دورة يوليوز للمجلس البلدي للناظور يكتنفها الغموض حتى إشعار آخر
1.أرسلت من قبل
arifie في 20/08/2010 03:59
طارق بدا كالعادة في تخدير عقول الناس (البقر)قبل انطلاق الانتخابات
2.أرسلت من قبل
khalid mis narif في 20/08/2010 04:03
طارق فاقو معاك الا الا دبرتي شي لعبا مر اخرى
3.أرسلت من قبل
Boliticien في 20/08/2010 08:01
La Boulitique des nadorien a laisser Nador tourner dans le rond. Comment voulez vous qui aura une progression à nador si ceci est geré par les plus grand paresseux d école d époque, le meilleur ici n a jamais eu un moyen de 5 sur 20 dans leurs bulletins, ici vient faire la Bolitique boulitique.
4.أرسلت من قبل
kaka في 20/08/2010 10:44
هذه كلها تجارب للساكنة ديال مدينة الناظور حتى لا يلدغوا مرات ومرات لان طارق ديال الحملة الانتخابية مشي هو طارق ديال البلدية واصدقكم القول اخواني ان المجلس لا يستبشر منه اي خير يحتوي على اكوام من الجهلاء طارق اصبح ديدنه الا طاحة بالعامل ولا تهمه المدينة ومشاكلها الازبال في كل حدب وصوب طارق يجب ان يقاضى من قبل الساكنة اما الاعضاء الاخرين لاحول ولاقوة الا بالله .... بكل بساطة لا يفقهون في الامور التسييرية والتدبيرية حتى في حيهم بالاحرى المدينة ككل وانصح طارق ان يتابع برنامج خواطر و يطبق لينا غير 1في المائة من دوك التجارب ديال مدن اخرى
5.أرسلت من قبل
tarik في 20/08/2010 10:53
خلال بداية جلسة الخميس 20 غشت الجاري vous etes hors zone Mr El Allali le jeudi 19 aout
6.أرسلت من قبل
مهزلة في 20/08/2010 11:08
tsakfaaaaaaaaacchhh asi tarik tsakfach ra d na2ib l awal d na2ib 2 wa7dan cha حتى نائب الرئيس لم يحظر تسكفففففاش ا طريق كفانا من المسرحيات اسعو الى خدمة الشان المحلى و كفانا من ما لا ينفعنا
7.أرسلت من قبل
robert de niro في 20/08/2010 11:56
juste pour rectifier qqchose ,que jeudi etait le 19 aout ,c est pas le 20 aout monsieur aalali,je cois c est a cause de ramadan que tu as oublie la date,avec tous mes respects monsieur aalaliet merci
8.أرسلت من قبل
M.AARAB في 20/08/2010 12:47
msakin 9a tagan politique , iwa lah yan3alhom wahd wahd
9.أرسلت من قبل
arkmaniya في 20/08/2010 12:50
l'endroit convenable pour ces narcotrafiquants :yahya et ces colégues comme bourjela bakay de karia arkman c'est la prison sidi ali ...Bon continuation Mr le gouverneur benthami... merci nadorcity
10.أرسلت من قبل
mimoun في 20/08/2010 12:53
iwa min dawm gha yinigh ini yaghrin astahakan albaladiya ka atmandaran di aznaki ikidan ka akiman aghrakrassa wassinan abrid mani itawi walakin ma3lich anachin iyaghsan nagitan dini walah touma walah adtwasaksan gha sidarabi mara min aghin liana almasouliya taw3ar atass wadi adrouss wassalam
11.أرسلت من قبل
متتبع في 20/08/2010 14:47
