعي رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ومنتخبین یمثلون مجالس المقاطعات بالنسبة للجماعات التي تخضع لنظام المقاطعات، للمشاركة في اجتماعات اللجنة كما یمكن عند الاقتضاء استدعاء كل شخص یكون حضوره مفیدا لأشغال اللجنة. المادة 52 : یتقدم كل عضو بھذه اللجنة بطلب كتابي، لرئیسھا قصد إدراج كل مسالة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة في جدول أعمالھا. *تنظیم كیفیة اشتغال ندوة رؤساء مجالس المقاطعات المادة 53 : تتكون ندوة رؤساء مجالس القاطعات من رئیس المجلس الجماعي ورؤساء مجالس المقاطعات. المادة 54 : یترأس ندوة رؤساء مجالس المقاطعات رئیس المجلس الجماعي، وینوب عنھ إذا تغیب أو عاقھ عائق أكبر الرؤساء سنا من الحاضرین في الجلسة. المادة 55 : تجتمع ندوة رؤساء مجالس المقاطعات وجوبا مرتین في السنة، الأولى قبل إعداد میزانیة المجلس الجماعي والثانیة بعد تصفیة میزانیة السنة المنصرمة، كما یمكنھا أن تجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك، بدعوة من رئیسھا أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائھا. المادة 56 : یضع رئیس الندوة جدول أعمال اجتماعاتھا، ویرسلھ خلال 20 یوما قبل تاریخ الاجتماع إلى رؤساء المقاطعات الذین یمكنھم داخل أجل 10 أیام إضافة كل مسألة تدخل ضمن اختصاصات الندوة. ویضع الرئیس بعد ذلك جدول الأعمال النھائي. المادة 57 : توجھ الاستدعاءات بالبرید المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة كل وسیلة تبلیغ أخرى إلى أعضاء الندوة، مرفقة بجدول الأعمال النھائي في أجل أقصاه 10 أیام قبل انعقاد الاجتماع. تتضمن الاستدعاءات تاریخ ومكان وساعة انعقاد الاجتماع. تحضر السلطة الإداریة المحلیة اجتماعات الندوة، ویمكنھا أن تشارك في المناقشة وتبدي رأیھا كلما طلب منھا ذلك. المادة 58 : تجتمع الندوة بحضور أكثر من نصف أعضائھا، وفي حالة عدم توفر ھذا النصاب وقت الاجتماع، ینتظر الأعضاء لمدة لا تقل عن 30 دقیقة، وبعد ذلك یعلن الرئیس عن تأجیل الاجتماع إلى الیوم الموالي ویحدد ساعة ومكان الاجتماع. ینعقد اجتماع ندوة الرؤساء بعد الاستدعاء الثاني كیفما كان عدد الأعضاء الحاضرین. المادة 59 : یوقع الأعضاء المتواجدون بالجلسة على ورقة الحضور ویقوم الرئیس بالتأكد من توفر النصاب القانوني، ویعلن بعد ذلك عن افتتاح الجلسة. المادة 60 : یعین الرئیس أحد الموظفین الحاضرین لیقوم بكتابة الجلسة. یقوم كاتب الجلسة بتلاوة جدول الأعمال، وبعد ذلك یعرض الرئیس النقط المدرجة بجدول الأعمال للمداولة فیھا حسب ترتیبھا. المادة 61 : یتولى الرئیس تنظیم المناقشات. تفتح لائحة للتدخلات بخصوص كل نقطة، وتحدد مدة كل تدخل في 10 دقائق. ویمكن للرئیس أن یرد على كل تدخل قصد تقدیم إیضاحات أو الإجابة عن الأسئلة المطروحة في حیز زمني مدتھ 10 دقائق، وبعد نھایة المناقشات، یتم المرور إلى التصویت. یتم التصویت بطریقة علنیة، وتتخذ المقررات بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنھا للحاضرین أثناء التصویت. المادة 62 : یقوم كاتب الجلسة بتحریر محضر یتضمن بدقة وأمانة جمیع تدخلات الأعضاء والمقررات المتخذة. ویوقع الرئیس على ھذا المحضر. المادة 63 : یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة للمحافظة على النظام أثناء اجتماع ندوة الرؤساء، ویمكنھ عند الضرورة، أن یطلب تدخل السلطة الإداریة المحلیة. الباب الرابع: تسییر المجلس * تنظیم حضور الأعضاء في الجلسات المادة 64 : یوقع أعضاء المجلس، المتواجدین بقاعة الاجتماع ولیس بمقر الجماعة، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، ویمكن للأعضاء الذین التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدایتھ التوقیع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات. في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الموعد