ناظورسيتي: متابعة
صادق المجلس الحكومي الأخير، والمنعقد اليوم الخميس 21 شتنبر الجاري بالعاصمة الرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بـ”مدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة”، من تقديم محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
وفي بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح أن المرسوم يأتي “في إطار الاستجابة لملتمس مهنيّي قطاع تعليم السياقة، الذي يهدف إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة”؛ كما أدرجه في سياق “التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات، والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية”.
ويروم هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، كما تم تغيير وتتميمه.
صادق المجلس الحكومي الأخير، والمنعقد اليوم الخميس 21 شتنبر الجاري بالعاصمة الرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بـ”مدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة”، من تقديم محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
وفي بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح أن المرسوم يأتي “في إطار الاستجابة لملتمس مهنيّي قطاع تعليم السياقة، الذي يهدف إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة”؛ كما أدرجه في سياق “التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات، والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية”.
ويروم هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، كما تم تغيير وتتميمه.
وينتظر أن يتم التنصيص، بموجب هذا المرسوم، على “ضرورة توفر الشخص الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة التكوين التأهيلي في تسيير وتدبير مؤسسات تعليم السياقة، تُسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني؛ مع تمكين الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف “أ” أو صنف “ب” من تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف “أ م””.
وسيتيح المرسوم “إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، متعلقة باعتماد تكوين تأهيلي في ‘التدريب على السياقة’، وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة”، وفق المصدر ذاته، مشيرا إلى “ملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
وتجدر الإشارة إلى أن بلاغ بايتاس أعلن، أيضا، أنه “تقرر تحويل مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.845 بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة إلى مشروع قانون يُعرض على المجلس الحكومي المقبل”.
وسيتيح المرسوم “إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، متعلقة باعتماد تكوين تأهيلي في ‘التدريب على السياقة’، وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة”، وفق المصدر ذاته، مشيرا إلى “ملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
وتجدر الإشارة إلى أن بلاغ بايتاس أعلن، أيضا، أنه “تقرر تحويل مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.845 بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة إلى مشروع قانون يُعرض على المجلس الحكومي المقبل”.