assalamo 3laykom o mabrouk ramadan. nach twarikh ana lmawaki3 nwam ma3a kamil al ihtiram al assaf wa tich cha soura al hakikia nal i3lam, kaniw thakhsam atardam l3amil min zi ma, o watatoum cha lmahzala ith gim de lmihrajan walah ila 3ib 3likom kawnkom di mazighan thkabram min itaaki3an i thakafa al amazighria, al mohim noufa nchin itab3n cha2n n NADOR nagh i3azan anaho mahma yakon min dawa3i min yaga tarik al mohim wayazanj cha lmatch il 3amil, ni trajam iwdani itsaydan di lmiyah al 3akira bhal izagharan baraka khanakh wach ayana idjan di nador, jin imazighan tmanghan jarasan lmassaluh lmowatinin mani idjant, 3afakom a al ka2imin kh lmawki3 wa tirim cha taraf dida thani mihna sahafa mohayida ni ghla isim al akh bar mamch idjant machi atticham rhak ni ataksam chokran
يحكى أنه في قديم الزمان ، تصاحب الذئب والثعلب في حجر واحد ، واتفقا أن يشتركا في المسكن والمأكل في جو من الأخوة والصداقة ، غير أن الذئب بطبعه لا يمكن له أن يرضى بهذا الوضع لأنه أقوى وأكبر وأضخم من الثعلب ، ولذلك كان يتكبر على الثعلب ويضلمه ولا يقسم معه الصيد بالنفصف ، بل يعطيه فقط بقايا الطعام . ضاق الثعلب ذرعا من تصرفات الذئب ، وصار يكرهه ويحقد عليه ، ويتربص به الدوائر ليتخلص منه . وذات يوم ذهب الثعلب بوحده للصيد ، فسمع صياح الدجاج من داخل المزرعة ، ولما أراد أن يتسلل إلى المزرعة من خلال فتحة في الحائط ، سرعان ما أكتشف أن من تحت الفتحة حفرة مغطاة بالتراب حفرها صاحب المزرعة لإصياد الوحوش المتسللة . وجدها الثعلب فرصة سانحة للوقوع بالذئب . ذهب الثعلب مسرعا نحو الذئب ليخبره بأن هناك مزرعة مليئة بالدواجن ، دله على المزرعة وعلى الفتحة المؤدية إلى داخلها ، واتفقا أن يدخل الذئب وأن يقوم الثعلب بالمراقبة ، وجد الذئب هذه الإتفاقية في صالحه لأنه سيأكل من الدواجن ما يعجبه . ما أن هم الذئب بالدخول ، حتى وجد نفسه في قعر عميق ، فقال له الثعلب : هذا جزاء ضلمك لي وتكبرك عليَّ ، وقد دبرت لك هذه المكيدة حتى تعلم قيمة الثعالب إذن أنا سأنصرف ، أنت وشأنك . فصار الذئب يستعطفه ويتوسل إليه لإنقاذه من الهلاك ، ويقسم له أنه سوف لن يضلمه ولن يتكبر عليه ، وسيعطيه حقه الكامل من الصيد من الآن فصاعدا ، تأثر الثعلب من كلام صديقه ، ورق قلبه فأراد إنقاذ عشيره لعله يتوب ويتذكر الجميل ، ثم أن من مصلحته معاشرة الذئب ، وقال الثعلب لصاحبه : لقد وجدت حيلة رائعة ، سأدلي بذيلي الطويل تمسك به وسأخرجك بواسطته من الحفرة ، فرح الذئب لهذه الفكرة فرحا كبيرا ، لأنه يعلم أن الثعلب سوف لن يستطيع إخراجه من هذه الورطة ولكنه سيأدي ثمن خداعه ، تمسك الذئب بذيل الثعلب بكل قواه ، وجره نحو الأسفل ، فوقع الثعلب في نفس المكيدة ، وقال له الذئب : والآن إخترلنفسك من أين سأبدأ أكلك ، إذا كان لابد من الموت فعلى الأقل سأموت شبعانا من لحمك ، وبما أن للثعلب ألف حيلة وحيلة سرعان ما دبر في حيلة أخرى تنجيهما بكليهما من الموت ، فقال لصاحبه : لن يموت أحد منا إذا وضعت ثقتك في حيلتي هذه ، وأعاهدك ألا أخذلك ، سأركب فوق ضهرك ، أخرج من الحفرة ثم آتي بحبل أربطه جيدا وأدلي به في الحفرة تمسك به وتخرج ، وأعاهدك ألا أغادرالمزرعة حتى تخرج أنت كذلك ، وأقسم بشرف الثعالب أنني سأوفي بعهدي . إستحسن الذئب هذه الفكرة وقال له إني أصدقك ، وإذا أوفيت بعهدك فإني أعاهدك كذلك وأقسم لك بشرف الذئاب أنني لن أضلمك وسأقسم بالتساوي كل ما وقع بين أيدينا من صيد. طُبِّقت الحيلة ، وانتهت الفكرة بخروجهما من الحفرة ، تصالحا وتعانقا وطفقا يفترسان في الدواجن ويأكلا ن ما لذ منها ، ولما أصبح الصباح ، وجد صاحب المزرعة دواجنه قد أفتُرِست ولا وحش في الحفرة . أما الذئب والثعلب فقد رجعا إلى حجرهما بسلام وهما يغنيان هذا البيت من الشعر نحن إخوة في الحُجر = نحن إخوة في الحفر نحن إخوة في اليسر = نحن إخوة في العسر