المحدد لبدایة الاجتماع، یؤخر الموعد لمدة لا تقل عن 30 دقیقة إلا إذا توفر النصاب قبل مرور ھذا الوقت، وبعد ذلك إذا لم یتوفر النصاب، یرفع الرئیس الجلسة ویستدعي الأعضاء لعقد جلسة موالیة طبقا لمقتضیات المادة 60 من القانون المتعلق بالمیثاق الجماعي. * رئاسة الجلسات المادة 65 : یتولى الرئیس رئاسة الجلسات، ماعدا في حالة دراسة الحساب الإداري، وفي ھذه الحالة یحضر الجلسة وینسحب وقت التصویت. ینتخب المجلس دون مناقشة في بدایة الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري بأغلبیة الأعضاء الحاضرین عضوا خارج أعضاء المكتب برئاستھا. المادة 66 : یفتتح الرئیس الجلسات ویختتمھا عند استنفاذ جدول الأعمال أو عند عدم استنفاذه باتفاق مع الأعضاء الحاضرین، ویسھر شخصیا على حسن سیر المناقشات. قبل رفع كل جلسة، یخبر الرئیس المجلس بتاریخ وتوقیت ومكان انعقاد الجلسة الموالیة. المادة 67 : على الرئیس أن یرفع الجلسة مؤقتا عندما یطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرین، وفي ھذه الحالة یحدد الرئیس مدة ھذا التوقف على أن لا تقل عن ... دقیقة ولا تزید عن ...... دقیقة. المادة 68 : یعرض الرئیس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة، حسب ترتیبھا. یمكن تغییر ھذا الترتیب باقتراح من الرئیس وبعد موافقة أغلبیة أعضاء المجلس الحاضرین على ذلك. * النصاب القانوني المادة 69 : یتداول المجلس في اجتماع عام بكیفیة صحیحة، طبقا لقواعد النصاب القانوني المقررة في المادة 60 من القانون المتعلق بالمیثاق الجماعي. یحتسب النصاب القانوني في بدایة كل جلسة من جلسات الدورة. ولا یؤثر انسحاب عضو أو أعضاء بالمجلس من الجلسة، لأي سبب من الأسباب على توفر النصاب بعد افتتاح الجلسة بكیفیة قانونیة. في حالة عدم توفر النصاب القانوني في إحدى الجلسات، یوجھ الرئیس استدعاء ثان للأعضاء في ظرف 3 أیام على الأقل بعد الیوم المحدد للاجتماع السابق، ولتكون الجلسة صحیحة یشترط توفر نصاب ثلث الأعضاء المزاولین مھامھم على الأقل، وتنعقد الجلسات الموالیة أیضا بتوفر نصاب الثلث فقط. وفي حالة عدم توفر نصاب ثلث الأعضاء المزاولین مھامھم بعد الاستدعاء الثاني، یوجھ الرئیس استدعاء ثالثا طبق الآجال المقررة في الفقرة السابقة، وتنعقد ھذه الجلسة والجلسات الموالیة كیفما كان عدد الأعضاء الحاضرین. * كتابة الجلسات المادة 70 : یساعد كاتب المجلس أو نائبھ الرئیس، خاصة، في عملیة احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة، وكذا في تتبع عملیة التصویت واحتساب نتیجة التصویت على المقررات المتخذة . المادة 71 : في حالة غیاب كاتب المجلس ونائبھ أو عاقھما عائق أو في حالة رفضھما القیام بمھامھما، یعین الرئیس باتفاق مع الأعضاء الحاضرین أحد الأعضاء لیقوم بذلك. وفي حالة عدم وجود عضو یحسن القراءة والكتابة یعین الرئیس أحد موظفي الجماعة لیقوم بمھمة الكاتب. * تنظیم المناقشات المادة 72 : قبل بدایة مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، یدعو الرئیس عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقدیم ملخص عن التقاریر المعدة بشان النقط المعروضة على أنظار المجلس. یعطي الرئیس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبین في التدخل حسب طلبھم وترتیب تسجیلھم في لائحة التدخلات. یجوز فتح لائحة إضافیة، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة. لا یجوز لأي عضو أن یتناول الكلمة أكثر من مرتین في نفس الموضوع. غیر أنھ یمكن الاستماع لنواب الرئیس ورؤساء اللجان المعنیین بالمسألة موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك. المادة 73 : یمكن لرئیس المجلس أن یحدد في بدایة الجلسة، المدة الزمنیة المخصصة للمتدخلین. وفي ھذه الحالة یتعین علیھم أن لا یتجاوزوا الفترة المسموح بھا. المادة 74 : إذا تبین أن تدخل العضو لا علاقة لھ بالموضوع