ناظورسيتي: متابعة
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل ندوة وطنية حول
كفالة الأطفال المهملين: الإشكالات القانونية ورهانات الإصلاح بمقر المجلس الوطني لحقوق الانسان.
هذا اللقاء الهام والآني الذي ناقش موضوع كفالة الأطفال المهملين بعد مرور اكثر من 22 سنة على صدور القانون رقم 15/01 , والذي افرز تطبيقه على ارض الواقع بروز عدة اختلالات وإشكالات قانونية تقتضي تشخيصها في افق الدعوة الى تعديله.
للإشارة فقانون كفالة الاطفال المهملين بالمغرب يهتم
بأربع فئات من الأطفال من أجل حمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية ، وهم :
- الطفل المولود من أبوين مجهولين او أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها،
- الطفل اليتيم،
- الطفل الذي عجز أبواه عن رعايته وليست لهم موارد مشروعة للعيش،
- الطفل المولود من أبوين منحرفين ولا يقومان بواجب الرعاية والتوجيه، أو إذا كان أحد الأبوين بعد فقد الآخر أو عجزه منحرفا ولا يقوم بواجب الرعاية والتوجيه.
كما يوفر القانون رقم 01/15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، نوعين من الرعاية البديلة:
- الرعاية من طرف أسرة ترغب في كفالة الطفل المهمل، وتلتزم بحمايته ورعايته وتربيته والنفقة عليه، كما يفعل الأب مع ولده.
- الرعاية من طرف مؤسسة اجتماعية تتولى رعاية الأطفال، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون 15/65 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل ندوة وطنية حول
كفالة الأطفال المهملين: الإشكالات القانونية ورهانات الإصلاح بمقر المجلس الوطني لحقوق الانسان.
هذا اللقاء الهام والآني الذي ناقش موضوع كفالة الأطفال المهملين بعد مرور اكثر من 22 سنة على صدور القانون رقم 15/01 , والذي افرز تطبيقه على ارض الواقع بروز عدة اختلالات وإشكالات قانونية تقتضي تشخيصها في افق الدعوة الى تعديله.
للإشارة فقانون كفالة الاطفال المهملين بالمغرب يهتم
بأربع فئات من الأطفال من أجل حمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية ، وهم :
- الطفل المولود من أبوين مجهولين او أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها،
- الطفل اليتيم،
- الطفل الذي عجز أبواه عن رعايته وليست لهم موارد مشروعة للعيش،
- الطفل المولود من أبوين منحرفين ولا يقومان بواجب الرعاية والتوجيه، أو إذا كان أحد الأبوين بعد فقد الآخر أو عجزه منحرفا ولا يقوم بواجب الرعاية والتوجيه.
كما يوفر القانون رقم 01/15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، نوعين من الرعاية البديلة:
- الرعاية من طرف أسرة ترغب في كفالة الطفل المهمل، وتلتزم بحمايته ورعايته وتربيته والنفقة عليه، كما يفعل الأب مع ولده.
- الرعاية من طرف مؤسسة اجتماعية تتولى رعاية الأطفال، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون 15/65 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وإذا كانت الإرادة السياسية المتمثلة في أعلى سلطة في البلاد تعنى بقضايا تعزيز تماسك الأسرة والنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها ، والمكرسة قانونا من خلال الجهود المبذولة في مجال تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالأسرة والطفولة، لاسيما الفصل 32 المتعلق بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية ، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية ، إلا ان الواقع العملي أفرز مجموعة من الإشكالات والتساؤلات، خاصة ما يتعلق بتسريع مسطرة الكفالة، محدوديتها، وما تتطلبه الرعاية و حماية الأطفال المكفولين من اقتراح تدابير وآليات كفيلة بتتبع تنفيذ الكفالة ومراقبة شؤون الطفل المكفول و ضمان حقوقه الأساسية ، وكذا تشجيع الأسر على الكفالة ودعم الحكومة ومواكبتها للأسر في إطار تشجيعها على التكفل بالأطفال ، وكذا نشر الوعي لدى الأسر بأهمية نظام الكفالة بالأطفال الشيء الذي يقتضي التفكير في بلورة وسن تدابير تحفيزية متعلقة بكفالة الأطفال المهملين كما يقتضي أساسا تعديل قانون الكفالة.
ولعل أهم إشكال يطرح نفسه بقوة هو حجم الامتيازات والحقوق التي يكفلها قانون كفالة الأطفال المهملين بالشكل الذي تتحقق معه المساواة بين الأطفال في وضعية عادية مع نظرائهم المشمولين بنظام الكفالة.
ومما لا شك فيه أن وقت الأزمات المتمثلة في الزلازل والفيضانات يتم الاشارة إلى الأطفال المهملين بمكفولي الأمة، وهنا يطرح التساؤل حول المقتضيات القانونية المنظمة لوضعية هؤلاء الأطفال، وكذا نوع وفئة الأطفال المستفيدين من هذا المركز القانوني.
كما أن استقبال قانون الكفالة المغربي من طرف الأنظمة القانونية الأجنبية، خاصة تلك التي تقر التبني، و لا تعترف بنظام الكفالة المعمول به في جل الدول الإسلامية، يطرح إشكالات جد معقدة، تتعلق بتنازع القوانين خاصة أن اتفاقية حقوق الطفل لا توضح العلاقة القانونية بين الكفالة و التبني ومدى ملاءمتهما، الشيء الذي ينتج عنه انتهاكات حقوق الطفل المكفول خاصة العيش مع الأسرة التي تكفلت به، والتي توجد في بلد لا يعترف بالكفالة.
للإجابة على هذه الإشكالات والتساؤلات، ارتأت الآلية تنظيم ندوة وطنية تجمع فيها ثلة من الخبراء والمختصين، بهدف مناقشتها والخروج بتصورات وتوصيات مفيدة في أفق الدعوة إلى تعديل القانون المنظم لكفالة الأطفال المهملين من اجل طفل متكفل به، يتمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها كونيا، خاصة ما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل.
واتسم اللقاء بحضور ثلة من الخبراء ورجال القضاء والقانون وجميع القطاعات المعنية بالموضوع من مجلس اعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، وزارة التضامن ، وزارة الأوقاف ، وزارة التربية الوطنية ، رئيس جمعية المحامين بالمغرب ، رؤساء الجمعيات المهنية للقضاة ، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، جمعيات المجتمع المدني المعنية بالموضوع.
وبعد تناول المحاور المدرجة بشكل مستفيض تفاعل جميع الحضور بالمناقشة وإغناء النقاش ، ليتم بلورة مجموعة من الاقتراحات والتوصيات المهمة التي سيتم إرسالها ضمن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الحكومة والبرلمان في افق تعديل القانون رقم 15/01
مع الاشارة فالالية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل تختص في النظر في شكايات الاطفال المنتهكة حقوقهم كما هي متعارف عليها دوليا ، كما يمكنها التدخل تلقائيا كلما رصدت احد هذه الانتهاكات انطلاقا من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والصحافة …..،
وتجدر الإشارة انه سبق للمجلس الوطني لحقوق الانسان ان عين سليل الناظور الأستاذ “عبد الكريم الأعزاني ” منسقا” ضمن الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2019 بمقر المجلس