14.أرسلت من قبل
Fakher soliman في 20/08/2010 17:27
ان الجلسة قاتنونية لكون الجلستان السابقتاين تمت الغيتا لعدم تتمة النصاب والجلسة الثالثة ستكون قانونية بمن حضر وخروج الباشا بعد حضوره يعد حاضرا رغم اعلانه بأن الجلسية غير قانونية اما من ناحية النقفطة الأولى التي افاضت الكأس هو دعو ضد السيد عاملا ا\فقليم فهذه قضية سترد علي رئيس المجلس الذي يعتقدج ان يحكم فأم الرئاسة معدودة فالذ سيذكر على الريس والمجلس هو خدمات المدينة المنعدم ام قضية المعرض ان السيد العامل وهو الأمير بالصرف للمجلس الإقيم له الحق التدخل لتنمية المدينة والإقليم لإحداث المصلحة العامة .زعلي الرئس ان يرجع الى الطريق ويطلب الإعتذار لنه بدون التعاون مع السلطة المجلس فهو لا شيئ احفض ماء وجهك لان وجودك كان من المستشارين من اولائك الذين فضلو عدم الحضور معك قبل ان ترحل من المدينة خوفا من السكان الذين ينتظرون منك تنفيذ جعجعتك في ايام الدعايات للوصول الى الرئاسة السيد طارق اصهل مايكون ان تصل الي المجلس ولاكن الأصب هو خروجك في نهايته . فاخلر سليمان
16.أرسلت من قبل
خير الناس انفعهم للناس في 20/08/2010 23:29
ما معنى تدبير الشان المحلي?————————— اي كيف ينم تدبيرالموارد المالية والبشرية والمادية ? و ممن?????????????????????????????????????????????
من الرئيس ???????———————————مهما كان اسمه ام من مكتب المجلس البلدي ???????????—————–اي النواب ام من اللجان الدائمة???????????————————- اي الاجهزة المساعدة حسب الميثاق ما هو التدبير الداخلي للمجلس? ——————— اي كيف يعمل? ا لى متى ايها المواطن وايها الموظف وايها المجلس ستحجبون نور الشمس والمعرفة? تحرك ايها المواطن الغيور ………………………………………………………..فاني مناكد من قوتك
17.أرسلت من قبل
niny في 21/08/2010 01:21
مصيبة اسمها المنتخبون رشيد نيني
يتساءل الجميع لماذا عوض أن تنقرض أحياء الصفيح بالمغرب تزداد أعدادها، وبمجرد ما تحطم السلطة المحلية «براكة» ينمو حي صفيحي بأكمله مكانها؟ ولماذا هناك أحياء صفيحية وأحياء عشوائية عجزت السلطات عن اقتلاعها، من ضمنها أكبر وأقدم حي صفيحي في سيدي يحيى الغرب يوجد في المنطقة التي يمثلها الإقطاعي عبد الواحد الراضي في البرلمان منذ الستينيات وإلى اليوم؟ السبب هو الانتخابات. المنتخبون يعرفون أن المغاربة لا يهتمون بالانتخابات، ولا يكلفون أنفسهم مشقة الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاقتناعهم بأن الخير لا يأتي من تلك الصناديق. في السابق، عندما كان البصري يسير الداخلية بقبضة من حديد، كان المواطنون يأتون مكرهين إلى صناديق الاقتراع، لأنهم كانوا يعرفون أن المقدمين والشيوخ يحصون عليهم أنفاسهم ويسجلون كل من تخلف عن الذهاب للتصويت. وكان المقدمون والشيوخ يستعملون سلطتهم في منح شواهد الحياة والممات والضعف والسكنى لكي يبتزوا بها المواطنين. فكل من تخلف عن القيام بالواجب الوطني كان يسجل لدى عيون الداخلية ضمن لوائح المواطنين «اللي فراسهم شي حاجة». وهكذا كانت نسب المشاركة في الانتخابات تصل إلى نسب مرتفعة. اليوم، وبعدما فقدت الداخلية قدرتها على مقايضة المواطنين أصواتهم بالوثائق الرسمية، وبعدما فقدت العملية الانتخابية جاذبيتها ولوثتها الأموال ودخل إليها كل من هب ودب من تجار المخدرات إلى السماسرة والمحتالين والوصوليين من كل نوع، صد الناس وجوههم عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع. فوجد هؤلاء المنتخبون المرتزقة أنفسهم أمام ورطة حقيقية.. من سيصوت عليهم لكي يجلسوا فوق كراسي البلديات والمجالس والبرلمان من أجل ممارسة رياضتهم الوطنية التي اسمها «الخواض»؟ وهكذا لجأ هؤلاء المحتالون إلى قاعدة تجارية بسيطة، وهي أنك إذا أردت أن تحصل على زبائن، فما عليك سوى أن تخلق السوق. ومن هنا جاءت فكرة الأحياء العشوائية وأحياء الصفيح. بمعنى آخر، فأحياء الصفيح والمدن العشوائية ليست مشكلة عمرانية بقدر ما هي مشكلة سياسية مرتبطة بتوفير الخزان الاحتياطي للأصوات خلال الانتخابات. ولهذا نلاحظ أن نسبة المشاركة في الانتخابات داخل هذه الأحياء العشوائية تكون مرتفعة مقارنة بالأحياء العادية. فإذا كان المواطن العادي الذي يسكن في حي عادي غير معني بمنح صوته لمرشح ما، فإن ساكن الحي الصفيحي معني بإعطاء صوته للمنتخب الذي مكنه من اقتناء مكان يبني فوقه «براكته» وساعده في مدها بخيط كهربائي. فهذا المواطن مدين لهذا المرشح بالعثور على مكان له تحت الشمس، ولذلك فهو مطالب برد الدين إليه خلال الانتخابات. وطبعا، فرد الدين ليس مجانيا، فكل المرشحين الذين يعولون على احتياطي الأحياء العشوائية يخصصون ميزانية مالية لشراء الأصوات يكلفون بها سماسرة من الجنسين. وبعد الانتخابات، يستمر المرشحون الناجحون على ظهر البؤساء في تعهد بؤس هذا الاحتياطي المهم من الأصوات إلى حين وصول الانتخابات المقبلة، بمعنى أن القضاء على مدن الصفيح والأحياء العشوائية يعني القضاء على خزان من الأوراق الجاهزة للتصويت، ويعني أيضا القضاء على فصيلة من المنتخبين الجشعين والوصوليين الذين يستغلون مقاعدهم في المجالس والبلديات والمقاطعات من أجل الاغتناء ونهب الميزانيات. على المواطنين أن يعرفوا أن معاناتهم، بسبب مشكل انعدام النظافة والتلوث وانعدام المناطق الخضراء والبناء العشوائي وفوضى الطرق، يتحمل مسؤوليتها المنتخبون الذين يسمنون ويربون البطون في المجالس البلدية والمقاطعات ومجالس المدن وتحت قبة البرلمان. لقد تحول دورهم الرقابي على الميزانيات إلى دور الساهر على اقتسامها بين الأعضاء المرتشين، تحت أنظار السلطة المحلية التي يأكل المرتشون من رجالها نصيبهم مقابل إغماض أعينهم عن البناء «الرشوائي» الذي ينطلق مع نزول الظلام. في المغرب، يستحيل أن تدق مسمارا في الحائط دون أن يطرق بابك المقدم لكي يسألك هل تنوي تغيير شيء في منزلك. وهؤلاء المقدمون والشيوخ، الذين يحصون على عباد الله أنفاسهم، يصابون فجأة بالصمم عندما تبدأ عمليات حفر الأساسات وإلقاء «الضالات» وضرب «المرطوب» للبنايات التي تنمو تحت جنح الظلام. هل تعتقدون أن كل هذه الأحياء الصفيحية التي تنمو تخرج إلى الوجود بدون علم السلطات المحلية؟ إن كل «براكة» يتم بناؤها يتفرق ثمنها على القائد والمقدم والمرشح و«زيد وزيد». والمصيبة الكبرى هي أن كثيرا من منتخبي الجماعات المحلية والقروية أميون لا يتوفرون حتى على الشهادة الابتدائية. وعلى هامش الامتحانات السنوية الأخيرة، نظمت وزارة التعليم امتحانا جماعيا للمنتخبين الجماعيين الذين لا يتوفرون على شهادة الدروس الابتدائية، بعد طعن خصومهم السياسيين أمام المحاكم في شرعية فوزهم. وهكذا وجد هؤلاء المنتخبون أنفسهم مجبرين، من أجل الحفاظ على مقاعدهم في الجماعات، على العودة إلى مقاعد المدارس في مختلف الأكاديميات الجهوية للمملكة لكي يجيبوا عن أسئلة في الرياضيات واللغة العربية والفرنسية. وبالطبع، جاءت النتائج كارثية كما كان