الذي تجري حولھ المناقشة، جاز للرئیس وحده تنبیھھ إلى ذلك. إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئیس منعھ عن الكلام طیلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة. المادة ____75 : لكل عضو الحق في التدخل وبالأولویة في نطاق نقطة نظام على ألا یتجاوز ثلاث دقائق. المادة 76 : یجب أن تنصب نقطة نظام على سیر المناقشة أو جدول الأعمال أو مسالة أولیة أو ذات أسبقیة أو التذكیر بتطبیق القانون والنظام الداخلي للمجلس. إذا تبین أن موضوع نقطة نظام لا علاقة لھ بھذه الأمور، فان الرئیس یطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فان لم یمتثل، وجب تطبیق مقتضیات المادة 78 بعده. * شرطة الجلسات المادة 77 : یسھر الرئیس خلال الاجتماع على النظام ولھ الحق في أن یطرد من بین الحضور كل شخص یخل بھ. یستدعي الرئیس السلطة الإداریة المحلیة المختصة للتدخل فیما إذا تعذر علیھ العمل مباشرة على احترام النظام. المادة 78 : لا یجوز للرئیس طرد أي عضو من أعضاء المجلس من الجلسة. غیر أنھ یمكن للمجلس أن یقرر، دون مناقشة، بأغلبیة الأعضاء الحاضرین طرد كل عضو من الجلسة یخل بالنظام ویعرقل المداولات ولا یلتزم بمقتضیات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئیس. المادة 79 : یذكر الرئیس العضو أو الأعضاء الذین یقاطعون أو یھاجمون زملاءھم أثناء تناولھم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط. المادة 80 : إذا وقع ما من شأنھ أن یخل بالسیر العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء أمكن للرئیس رفع الجلسة مؤقتا. یحدد رئیس الجلسة مدة رفع الجلسة، ویتعین أن تستأنف خلال نفس الیوم. المادة 81 : إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصیا عما یصدر عنھم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائیة أثناء جلسات الدورات العادیة والاستثنائیة. ویشار في محضر الجلسة إلى ھذه الأعمال أو التصرفات. * كیفیة التصویت على المقررات المادة 82 : یتم التصویت كقاعدة عامة بطریقة علنیة، وبصفة استثنائیة عن طریق الاقتراع السري، إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرین أو إذا كان الأمر یتعلق بتعیین لأجل تمثیل الجماعة. المادة 83 : یقدم طلب إجراء التصویت بطریقة سریة إلى الرئیس عند نھایة المناقشة وقبل المرور إلى عملیة التصویت، یرفع الأعضاء الذین یرغبون في التصویت أیدیھم ویتأكد كاتب المجلس أو نائبھ أو من یقوم مقامھ من توفر نصاب الثلث ویسجل ذلك في المحضر. ویتعین على الرئیس الاستجابة لھذا الطلب. لا یمكن التصویت على الحساب الإداري بطریقة سریة. المادة 84 : یعبر عن التصویت العلني برفع الید أو بالوقوف أو باستعمال علني لأوراق التصویت. یتم التصویت السري باستعمال المعزل وصندوق الاقتراع وأوراق التصویت وأغلفة غیر شفافة. المادة 85 : یعبر عن التصویت بالموافقة ب "نعم" وعن التصویت بالرفض ب"لا". لا یحتسب ضمن المصوتین الأعضاء الممتنعون عن التصویت، كما أنھ لا تحتسب البطاقات البیضاء والبطاقات الملغاة أي البطاقات التي تحمل في نفس الوقت عبارة "نعم" و"لا"، أو البطاقات التي تحمل أي علامات أخرى خارجیة أو داخلیة، أو الأغلفة الفارغة أو التي تشتمل على عدة بطاقات. المادة 86 : یعاین رئیس المجلس نتیجة التصویت بعد قیام الكاتب بعملیة احتساب الأصوات المؤیدة والرافضة والممتنعة والملغاة. المادة 87 : تتخذ المقررات بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنھا ماعدا في حالة التعیین الذي یباشر بالاقتراع السري وبالأغلبیة النسبیة. عندما یكون التصویت سریا، فإن التعادل في الأصوات یعتبر رفضا للنقطة موضوع التصویت. في حالة التصویت العلني، یرجح عند تعادل الأصوات الجانب المنتمي إلیھ الرئیس، ویعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئیس عن التصویت، رفضا للنقطة المعروضة على التصویت. المادة 