متوقعا. وبما أن هؤلاء المنتخبين «غير السطل على خوه»، فقد «ضربها بسقطة» 95 في المائة منهم. فكانت أعلى نقطة حصل عليها مرشحو منطقة «الغرب شراردة» هي 2,44 على عشرين، فيما حصل ثلاثة مرشحين على واحد على عشرين، أما الثلاثة الباقون فقد حصلوا على «شفنجة» على عشرين لكل واحد منهم. ولم تخرج منطقة مراكش تانسيفت الحوز عن هذه المعدلات المخجلة. وحسب إحصائيات غير رسمية، فإن ثلثي أعضاء مكاتب الجماعات المحلية القروية، بمن فيهم رؤساؤها، لا يعرفون القراءة والكتابة. وطبعا، فهؤلاء المنتخبون يسيـّرون الشأن العام للمواطنين ويتصرفون في الميزانيات ويوقعون على التراخيص ويقررون في مصير المشاريع الاستثمارية التي يضع أصحابها طلبات فوق مكاتبهم. وربما يعتقد وزير الداخلية أنه بإجباره لهؤلاء المنتخبين الأميين على العودة إلى مقاعد الدرس للحصول على الشهادة الابتدائية، سيكون قد أغلق الطريق في وجوههم للوصول إلى عضوية ورئاسة المجالس والبلديات. الدليل على ذلك أن رئيس بلدية «إغرم» بإقليم تارودانت استطاع أن يضمن إعادة انتخابه للمرة الثالثة رغم صدور ثلاثة أحكام قضائية تقضي بعدم أهليته للرئاسة لعدم توفره على شهادة استكمال الدروس الابتدائية. فالقانون يمنع المرشحين غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية من رئاسة البلدية، لكنه لا يمنعهم من الترشح لمنصبها. فيطبق القانون ظاهريا وتلغى رئاسة الرئيس الأمي وتعاد الانتخابات فيترشح فيها ويفوز من جديد. «فهمتو شي حاجة». والمصيبة العظمى هي أن النواب الأول والثاني والثالث للرئيس والذين تم انتخابهم في الجلسة ذاتها، هم أيضا يفتقرون إلى شهادة مدرسية تؤهلهم لتحمل المسؤولية. وحتى كاتب المجلس يا حسرة، الذي من أهم واجباته كتابة محاضر الاجتماعات، لا يعرف «الليف من الزرواطة»، فنائبته هي التي تتولى كتابة المحاضر بالنيابة عنه فيما يتولى هو «بصمها». هذه عينة من منتخبين يسيرون شأن بلدية يدفع لها سكانها الضرائب. كيف تتشكل هذه البلديات والمجالس، ومن يسهر على إعدادها، وكم يكلف منصب الرئيس ونوابه في بورصة بيع وشراء الأصوات؟ لا شك أن وزير الداخلية لديه الجواب عن كل هذه الأسئلة، لكنه يفضل انتظار المكالمات الغاضبة لكي يتحرك ويتفقد عمالاته وولاياته ويوقف هذا العفن الذي أصبح يهدد أمن البلاد. عندما انفجرت قضية شريط رئيس المجلس البلدي لميدلت، الذي فتحت الفرقة الوطنية بحثا حول اتهامات بالارتشاء حوله، رد رئيس المجلس البلدي عبر شريط آخر في «يوتوب» تساءل فيه كيف أنه سيقبل رشوة بخمسة آلاف درهم في الوقت الذي رفض فيه رشوة بـ300 مليون خلال انتخابات تشكيل رئاسة المجلس. في نظري، التحقيق الذي يجب أن يفتح مع رئيس المجلس البلدي لميدلت هو حول من هي الجهات التي حاولت إرشاءه بكل تلك المبالغ الطائلة، ولماذا لم يبلغ عنها وكيل الملك في حينها، خصوصا وأن القانون يحميه من المتابعة في حالة التبليغ؟ البعض يطالب بإزالة وصاية الداخلية على ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة، والحال أن المطلوب اليوم هو أن تضاعف الداخلية رقابتها على هذه المجالس التي تحول بعض رؤسائها إلى قراصنة يشترون الرئاسة بمئات الملايين ويقضون فترة رئاستهم يسرقون أموال دافعي الضرائب ويفرخون أحياء الصفيح. والولاة، أين هم الولاة، ما هو دورهم في كل هذه القصة، وكيف يتم اختيارهم؟ غدا نشرح أكثر كيف تم تعيين أحدهم واليا في المنطقة الشرقية بطريقة ستجعلكم تفهمون لماذا تبقى بعض مناطق المغرب خارج التاريخ.
18.أرسلت من قبل
القعقاع في 21/08/2010 01:22
تعبنا من هذه المجالس
19.أرسلت من قبل
n.benyahya في 21/08/2010 11:24
mascarade estivale repoussante, interets publiques ignores, je me demande a quoi a servi mon vote. je ne regrette pas de l avoir fait car la prochaine fois, je votterai blanc. je conseille aux responsable de nador de concourir sur des choses utiles pour la ville et de laisser les polemiques unitiles de cote.
20.أرسلت من قبل
soufian في 21/08/2010 11:25
salam.oulahila hadi machi baladia ,oulat behal chi lo3ba kayle3bo biha les enfants.ana be3da kane3taber nador bela baladia
21.أرسلت من قبل
souli في 21/08/2010 11:54
ya3la wojoh dyal al baladiya makayin ghimafiat onaas dyal nador akfas baschar 3lasch mazal matw3awsch .lamdina dyal al azbal ol hamajiya.mowatin min alemania
22.أرسلت من قبل
WASSIMA في 21/08/2010 14:51
NATAMANA LI NADORINA AL EZDIHAR WA NADAFA AN9IDONA MIN AL AZBAL AYNA DAWLA AYN A ALMASOOLIN AN9IDONI AYNA WAD AL HAR FI 3ARID NO3ANI AL MOR. 3ARID HOWA YA HASRA NADOR AL JADID ALI JAY JDID ;
23.أرسلت من قبل
خير الناس انفعهم للناس في 21/08/2010 16:19
الباب الرابع الاختصاصات
الفصل الأول اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 35 يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ولهذه الغاية يتخذ التدابير للازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يمارس المجلس بالأخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة. ويمكنه علاوة على ذلك تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة والتي تدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام. ويمكن للمجلس القيام بالمهام المسندة إليه أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام. فقرة أولى: الاختصاصات الذاتية
المادة 36 التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 1. يدرس المجلس الجماعي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف مخطط وطني ولهذه الغاية: o يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها, o يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بالتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيآت العمومية. 2. يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل ولهذه الغاية: o يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات. o يقوم بالأعمال اللازمة للإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ولاسيما إنجاز البنيات التحتية و التجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات, o يبت في شأن مساهمة الجماعة في المقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات فائدة جماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات و العمالات والأقاليم والجهات. o يقرر إبرام كل اتفاقيات التعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهبات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين. 3. يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب الظهير. المادة 37 المالية والجبايات والأملاك الجماعية: 1. يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، 2. يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من فصل إلى فصل, 3. يحدد في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة ، 4. يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحه, 5. يبث في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة, 6. يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها ولهذه الغاية: o يقوم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي, o يبث في الإقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص, o يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا, o يقرر في شأن تخصيص بنايات عمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 38 التعمير وإعداد التراب: 1. يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والظوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛ 2. يدرس ويصادق على ظوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ 3. يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برنامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن الغير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور؛ 4. يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها؛ 5. يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء؛ 6. يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها. المادة 39 المرافق والتجهيزات العمومية المحلية 1. يقرر المجلس الجماعي في إحداث وتدبير المرافق العمومية خاصة في القطاعات التالية: o التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه o توزيع الطاقة الكهربائية o التطهير السائل o جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإبداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها o الإنارة العمومية o النقل العمومي الحضري o السير والجولان وتشوير الطرق العمومية o نقل المرضى والجرحى o الذبح ونقل اللحوم والأسماك o المقابر ومرفق نقل الجثث ويقرر المجلس في طريقة تدبير المرافق العمومية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. 2. يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها خاصة أسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف؛ 3. يقرر في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها . 4. يقرر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ : o التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات o تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة المادة 40 الوقاية الصحية والنظافة والبيئة: يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين: حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية ، الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسياحة ؛ تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار؛ محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية؛ محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي. وفي هذا الإطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في : إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 41 التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية 1. يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية خاصة: o المراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة وقاعات الأفراح والمنتزهات ومراكز الترفيه, o المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية وحضانات ورياض الأطفال؛ o المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل. 2. يتخذ أو يساهم في اتخاذ الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والرياضية ولهذه الغاية : o يشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي ومساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل الاجتماعي؛ o يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي. 3. يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي من أجل المصلحة الجماعية العامة وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات ا لقروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي الاجتماعي والثقافي؛ 4. يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني ولهذه الغاية: o يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات الغير حكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني. o يساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب. 5. يساهم في تنفيذ البرامج الوطنية الجهوية والحلية لمحاربة الأمية ؛ 6. يساهم في الحفاظ عل خصوصيات البرات الثقافي المحلي وإنعاشها. المادة 42 التعاون والشراكة يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادي والاجتماعية والثقافية للجماعة وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية ولهذه الغاية : يقرر إحداث كل هيئة ذات فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أ أو الأقاليم أو الجهات أو المشاركة فيها؛ يحدد شروط مشاركة الجماعة في أنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة ؛ يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللا مركزي ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة السلطة الوصية وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة من الجماعات المحلية ودولة أجنبية. الفقرة الثانية: الاختصاصات القابلة للنقل
المادة 43 يمارس المجلس الجماعي داخل النفوذ الترابي للجماعة الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية: 1. إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج 2. إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة 3. إحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة 4. حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية 5. إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني 6. تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين 7. البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية. يكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات ويتم هذا النقد حسب الحالة وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم. الفقرة الثالثة: اختصاصات استشارية
المادة 44 يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء ولهذه الغاية: يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق الوسائل المتوفرة لذيها أو الموضوعة رهن تصرفها ؛ يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة يبدي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كائن الجماعة أو يمس بالبيئة يبدي رأيه حوا سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير وتحديد المجال الترابي للجماعة كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها أو كلما طلبته الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية الأخرى. ويمكن للمجلس علاوة على ذلك تقديم بعض الملتمسات فيما يتعلق ببعض المسائل ذات الفائدة الجماعية باستثناء الملتمسات ذات الصبغة السياسية. توجه ملتمسات المجلس في ظرف خمسة عشر يوما بواسطة سلطة الوصاية إلى السلطات الحكومية والمؤسسات العامة والمصالح المختصة التي يتعين عليها توجيه أجوبتها المعللة بنفس الطريقة إلى المجلس الجماعي في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. الفصل الثاني اختصاصات رئيس المجلس الجماعي
المادة 45 يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة. يرأس المجلس الجماعي ويمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير الإدارة الجماعية ويسهر على مصالح الجماعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
24.أرسلت من قبل
edamen nador في 22/08/2010 01:24
mara min ta9ad khiwdan a tarik tafRan rawnaga dikhari9an mara min 9an khak tafran dassah iwa fham ikhfanach a tarik fagh zi baladiya tajid iwdan itasstahadjan albalidiya 9barr atanfadhad
25.أرسلت من قبل
mada في 22/08/2010 22:16
الباب الرابع الاختصاصات
الفصل الأول اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 35 يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ولهذه الغاية يتخذ التدابير للازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يمارس المجلس بالأخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة. ويمكنه علاوة على ذلك تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة والتي تدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام. ويمكن للمجلس القيام بالمهام المسندة إليه أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام. فقرة أولى: الاختصاصات الذاتية
المادة 36 التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 1. يدرس المجلس الجماعي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف مخطط وطني ولهذه الغاية: o يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها, o يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بالتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيآت العمومية. 2. يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل ولهذه الغاية: o يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات. o يقوم بالأعمال اللازمة للإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ولاسيما إنجاز البنيات التحتية و التجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات, o يبت في شأن مساهمة الجماعة في المقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات فائدة جماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات و العمالات والأقاليم والجهات. o يقرر إبرام كل اتفاقيات التعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهبات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين. 3. يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب الظهير. المادة 37 المالية والجبايات والأملاك الجماعية: 1. يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، 2. يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من فصل إلى فصل, 3. يحدد في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة ، 4. يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحه, 5. يبث في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة, 6. يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها ولهذه الغاية: o يقوم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي, o يبث في الإقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص, o يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا, o يقرر في شأن تخصيص بنايات عمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 38 التعمير وإعداد التراب: 1. يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والظوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛ 2. يدرس ويصادق على ظوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ 3. يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برنامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن الغير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور؛ 4. يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها؛ 5. يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء؛ 6. يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها. المادة 39 المرافق والتجهيزات العمومية المحلية 1. يقرر المجلس الجماعي في إحداث وتدبير المرافق العمومية خاصة في القطاعات التالية: o التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه o توزيع الطاقة الكهربائية o التطهير السائل o جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإبداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها o الإنارة العمومية o النقل العمومي الحضري o السير والجولان وتشوير الطرق العمومية o نقل المرضى والجرحى o الذبح ونقل اللحوم والأسماك o المقابر ومرفق نقل الجثث ويقرر المجلس في طريقة تدبير المرافق العمومية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. 2. يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها خاصة أسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف؛ 3. يقرر في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها . 4. يقرر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ : o التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات o تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة المادة 40 الوقاية الصحية والنظافة والبيئة: يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين: حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية ، الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسياحة ؛ تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار؛ محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية؛ محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي. وفي هذا الإطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في : إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 41 التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية 1. يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية خاصة: o المراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة وقاعات الأفراح والمنتزهات ومراكز الترفيه, o المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية وحضانات ورياض الأطفال؛ o المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل. 2. يتخذ أو يساهم في اتخاذ الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والرياضية ولهذه الغاية : o يشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي ومساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل الاجتماعي؛ o يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي. 3. يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي من أجل المصلحة الجماعية العامة وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات ا لقروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي الاجتماعي والثقافي؛ 4. يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني ولهذه الغاية: o يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات الغير حكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني. o يساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب. 5. يساهم في تنفيذ البرامج الوطنية الجهوية والحلية لمحاربة الأمية ؛ 6. يساهم في الحفاظ عل خصوصيات البرات الثقافي المحلي وإنعاشها. المادة 42 التعاون والشراكة يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادي والاجتماعية والثقافية للجماعة وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية ولهذه الغاية : يقرر إحداث كل هيئة ذات فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أ أو الأقاليم أو الجهات أو المشاركة فيها؛ يحدد شروط مشاركة الجماعة في أنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة ؛ يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللا مركزي ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة السلطة الوصية وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة من الجماعات المحلية ودولة أجنبية. الفقرة الثانية: الاختصاصات القابلة للنقل
المادة 43 يمارس المجلس الجماعي داخل النفوذ الترابي للجماعة الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية: 1. إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج 2. إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة 3. إحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة 4. حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية 5. إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني 6. تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين 7. البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية. يكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات ويتم هذا النقد حسب الحالة وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم. الفقرة الثالثة: اختصاصات استشارية
المادة 44 يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء ولهذه الغاية: يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق الوسائل المتوفرة لذيها أو الموضوعة رهن تصرفها ؛ يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة يبدي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كائن الجماعة أو يمس بالبيئة يبدي رأيه حوا سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير وتحديد المجال الترابي للجماعة كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها أو كلما طلبته الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية الأخرى. ويمكن للمجلس علاوة على ذلك تقديم بعض الملتمسات فيما يتعلق ببعض المسائل ذات الفائدة الجماعية باستثناء الملتمسات ذات الصبغة السياسية. توجه ملتمسات المجلس في ظرف خمسة عشر يوما بواسطة سلطة الوصاية إلى السلطات الحكومية والمؤسسات العامة والمصالح المختصة التي يتعين عليها توجيه أجوبتها المعللة بنفس الطريقة إلى المجلس الجماعي في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. الفصل الثاني اختصاصات رئيس المجلس الجماعي
المادة 45 يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة. يرأس المجلس الجماعي ويمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير الإدارة الجماعية ويسهر على مصالح الجماعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول
مالكوا الشعب خليو عليكم طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق يحي راه جا عيان واش شتوه في الصولرة ولا راه كان يجمع الاراضي نتع لوالد نتاعو راه بقالو غي شويا نتع لرض او غادي اجي اشوف المشاكل نتعكم الله اكفن عون .