88 : لا یصح التراجع عن التصویت بعد إجرائھ بكیفیة صحیحة. المادة 89 : لا یقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملیة التصویت. * تنظیم حضور العموم بقاعة الجلسات المادة 90 : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومیة. یحضر الجمھور أشغال الجلسات العمومیة ما عدا إذا كانت المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم لا تستجیب لطلبات الراغبین في الحضور. المادة 91 : یخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بممثلي وسائل الإعلام. یتعین على الجمھور الالتزام بالھدوء وعدم التدخل للتعبیر عن رأیھ سواء بالموافقة أو برفض المقررات التي یتخذھا المجلس. المادة 92 : لا یمكن لأي أحد من غیر أعضاء المجلس والسلطة الإداریة المحلیة أو من ینوب عنھا وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبین دون إذن من رئیس المجلس. * نقل وتسجیل وتصویر جلسات المجلس المادة 93 : یمكن استعمال الوسائل السمعیة البصریة لنقل وتسجیل وتصویر المداولات العلنیة للمجلس وذلك سواء بمبادرة من أغلبیة أعضاء المجلس أو بطلب من وسائل الإعلام بعد موافقة أغلبیة أعضاء المجلس الحاضرین. الباب الخامس: كیفیة إعداد وتقدیم محاضر الجلسات *إعداد وتقدیم المحاضر المادة 94 : یقوم كاتب المجلس أو نائبھ، بإعداد محضر لكل جلسة یتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال المجلس من عرض ومناقشة والمقرر الذي اتخذه المجلس. ویساعدھما في ذلك أحد موظفي الجماعة عند الاقتضاء. المادة 95 : توقع المقررات من قبل الرئیس وكاتب المجلس، ویوقع محضر الجلسة المتعلقة بدراسة الحساب الإداري من قبل رئیس الجلسة. المادة 96 : یمكن لأعضاء المجلس أن یطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، ویمكنھم عند الاقتضاء طلب إجراء تعدیلات أو تصحیح ما ورد فیھ من حذف أو زیادة أو أخطاء. المادة 97 : یدرج في محضر الجلسة، في حالة التصویت العلني، بیان التصویت الخاص بكل مصوت. * قراءة وتوزیع المحاضر
7.أرسلت من قبل
ERRATUM-FR76 في 31/08/2010 20:51
ARTICLES ''BONOUD'' ET RIEN QUE LES ARTICLES>>>>>>>>>>>>ET PERSONNE NE COMPREND VOTRE BARATIN.
8.أرسلت من قبل
خير الناس انفعهم للناس في 01/09/2010 12:56
رقم 7ERRATUM-FR76جواب على
تلك البنود نظام تدبير الجماعات المحلية بالمغرب/ فمن خلالها يظهر لك كليا دور الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهمية الحكامة المحاية
ونبقى دائما ممنونين لكل ذي رأي بناء أو اقتراح أو عمل من شأنه الرقي بمستوى افليم الناظور.
9.أرسلت من قبل
الملاحظ في 02/09/2010 02:10
السيد لمحمدي التفضل بالاجابة عنها بصفته عضو بالمجلس البلدي يحب الكلام عن الصفقات و الانجازات الوهمية : تعليقي عبارة عن ثلاث تساؤلات المرجو من تساؤل 1 : ماذا فعلت بشأن سيارات الخدمة التي يتم استغلالها خارج أوقات العمل و أيام السبت و الآحاد و لأغراض شخصية لا علاقة لها بمصالح المواطن ؟؟؟؟ تساؤل 2 : ماذا عن الميزانية التي من المفترض تخصيصها في تشييد طرق جديدة لفك العزلة عن الأحياء المنعزلة {حي القدس ، حي وزاج و غيرهما } و التي تم استغلالها في اعادة تعبيد الطرق المركزية لحفظ ميزانية اضافية يستفيد منها سارقو المجلس علانية ناهيك عن ظروف الصفقة المشبوهة التي استفاد منها المقاول المكلف بالمشروع و تكرمه على أعضاء المجلس السابق بمبلغ 70.000.00 درهم لكل مستشار مقابل السكوت عن الخروقات التي لاحظ سكان المدينة كيف شابت المشروع ؟؟؟؟ تساؤل 3 : ماذا عن صفقة تجهبز المكاتب بالمجلس المخصص لها ما قيمته 1750.000.00 فائض السنة الفارطة و التي سهرت على انجازها شخصيا ؟؟؟ و هلا تكرمت بشرح تفاصيل العمولة و النسبة المئوية التي ستجنيها من وراء هذه الصفقة كي تفتتح لياليك الحمراء بفندق الرياض ؟؟؟؟ التحلي بقليل من الشجاعةللاجابة لن يضيرك في شيئ